أقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام الضمان الاجتماعي المرفوع من وزير الشؤون الاجتماعية، بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز الملامح العامة للنظام: - يقتصر الانتفاع من أحكام هذا النظام على المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكامه أيضاً المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، إضافة إلى المعوقين والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام. - حدد النظام مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 9400 ريال، ويزاد 3100 ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقاضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ 31100 ريال سنوياً. - فوض النظام وزارة الشؤون الاجتماعية - بالتعاون مع الجهات المختصة - اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين، من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشاريعهم الإنتاجية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. - يعمل بهذا النظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية لائحته التنفيذية.