إجراءات حصر الإرث أرسل فهد الحربي هذا السؤال لصحيفة"الحياة"، مستفسراً عن الإجراءات المتبعة في استخراج حصر الإرث؟ - على طالب إثبات الوفاة وطالب حصر الورثة أن يتقدم بإنهاء إلى المحكمة المختصة المحكمة العامة وأن يشتمل الإنهاء على الآتي: 1- اسم المتوفى. ب- تاريخ الوفاة ووقتها. ج- محل إقامة المتوفى. د- شهود الوفاة. هذا بالنسبة لإثبات الوفاة، أما بالنسبة إلى حصر الورثة فينبغي أن يشتمل الإنهاء على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك، كما نصت على ذلك المادة 260 من نظام المرافعات الشرعية. لا يجوز نقل الوقف إلى خارج المملكة أرسل خالد العنزي هذا السؤال لصحيفة"الحياة"، يسأل فيه عن مدى إمكان نقل الأوقاف إلى خارج المملكة؟ - لا يجوز نقل الوقف إلى خارج المملكة، بحسب ما ورد في قرار الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى رقم 134 في 15-10-1495ه وذلك للأسباب الآتية: أولاً: لأن النقل بيع ولا يجوز بيع الوقف إلا إذا انقطعت منافعه. ثانياً: لأن نقلها خارج البلاد يعرض الأوقاف للإلغاء. شرط تمييز حكم بالصلح أرسل حمد المرعي هذا السؤال لصحيفة"الحياة"، ويذكر فيه أن له قضية في المحكمة العامة انتهت بصلح، فهل له أن يطلب تمييزهذا الصلح أمام محكمة التمييز؟ - القضايا التي تنتهي بصلح، معلوم في نظام المرافعات الشرعية أنها لا تخضع لأحكام التمييز، ما لم يكن أحد أطراف النزاع ناظر وقف أو وكيلاً عن مولى عليه، فهنا يجب تمييز الحكم الصادر بالصلح. كيفية تقسيم التركة بين ورثتها أرسل آدم أحمد هذا السؤال، ذاكراً فيه أن أحد الأشخاص توفي وترك زوجة وأماً وأباً فكيف تقسم تركته؟ - بحسب ما هو معلوم من فقه المواريث، فإن التركة بحسب السؤال تقسم كالآتي: أولاً: الزوجة ويكون نصيبها الربع من التركة، لعدم وجود الفرع الوارث. ثانياً الأم وتستحق ثلث البقية، لعدم وجود الفرع الوارث، وكذلك عدم وجود جمع من الإخوة، وقيل ثلث البقية حتى لا تزيد في نصيبها على الأب. ثالثاً: الأب ويستحق البقية من التركة. يجيب عن الأسئلة المستشار القانوني: مشعل الثقيل [email protected]