الإحصاء: نمو الإيرادات التشغيلية للأنشطة الصناعية خلال 2024 بنسبة 1.3%    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    سمو الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود ترعى اختتام برنامج التدريب على جهاز برايل وتدشّن كتابها بالمدينة المنورة    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    غزال ما ينصادي    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    نقص حاد في المساعدات والمأوى.. والأونروا: الشتاء القاسي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - الإثبات بالقرائن
نشر في الحياة يوم 07 - 06 - 2007

يتضح من تسمية القرينة أنها تعني المصاحبة، وهي مأخوذة من المقارنة، وقد تقوى أو تضعف دلالتها بحيث تصبح القرينة قاطعة عند قوتها، وبسيطة عند ضعفها، والفطنة وقوة الاجتهاد هما المرجع في ضبط القرينة، وقد ورد تعريف في مجلة الأحكام العدلية للقرائن على أنها "هي الأدلة التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وأحوالها باجتهاده، وأعمال فكرته وترجع في حقيقتها إلى قوة الذهن وبراعة المجتهد ووضوح الواقع"، وقد جاء في القرينة في مجلة الأحكام القضائية السودانية أن يشترط للأخذ بها أن تكون قاطعة في طبيعتها، بحيث يمتنع معها أي تعليل آخر سوى جرم المتهم.
وقد أورد المشرع السوداني في المادة 50 1-2 من قانون الإثبات لعام 1983 حصراً للقرائن القانونية وهي قسم من أقسام القرينة على أنها هي" بينة الخبير، أو قصاص الأثر، وكذلك بينة خبير الخطوط والبصمة وبينة الشريك وبينة المحتضر"، كما أن القرينة القانونية قد تكون قاطعة لا تقبل إثبات عكسها، أو تكون بسيطة، ولصاحب المصلحة إثبات عكسها، أي أن أثرها يقتصر على مجرد نقل عبء الإثبات.
وقد جاء في القانون نفسه في مواده في الباب السابع 52-54 أن "القرينة هي استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب من الأحوال، وان القرينة تكون قانونية أو قضائية، فأما القرينة القانونية فبالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، وأما القرينة القضائية ففي الأحوال التي تقبل فيها الشهادة يكون للقاضي أن يستنبط من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها أية قرينة لم يقررها القانون ويكون لها دلالة معينة في البينات".
عليه فإن القانون يحدد قرائن محصورة تسمى بالقرائن القانونية، وهي قرائن لا يجوز الإثبات بها إلا في الأحوال التي رسمها القانون، وقد جاء تعريف القرينة بحسب التقنين المدني الفرنسي "أن القرائن بوجه عام هي النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، أما من حيث التقسيم الذي جاء على أنواع مختلفة، فإن القرائن القانونية هي تلك القرائن التي تذهب على حد الإعفاء من الإثبات، إذ إن وجودها لا يحتاج إلى دليل آخر حول الواقعة". وتسمى القرينة قرينة قضائية إذا كانت نتاج استخلاصها بواسطة القاضي في معرض نظرة للدعوى وظروف وملابسات القضية، وهنالك عنصران في القرينة القضائية حسبما جاء في الوسيط عبدالرازق السنهوري، هما أن القرينة واقعة ثابتة يختارها القاضي من بين وقائع الدعوى، وتسمى هذه الواقعة بالدلائل، أو الإمارات، وهذا هو العنصر المادي للقرينة، وأنها عملية استنباط يقوم بها القاضي ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد إثباتها، وهذا هو العنصر المعنوي للقرينة، وتعتبر سلطة القاضي واسعة في استنباط القرائن القضائية.
يذكر أن القرائن القانونية ليست في الأصل إلا قرينة قضائية تواترت واطراد وقوعها فاستقر عليها القضاء، ومن ثم أصبحت هذه القرينة متغيرة الدلالة من قضية إلى أخرى، لذا قام المشرع القانوني بتنظيمها لتصبح قرينة قانونية، وتعتبر القرينة بينة غير مباشرة، أي أنها ليست كالإقرار والشهادة والكتابة... إلخ، ويعرف المتأخرون من الفقهاء القرينة بأنها أمر يشير إلى المطلوب، ويعنون بذلك تلك الإشارة غير المباشرة بل هي الإشارة الاستنتاجية من أعمال الفكر والنظر والمقارنة، وفي ما يتعلق بالأمر يجدر بنا الإشارة إلى التقسيم المفيد الذي أورده الدكتور عبدالله بن سليمان بن محمد العجلان في كتابه "القضاء بالقرائن المعاصرة"، من أن أقسام القرائن هي القرائن النصية، أي تلك التي نص عليها الشارع الحكيم في القرآن الكريم أو تلك التي جاءت في السنة النبوية المطهرة والمثال من القرآن الكريم هو قول الله تعالى:"... إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين" 26، "وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين"، - الآيات - فقد جعل الله تعالى شق القميص من الخلف قرينة على صدق يوسف، وكذب امرأة العزيز، وكذلك قوله تعالى: "إن في ذلك آيات للمتوسمين" ? الآية - والوسم هو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها.
والقسم الثاني من القرائن هو القرائن الفقهية، وهي القرائن التي استنبطها الفقهاء باجتهاداتهم، واستدلوا بها في كثير من الأحكام، ومثال ذلك منع المدين المفلس من التصرف في ماله المحجور عليه، وذلك قرينة على سوء القصد، وهنالك قسم ثالث هو القرائن القضائية، وهي القرائن التي يستنبطها القاضي بفطنته وذكائه خلال سماعه للدعوى، ونظره في الظروف المحيطة بها، وذلك من غير أن يكون هنالك نص من الكتاب أو السنة ورد بشأن الواقعة... فالقاضي على كل حال ليس بمشرع وإنما مجتهد إن كان هنالك مقتضى للاجتهاد، وهنالك مفهوم بقطعية وعدم قطعية القرينة، ويعني ذلك أن القرينة قد تكون قاطعة في دلالتها لما أشارت إليه، وهي قرينة غير قابلة لإثبات عكسها وهي قرينة تدعو للاطمئنان بشأن الحكم الصادر بموجبها، أما القرينة غير القاطعة وهي ما اصطلح على تسميتها بالقرينة الضعيفة أو البسيطة فهي قابلة لإثبات عكسها بل هي في حاجة لبينات أخرى تعضدها أو تساندها في الإثبات ولكي تكسبها الحجية، ومن البديهي أن العمل بالقرائن لا يكون إلا في حال عدم وجود الدليل المباشر في إثبات الدعوى وأن القرينة هي أدلة غير مباشرة في إثبات الدعوى، ودعا إليها خفاء أدلة الوقائع في كثير من الأحيان.
عاطف بشير الحاج - مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.