سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات "صارمة" لقطع الطريق على الاتصال بمواقع"المنظمات المتطرفة"."الحياة"تنشر بنود نظام "جرائم المعلوماتية" : السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال ل "الإرهاب الإلكتروني"
نشر في الحياة يوم 07 - 10 - 2007

حدد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الجديد عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، للمتورطين في إنشاء موقع إلكتروني لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
كما شملت العقوبة نفسها كل من يتورط في الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وكان مجلس الوزراء خوّل هيئة التحقيق والادعاء العام حق التحقيق والادعاء في جرائم المعلوماتية، بدءاً من شهر رمضان الحالي، بموجب المواد الواردة في اللائحة المعتمدة من المجلس بموجب القرار رقم م/17، وتاريخ 18 ربيع الأول 1428ه.
وشمل النظام تحديد العقوبات النظامية للعديد من الجرائم الإلكترونية، من بينها: التنصت على المعلومات المرسلة إلكترونياً، والدخول لمواقع إلكترونية لتغيير تصميمها أو تعديل أو إتلاف الموقع، والمساس بالحياة الشخصية والتشهير من طريق أجهزة الجوال المزودة بكاميرا، والوصول والاستيلاء على أموال أو بيانات بنكية إلكترونياً، وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، والاتجار بالجنس البشري، أو المخدرات، إضافة إلى إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية.
وفسرت المادة الأولى الألفاظ والعبارات الواردة في النظام، بدءاً بأوصاف الأشخاص المشمولين فيه من ذوي الصفات الطبيعية أو الاعتبارية عامة كانت أو خاصة.
وأشارت المادة إلى أن النظام المعلوماتي يعني:"مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية والشبكة المعلوماتية، من خلال ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل: الشبكات الخاصة والعامة، والشبكة العالمية"الإنترنت"، ويقصد بالبيانات، المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها من برامج الحاسب الآلي، متمثلة في مجموعة الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
أما الحاسب الآلي فيعني:"أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي، يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها، ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له".
وفسرت المادة الثانية"الدخول غير المشروع"بدخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها، ويراد بالجريمة المعلوماتية أي فعل يرتكب، متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وحدد الموقع الإلكتروني ب?"مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد، فيما فسر الالتقاط بمشاهدة البيانات أو الحصول عليها من دون مسوغ نظامي صحيح".
فيما أرجعت المادة الثانية أهداف النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقرر لكل منها ما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
ونصت المادة الثالثة بعقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي من دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه، والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه، والمساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، إضافة إلى التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
ونصت المادة الرابعة على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك من طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، والوصول من دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية، للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات".
أما المادة الخامسة، فنصت على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها، إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
وأكدت المادة السادسة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالجنس البشري أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
كما أكدت المادة السابعة، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة أو من طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
وحملت المادة الثامنة، عقوبة لا تقل عن السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى، إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطانه أو نفوذه، والتغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلاله، أو صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
وقضت المادة التاسعة بأنه يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
كما قضت المادة العاشرة، بأنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.