} هل هناك دعاء مأثور عن النبي ? صلى الله عليه وسلم - عند وقت الإفطار؟ وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟ - نقول إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة، ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره. وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل. والدعاء المأثور:"اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت". ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام:"ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". وهذان الحديثان، وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال: فإذا دعوت بذلك أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة، وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول"، يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن"لأن في الصلاة شغلاً، كما جاء به الحديث. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ? رحمة الله عليه ? يقول:"إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله، ولو بشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله، نعم يقول الحمد لله ولا بأس، وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي. لذا نأخذ من هذا قاعدة: وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال"لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة". لكن مسألة إجابة المؤذن ? وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها ? أنا في نفسي منها شيء، لماذا؟ لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالاً كثيراً، والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه. فنقول: إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن. بل قد نقول: إنه يتأكد عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله وجزاء هذه النعمة الشكر، ومن الشكر إجابة المؤذن فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل ولا حرج عليك في هذا. وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي ? صلى الله عليه وسلم ? وقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله- } امرأة تصوم القضاء في شوال، ونوت ألا تقطع صيامها حتى تقضي ما عليها، وكانت في كل ليلة إذا تسحَّرت تنوي أنه لصيام يوم غد، وإذا نسيت أن تنوي بالعَشاء السحور تنوي قبل نومها في نفسها، لكنها في يوم تناولت وجبة العشاء ولم تنو نسياناً منها، ولم تنو قبل نومها، فهل نيتها التي نوتها من قبل صالحة، وهي أن تكمل القضاء ولا تقطعه؟ - العلماء - رحمهم الله - ذكروا أنه يجب تعيين النية من الليل لصوم رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، فمن لم يُبيِّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. والمرأة السائلة ذكرت أنها نوت ألا تقطع صيام قضائها حتى تنهيه، وأنها إذا أكلت العشاء تنوي أنه لصيام غد، لكنها في يوم أكلت ولم تنو شيئاً. فنقول: الذي يظهر لي - والله أعلم - صحة صومها قضاءً"لأن عشاءها -والذي سمته سحوراً - إنما هو عشاء من يريد الصوم، بل قد سمته سحوراً، والسحور إنما هو لمن يريد الصيام، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ? رحمه الله -: هو حين يتعشى، يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يُفرق بين عشاء ليلة العيد، وعشاء ليالي رمضان، وهذا معنى قولهم: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. انتهى كلامه - رحمه الله - والله أعلم. الأستاذ الدكتور سليمان بن فهد العيسى - أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية } لم أنو الصيام في الليل في أحد أيام الست من شوال، وإنما نويته في النهار، فهل يصح ذلك؟ - هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال: لا يجب تبييت النية لصوم النفل، سواء كان مطلقاً أو مقيداً"لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:"دخل عليّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه فقد أصبحت صائماً. فأكل". أخرجه مسلم 1154. فقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فإني إذاً صائم"، يُفهم منه أنه لم يبيِّت النية للصوم من الليل. وذهب بعض أهل العلم - كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله - إلى أنه لا بد من تبييت النية من الليل في الصيام المعين، كالست من شوال ويوم عرفة ويوم العاشر من شهر الله المحرم وغير ذلك من الصيام المعين"لأنه إذا صام من نصف النهار لا يصدق عليه أنه صام اليوم كله، فالنبي - عليه الصلاة والسلام - رتَّب الأجرَ على صيام الأيام الستة كلها. وأيضاً لما ذكره جمع من العلماء بأن الأجر إنما يكون من حين النية، وحينئذ إذا كانت بداية الصوم ليست من أول اليوم - يعني من طلوع الفجر - فسيكون أجره ناقصاً، فلا ينال الأجر المرتب على صيام هذه الستة. وعلى هذا إذا بدأ الصائم صومه من النهار فلا يصح صيامه على أنه نفل معين، وإنما يكون نفلاً مطلقاً، يعني له أجر صيام النفل المطلق، وهذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. الدكتور خالد بن علي المشيقح عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم