كشف مصدر حكومي عن أن ما تضمنه مشروع نظام الشركات الجديد الذي تم رفعه في وقت سابق للمقام السامي من إلغاء الشركات التعاونية والشركات ذات رأس المال القابل للتغيير، لن يغير من واقع الشركات القائمة حالياً، وأنه لا ينطبق على شركات التأمين. وقال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة طلب عدم ذكر اسمه ل"الحياة"، إن نظام الشركات الجديد الذي رفع للمقام السامي، لا ينطبق على شركات التأمين التعاوني في السعودية، مشيراً إلى أن شركات التأمين التعاوني لها نظامها الخاص الصادر بمرسوم ملكي. وأضاف المصدر في السياق ذاته، أن الشركات التعاونية والشركات ذات رأس المال المتغير غير موجودة أصلاً في السعودية، على رغم تضمن نظام الشركات المعمول به حالياً لها، وان ما دعا لإلغائها يعود إلى هذا السبب، وأن إقرار مشروع النظام بعد درس من الجهات المختصة والممثلة في هيئة الخبراء ومجلس الشورى لن يغير شيئاً من الواقع لعدم وجودها. من جانبه، قال المحامي وليد محمد شيرة إن الشركات التعاونية وذات رأس المال القابل للتغيير غير موجودة في السعودية، على رغم أنها موجودة في دول أخرى، مشيراً إلى أن السبب في إلغائها يعود إلى عدم وجودها أصلاً. يذكر أن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد هو تعديل المادة الثانية، وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية، وإضافة مادة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي، كما حدد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن 18 سنة كما لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواء أكان المدير شريكاً أم من غير الشركاء. وفي حال إقرار النظام من الجهات المختصة، التي توقعت مصادر في وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق ألا يتم العمل به قبل منتصف عام 2008، سيبقى النظام على شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تغيرت فيه الكثير من المعطيات، من أهمها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء هيئة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية وإنشاء مجلس حماية المنافسة، إضافة إلى الدور المتنامي الذي تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي الذي يعكس التزايد المستمر في أعدادها.