زراعة عيون الجواء تستزرع أشجار برية في أسبوع البيئة    انفجار ضخم في ميناء بجنوب إيران يسفر عن إصابة أكثر من 400 شخص    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات "صارمة" لقطع الطريق على الاتصال بمواقع"المنظمات المتطرفة"."الحياة"تنشر بنود نظام "جرائم المعلوماتية" : السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال ل "الإرهاب الإلكتروني"
نشر في الحياة يوم 07 - 10 - 2007

حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الجديد عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، للمتورطين في إنشاء موقع إلكتروني لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
كما شملت العقوبة نفسها كل من يتورط في الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وكان مجلس الوزراء خوّل هيئة التحقيق والادعاء العام حق التحقيق والادعاء في جرائم المعلوماتية، بدءاً من شهر رمضان الحالي، بموجب المواد الواردة في اللائحة المعتمدة من المجلس بموجب القرار رقم م/17، وتاريخ 18 ربيع الأول 1428ه.
وشمل النظام تحديد العقوبات النظامية للعديد من الجرائم الإلكترونية، من بينها: التنصت على المعلومات المرسلة إلكترونياً، والدخول لمواقع إلكترونية لتغيير تصميمها أو تعديل أو إتلاف الموقع، والمساس بالحياة الشخصية والتشهير من طريق أجهزة الجوال المزودة بكاميرا، والوصول والاستيلاء على أموال أو بيانات بنكية إلكترونياً، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، والاتجار بالجنس البشري، أو المخدرات، إضافة إلى إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية.
وفسرت المادة الأولى الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، بدءاً بأوصاف الأشخاص المشمولين فيه من ذوي الصفات الطبيعية أو الاعتبارية عامة كانت أو خاصة.
وأشارت المادة إلى أن النظام المعلوماتي يعني:"مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية والشبكة المعلوماتية، من خلال ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل: الشبكات الخاصة والعامة، والشبكة العالمية"الإنترنت"، ويقصد بالبيانات، المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها من برامج الحاسب الآلي، متمثلة في مجموعة الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
أما الحاسب الآلي فيعني:"أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها، ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له".
وفسرت المادة الثانية"الدخول غير المشروع"بدخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها، ويراد بالجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب، متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وحدد الموقع الإلكتروني ب?"مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد، فيما فسر الالتقاط بمشاهدة البيانات أو الحصول عليها من دون مسوغ نظامي صحيح".
فيما أرجعت المادة الثانية أهداف النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقرر لكل منها ما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
ونصت المادة الثالثة بعقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، إضافة إلى التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ونصت المادة الرابعة على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك من طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، والوصول من دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية، للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات".
أما المادة الخامسة، فنصت على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها، إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
وأكدت المادة السادسة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالجنس البشري أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
كما أكدت المادة السابعة، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وحملت المادة الثامنة، عقوبة لا تقل عن السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى، إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطانه أو نفوذه، والتغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلاله، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
وقضت المادة التاسعة بأنه يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
كما قضت المادة العاشرة، بأنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.