«إيلون ماسك» يشارك تغريدة قائد فريق النصر    «فائق وشريفة»: رفع علم المملكة حلم لكل رياضي    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    جون دوران يدخل تاريخ النصر    ورشة التوعية برؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية بالمدينة    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    على كأس خادم الحرمين الشريفين سباقات القدرة والتحمل العالمي في العُلا    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    "الأونروا" تؤكد تعرض سكان غزة لعملية تهجير ممنهجة    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    فعالية "حكاية شتاء" تجمع أكثر من 14,000 زائر في قاعة مكة الكبرى    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    ثنائية توني تمنح الأهلي الفوز على الفتح    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين لموسم هذا العام.. إلكترونياً    الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي        فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزع 492 سلة غذائية في منطقة بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان    مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في «البرازيل»    «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    "احمِ قلبك" تنطلق لتعزيز الوعي الصحي والتكفل بعلاج المرضى غير المقتدرين    نددت بالعقوبات الأمريكية.. «الجنائية الدولية» تتعهد بمواصلة إحقاق العدالة    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم سمات نظام القضاء الجديد
نشر في الحياة يوم 03 - 10 - 2007


أولاً: النظام القضائي:
1- ضمان الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية وزارة العدل:
وسّع النظام الجديد من سلطات المجلس الأعلى للقضاء، بما يشمل النظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب واعارة وتدريب ونقل وتفتيش واجازة وانهاء خدمة وغير ذلك، بما يضمن استقلال القضاء المادة 6، اذ كانت تلك المسائل خاضعة لإشراف وزارة العدل، فبات المجلس الأعلى للقضاء يشرف على المحاكم والقضاة وأعمالهم المادة 58 ويعد الامتحان الخاص للقضاة المادة 32، ويرخص للقضاة بالاجازات المادة 50، ويرفع الدعوى التأديبية ضد القضاة المادة 60، ويصدر قرار فرض عقوبة اللوم بحق القضاة 63، وقد جاء ذلك كله تكريساً لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة الاولى من نظام القضاء، والمادة 46 من النظام الأساسي للحكم.
2- اعتماد نظام التقاضي على درجتين:
تبنى مشروع نظام القضاء الجديد مبدأ التقاضي على درجتين، القائم على مرور الدعوى أمام محكمتين: محكمة الدرجة الأولى، وهي المحكمة التي تنظر النزاع للمرة الأولى، ومحكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف، وهي محكمة موضوع تعيد النظر في وقائع الدعوى، وتقع على رأس الهرم القضائي المحكمة العليا التي كانت تسمى في النظام القديم"محكمة التمييز" بصفتها محكمة قانون تقوم بدور الرقابة على حسن تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، وهي تعادل محكمة النقض في الانظمة القضائية العربية، وقد نص المشروع على صلاحيات تلك المحكمة في المادة 11 مفصلاً في الوقت نفسه أسباب الطعن بالقرار امامها وكان من الأنسب ان يُترك تنظيم أسباب الطعن بالنقض الى نظام المرافعات الشرعية كما هو الحال في القوانين العربية وبتشكيل محكمة الاستئناف يكون مشروع النظام الجديد قد احدث طريقاً جديداً للاعتراض على الاحكام يضاف الى التمييز الذي صار يسمى النقض واعادة النظر المنصوص عليهما في نظام المرافعات الشرعية ألا وهو طريق الاستئناف.
3- اعتماد مبدأ القضاء المتخصص:
1- من السمات الجديدة المميزة لمشروع نظام القضاء الجديد تبني مبدأ القضاء المتخصص، اذ احدث المشروع فئات متخصصة نوعياً لمحاكم الدرجة الأولى على الشكل الآتي: المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية المادة 9، هذا فضلاً عن وجود دوائر متخصصة في كل من المحكمة العليا المادة 10 ومحاكم الاستئناف المادة 16.
2- أحدث المشروع الجديد دائرة قضائية تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، تاركاً أمر تنظيم اختصاصها النوعي والمكاني للائحة خاصة تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء.
ثانيا: القضاة:
1- اشترط النظام الجديد فيمن يتولى وظيفة القضاء أن يكون سعودي الجنسية بالأصل مما يعني استبعاد المتجنس من وظيفة القضاء.
2- اشترط النظام الجديد أن يحوز من يتولى وظيفة القضاء على شهادة جامعية، وألغى النص القديم الذي كان يجيز تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة المادة 37 من النظام الملغى.
3- أجاز المشروع الجديد تفريغ الملازم القضائي للدراسة المنهجية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال العمل المادة 34، كما أجاز أن يحتفظ المنقول الى سلك القضاء من ملاك حكومي آخر بوظيفته الأصلية مدة سنة المادة 45.
4- أجاز المشروع الجديد أن يُعيّن قاض بدرجة ب من حملة شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء أو من احدى كليات الشريعة في المملكة تخصص الفقه أو أصوله من دون اشتراط الخبرة القضائية المسبقة، كما أجاز أن يُعيّن قاض بدرجة أ من حملة شهادة الدكتوراه.
لمحة تاريخية عن تطور تنظيم الجهاز القضائي
- بتاريخ 29/5/1343ه : شكل الملك عبد العزيز أول ادارة للقضاء في مكة المكرمة.
- بتاريخ 18/8/1344ه : أصدر الملك عبدالعزيز تشكيلات موقتة لرئاسة القضاء في مكة المكرمة ومعها تعليمات عرفت باسم مواد اصلاحية موقتة للمحاكم الشرعية وتمثل هذه الاجراءات نواة تنظيم الجهاز القضائي بعد مبايعة عبدالعزيز ملكاً.
- بتاريخ 4/2/1346ه : صدر مرسوم نظام أوضاع المحاكم الشرعية وتشكيلاتها وقد تكون هذا النظام من 19 مادة، وهو أول نظام اداري للقضاء في الحجاز.
- بتاريخ 24/3/1347ه : صدور أمر ملكي يلزم القضاء بالحكم بمقتضى المذهب الحنبلي.
- بتاريخ 1357ه : صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي.
- بتاريخ 14/1/1372ه : صدر نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي المعدل، الذي ألغيت بعض مواده بصدور نظام المرافعات الشرعية الأول النظام 260 ثم نظام المرافعات الشرعية الثاني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 تاريخ 1421ه.
- بتاريخ 12/1/1387ه : صدر نظام كادر القضاة الذي نظّم بناء الجهاز القضائي.
- بتاريخ 14/7/1395: صدر نظام القضاء الذي أعاد تنظيم البناء الاداري للقضاء، وقد أُدخلت على مواد هذا النظام تعديلات كثيرة وفق الترتيب الأتي:
بتاريخ 14/10/1395ه: تعديل الفقرة ب من المادة 6 والفقرة 2 من المادة 9 المادة 38، وإضافة مادة جديدة برقم 49 مكرر.
- بتاريخ 23/10/1395ه : تعديل المادة 38.
- بتاريخ 28/6/1396ه: تعديل سلم رواتب القضاة.
- بتاريخ 1/2/1401: تعديل الفقرة أ من المادة 6.
- بتاريخ 1/4/1404ه : تعديل المادة 23.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.