وجه مجلس الوزراء السعودي وزارة التجارة والصناعة بتقديم تصور بشأن إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396ه، بهدف إيجاد مصدر تمويل يساعد في دعم قطاع المقاولات، وإعداد دراسة حيال إمكان إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد، وإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد. ويأتي هذا القرار بناءً على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المقترحة لمعالجة ذلك. وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/1/1428ه الصادر بشأن الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية الذي حصلت"الحياة"على نسخة منه عدداً من البنود التي من شأنها تعزيز ودعم قطاع المقاولات في ظل الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها السعودية، من أبرزها مطالبة وزارة التجارة والصناعة بتقديم تصور يرفع للمقام السامي بشأن إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396 ه، بهدف إيجاد مصدر تمويل يساعد في دعم قطاع المقاولات، وإعداد دراسة حيال إمكان إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد، وإعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية فيديك. كما طالب المجلس وزارة المال باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام"سريع"المعمول به لإيداع المبالغ المستحقة في البنوك مباشرة، وذلك بحسب رغبة المقاولين، وتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الموازنة التي تسبق إبلاغ الموازنة الجديدة للجهات الحكومية، بحيث لا تتجاوز 30 يوماً، إضافة إلى التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة، وإنهاء تلك الإجراءات أولاً بأول، وألا تتجاوز مدة صرف المستخلص 30 يوماً بحد أقصى اعتباراً من تاريخ إجازة المراقب المالي أمر الدفع. وفي ما يتعلق بالاستقدام، دعا مجلس الوزراء وزارة العمل إلى تخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات الحكومية في قطاعات التشييد والبناء، والطرق والكباري، وإنشاء محطات المياه والكهرباء، والأعمال المدنية في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي والسيول والأمطار، والصيانة والنظافة، إضافة إلى تحديد فترة صلاحية التأشيرات بسنتين، ومد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة واحدة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة، والرفع باقتراح إلغاء رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة وفق ضوابط تضعها وزارة العمل بالاتفاق مع وزارتي المال والتجارة والصناعة. كما حث المجلس على منح شركات المقاولات السعودية تسهيلات مساوية لأي تسهيلات تمنح للشركات والمقاول الأجنبي. نص قرار مجلس الوزراء نص قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17/1/1428ه الصادر بشأن الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة على مايلي: 1- تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية، لتكون بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد، بشرط ألا تتجاوز مبلغ 50 مليون ريال أو ما يعادلها في مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وينص على الدفعة المقدمة في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسة وتحسم على أقسام، ابتداء من المستخلص الأول، وذلك استثناء من حكم المادة الثامنة والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4-9-1427ه، على أن يكون هذا الاستثناء لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة المالية 1427ه، وأن تقوم اللجنة الوزارية بإعادة النظر في استمرار هذا الاستثناء بعد انتهاء هذه المدة. 2- قيام وزارة المال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الموازنة التي تسبق إبلاغ الموازنة الجديدة للجهات الحكومية، بحيث لا تتجاوز 30 يوماً. 3- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة، والحرص على أولوية ذلك، وإنهاء تلك الإجراءات أولاً بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة، ويراعى ألا تتجاوز مدة صرف المستخلص 30 يوماً بحد أقصى اعتباراً من تاريخ إجازة المراقب المالي أمر الدفع. 4- تتخذ وزارة المال الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام سريع، المعمول به لإيداع المبالغ المستحقة لحسابات المستفيدين في البنوك مباشرة، وذلك بحسب رغبة المقاولين، وإذا حصل تأخير في تسديد تلك المستحقات، فإن للمتعاقد الحق في التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ال78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 وتاريخ 4-9-1427ه. 5- قيام الجهات الحكومية بالإفراج فوراً عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليهم، وذلك وفقاً للمادة ال?20 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 6- إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية فيديك. 7- قيام وزارة التجارة والصناعة بتقديم تصور - يرفع إلى المقام السامي- بشأن إعادة العمل بصندوق تمويل المقاولين الذي أنشئ عام 1396ه، وذلك من أجل إيجاد مصدر تمويل يساعد في دعم هذا القطاع الحيوي أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنمية الصناعية، والعقاريين الذين يمولهم صندوق التنمية العقارية. 8- التأكيد على ما تضمنه البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 29-1427ه، الخاص بقيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات الحكومية في القطاعات الخمسة الآتية: - التشييد والبناء. - الطرق والكباري. - إنشاء محطات المياه والكهرباء. - الأعمال المدنية في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي والسيول والأمطار. - الصيانة والنظافة. وذلك بما يضمن استقدام المؤسسات والشركات التي تنفذ مشاريع حكومية العمالة غير المتوافرة في السوق السعودية، على أن تراعى سرعة إصدار التأشيرات اللازمة لذلك، وألا يتعدى البت في طلبات الاستقدام مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب المكتمل والمستوفي الشروط، على أن يخضع هذا الإجراء للمراجعة الدورية، ويعزز بالمراقبة المستمرة للتأكد من استخدام العمالة في الغرض الذي استقدمت من أجله. 9- تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5 في المئة، على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية، وأن يخضع هذا الإجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار. 10- تحديد فترة صلاحية التأشيرات بسنتين، على أن يخضع هذا الإجراء للمراجعة بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار. 11- مد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة. 12- مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالوظائف المقصورة على السعوديين وعدم استثنائها، تراعي الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراك سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل. وعلى الجهات الحكومية أن تستند في إعداد خطاب تأييد استقدام العمالة إلى ما يتم تحديده من المهن والعمالة اللازمة لتنفيذ المشروع، التي يجب أن تكون ضمن أوراق كراسة الدراسة التي يعدها المكتب الهندسي الذي يصمم المشروع، ويكون ما يحدده المكتب الهندسي من ناحية المبدأ هو القاعدة الأساس التي تبني عليها وزارة العمل دراستها للحاجات من العمالة. 13- قيام مفتش وزارة العمل بالتعريف بنفسه لدى المسؤولين بالمنشأة التي يزورها، وإبراز ما يثبت ذلك، ليتسنى تطبيق المادة 199 من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 13-8-1426ه، المتعلقة بتقديم التسهيلات اللازمة لقيام المفتش بأداء واجبه. 14- قيام وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة، بحيث لا يكون وقف التعامل مع المنشأة وإقفال شاشة الحاسب الآلي إلا في الحالات الآتية: - ثبوت المتاجرة بالتأشيرات والسعودة الوهمية. - عدم دفع أجور العمال. - عدم حضور المقاولين حين استدعائهم للوزارة. - عدم تنفيذ قرار الهيئة بشأن تسوية الخلافات العمالية. - عدم تحقيق نسب السعودة المطلوبة. 15- الرفع باقتراح إلغاء رسوم نقل كفالة العمالة والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة وفق ضوابط تضعها وزارة العمل بالاتفاق مع وزارتي المال والتجارة والصناعة. 16- التأكيد على ما ورد في البند خامساً، من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 2-9-1427ه، الذي نص على أن يطبق حكم الفقرة ج الواردة في البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 62 وتاريخ 19-3-1427ه، المتعلقة بقيام الشركات الأجنبية بإحضار معداتها وإعادتها إلى موطنها بعد انتهاء التنفيذ من دون فرض جمارك عليها عند قدومها أو إخراجها وفق الأنظمة المطبقة على جميع المقاولين الذي ينفذون المشاريع الحكومية. 17- التأكيد على ما ورد في البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 2-9-1427ه، الذي نص على أن تدرج تكاليف الدراسات والتصاميم والإشراف من أجل الاستعانة بالقطاع الخاص أو غيره لتنفيذ المشاريع الحكومية ضمن التكاليف الكلية للمشاريع، وذلك بما يتناسب مع حجم كل مشروع وأهميته من أجل اعتمادها وفق قواعد إعداد الموازنة العامة للدولة والتوجيهات السامية التي تصدر في هذا الشأن. 18- تعد وزارة التجارة والصناعة دراسة حيال إمكان إنشاء لجنة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع إلى المقام السامي بشأن ذلك. 19- التأكيد على ما ورد في نظام المنافسات والمشتروات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4-9-1427ه، حيال وضع قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول والجهة الحكومية المتعاقدة، والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاول، خصوصاً ما تضمنه المادتان 12 و20 من النظام المذكور بشأن تحديد مدة البت في العروض ب90 يوماً. 20- قيام وزارة الخارجية بالتأكيد على القنصليات السعودية بمراعاة سرعة إصدار تأشيرات العمالة في المشاريع الحكومية. 21- قيام وزارة الداخلية بالتأكيد على الإدارة العامة للجوازات بمراعاة سرعة إنهاء إجراءات إصدار الإقامة للعمالة في المشاريع الحكومية. 22- تتولى وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع وزارة الداخلية والخارجية حيال تنفيذ مقتضى الفقرتين 20، 21 من هذا القرار. 23- على الجهات الحكومية تقديم إشعار لوزارة العمل بأسماء الشركات والمقاولين الذين أنجزوا المشاريع التي رست عليهم، وأولئك الذين سحبت منهم. 24- يراعى عند منح تسهيلات لأية شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية. 25- يعمل بما ورد في الفقرات 1، 4، 5، 19 من هذا القرار ابتداء من تاريخ 20-2-1428ه.