أولاً: النظام القضائي: 1- ضمان الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية وزارة العدل: وسّع النظام الجديد من سلطات المجلس الأعلى للقضاء، بما يشمل النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب واعارة وتدريب ونقل وتفتيش واجازة وانهاء خدمة وغير ذلك، بما يضمن استقلال القضاء المادة 6، اذ كانت تلك المسائل خاضعة لإشراف وزارة العدل، فبات المجلس الأعلى للقضاء يشرف على المحاكم والقضاة وأعمالهم المادة 58 ويعد الامتحان الخاص للقضاة المادة 32، ويرخص للقضاة بالاجازات المادة 50، ويرفع الدعوى التأديبية ضد القضاة المادة 60، ويصدر قرار فرض عقوبة اللوم بحق القضاة 63، وقد جاء ذلك كله تكريساً لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام القضاء، والمادة 46 من النظام الأساسي للحكم. 2- اعتماد نظام التقاضي على درجتين: تبنى مشروع نظام القضاء الجديد مبدأ التقاضي على درجتين، القائم على مرور الدعوى أمام محكمتين: محكمة الدرجة الأولى، وهي المحكمة التي تنظر النزاع للمرة الأولى، ومحكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف، وهي محكمة موضوع تعيد النظر في وقائع الدعوى، وتقع على رأس الهرم القضائي المحكمة العليا التي كانت تسمى في النظام القديم"محكمة التمييز" بصفتها محكمة قانون تقوم بدور الرقابة على حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، وهي تعادل محكمة النقض في الانظمة القضائية العربية، وقد نص المشروع على صلاحيات تلك المحكمة في المادة 11 مفصلاً في الوقت نفسه أسباب الطعن بالقرار امامها وكان من الأنسب ان يُترك تنظيم أسباب الطعن بالنقض الى نظام المرافعات الشرعية كما هو الحال في القوانين العربية وبتشكيل محكمة الاستئناف يكون مشروع النظام الجديد قد احدث طريقاً جديداً للاعتراض على الاحكام يضاف الى التمييز الذي صار يسمى النقض واعادة النظر المنصوص عليهما في نظام المرافعات الشرعية ألا وهو طريق الاستئناف. 3- اعتماد مبدأ القضاء المتخصص: 1- من السمات الجديدة المميزة لمشروع نظام القضاء الجديد تبني مبدأ القضاء المتخصص، اذ احدث المشروع فئات متخصصة نوعياً لمحاكم الدرجة الأولى على الشكل الآتي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية المادة 9، هذا فضلاً عن وجود دوائر متخصصة في كل من المحكمة العليا المادة 10 ومحاكم الاستئناف المادة 16. 2- أحدث المشروع الجديد دائرة قضائية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، تاركاً أمر تنظيم اختصاصها النوعي والمكاني للائحة خاصة تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء. ثانيا: القضاة: 1- اشترط النظام الجديد فيمن يتولى وظيفة القضاء أن يكون سعودي الجنسية بالأصل مما يعني استبعاد المتجنس من وظيفة القضاء. 2- اشترط النظام الجديد أن يحوز من يتولى وظيفة القضاء على شهادة جامعية، وألغى النص القديم الذي كان يجيز تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة المادة 37 من النظام الملغى. 3- أجاز المشروع الجديد تفريغ الملازم القضائي للدراسة المنهجية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال العمل المادة 34، كما أجاز أن يحتفظ المنقول الى سلك القضاء من ملاك حكومي آخر بوظيفته الأصلية مدة سنة المادة 45. 4- أجاز المشروع الجديد أن يُعيّن قاض بدرجة ب من حملة شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من احدى كليات الشريعة في المملكة تخصص الفقه أو أصوله من دون اشتراط الخبرة القضائية المسبقة، كما أجاز أن يُعيّن قاض بدرجة أ من حملة شهادة الدكتوراه. لمحة تاريخية عن تطور تنظيم الجهاز القضائي - بتاريخ 29/5/1343ه : شكل الملك عبد العزيز أول ادارة للقضاء في مكةالمكرمة. - بتاريخ 18/8/1344ه : أصدر الملك عبدالعزيز تشكيلات موقتة لرئاسة القضاء في مكةالمكرمة ومعها تعليمات عرفت باسم مواد اصلاحية موقتة للمحاكم الشرعية وتمثل هذه الاجراءات نواة تنظيم الجهاز القضائي بعد مبايعة عبدالعزيز ملكاً. - بتاريخ 4/2/1346ه : صدر مرسوم نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها وقد تكون هذا النظام من 19 مادة، وهو أول نظام اداري للقضاء في الحجاز. - بتاريخ 24/3/1347ه : صدور أمر ملكي يلزم القضاء بالحكم بمقتضى المذهب الحنبلي. - بتاريخ 1357ه : صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي. - بتاريخ 14/1/1372ه : صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المعدل، الذي ألغيت بعض مواده بصدور نظام المرافعات الشرعية الأول النظام 260 ثم نظام المرافعات الشرعية الثاني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 تاريخ 1421ه. - بتاريخ 12/1/1387ه : صدر نظام كادر القضاة الذي نظّم بناء الجهاز القضائي. - بتاريخ 14/7/1395: صدر نظام القضاء الذي أعاد تنظيم البناء الاداري للقضاء، وقد أُدخلت على مواد هذا النظام تعديلات كثيرة وفق الترتيب الأتي: بتاريخ 14/10/1395ه: تعديل الفقرة ب من المادة 6 والفقرة 2 من المادة 9 المادة 38، وإضافة مادة جديدة برقم 49 مكرر. - بتاريخ 23/10/1395ه : تعديل المادة 38. - بتاريخ 28/6/1396ه: تعديل سلم رواتب القضاة. - بتاريخ 1/2/1401: تعديل الفقرة أ من المادة 6. - بتاريخ 1/4/1404ه : تعديل المادة 23.