الصفحة: 9 - المحلية وجهت وزارة الحج في بيان جديد تحذيراً شديد اللهجة لمؤسسات وشركات حجاج الداخل كافة، بعدم استخدام واستغلال التراخيص الممنوحة لها ضمناً في عملية تنظيم رحلات إلى خارج السعودية. وأكد البيان، الذي وزعت نسخ منه على الشركات والمؤسسات كافة التي تعنى بحجاج الداخل، أن وزارة الحج، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، لاحظت قيام العديد من المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة حجاج الداخل بتنظيم وتسيير العديد من الرحلات الخارجية على مدار العام، وذلك من طريق استخدام مكاتبها في هذا الأمر. وأوضح البيان أن جميع التراخيص الممنوحة لجميع المؤسسات والشركات المتخصصة بتقديم الخدمات لحجاج الداخل لا تمنحها الحق، ولا تجيز لها تنظيم وتسيير هذه الرحلات الخارجية, وإنما حددت للتعاقد مع حجاج بيت الله الحرام، سواءً أكانوا مواطنين أو مقيمين، والعمل على نقلهم من وإلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، مع تقديم الخدمات الأساسية لهم كالسكن والإعاشة والنقل فقط. وشددت الوزارة في ختام البيان على أنها ستحيل مخالفة كل من يثبت عليه استغلال واستخدام هذا الترخيص في نشاطات أخرى مماثلة ومخالفة إلى اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل، والمشكّلة من وزارة الداخلية، ووزارة الحج، وجهات معنية أخرى، كما هو منصوص عليه ضمناً في المادة التاسعة من نظام خدمة الداخل والذي أصدرته وزارة الحج أخيراً وعممته على جميع المؤسسات والشركات المعنية بخدمة حجاج الداخل. إلى ذلك، بدأت الوزارة في استقبال طلبات تجديد تراخيص شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وفقاً للنظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء وصدرت لائحته التنفيذية أخيراً. وحددت الوزارة عدداً من الشروط المطلوب توافرها في الشركة أو المؤسسة، ومنها: أن تكون الشركة أو المؤسسة ذات كيان قانوني قائم كمؤسسة فردية أو شركة، طبقاً لأحكام نظام السجل التجاري أو نظام الشركات، وأن لا يقل رأسمال المنشأة عن 500 ألف ريال بالنسبة للشركات و300 ألف ريال بالنسبة للمؤسسات، وتقديم تقرير محاسبي عن مركزها المالي مصدق من مكتب محاسبي قانوني معتمد، وأن يكون للمنشأة مكتب رئيس دائم على مدار العام مجهز بالمتطلبات التشغيلية كافة. وتضمنت الاشتراطات أن لا يكون سبق أن صدر بحق الشركة أو المؤسسة عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص، كما يشترط في طالب الترخيص أن يكون سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عاماً وقادراً على ممارسة العمل، وأن لا يكون صدر بحقه حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون من مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف أو أبنائهم أو العاملين فيها، أو موظفاً حكومياً، أو صدر بحقه عقوبة نظامية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة المتوسطة،. وحددت الوزارة الرسوم التي تحصل من الشركات والمؤسسات بخمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة، و2500 لتجديد الترخيص وثلاثة آلاف ريال للمؤسسة لإصدار الترخيص، و1500 ريال لتجديد الترخيص، وسيستمر قبول الطلبات حتى الخامس عشر من شهر جمادى الثانية المقبل 30 حزيران/يونيو الجاري.