أولاً: التعريف بها: هي لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل، يكون من بينهم مستشار قانوني، تشكل بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار 223 من اللائحة التنفيذية للنظام ومدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثانياً: اختصاصاتها: أ - النظر في الدعاوى التي يرفعها اليها ممثل الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين لاحكام نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية. ب - اصدار توصياتها بالعقوبات المحددة في المادة الثانية عشرة من النظام في حق المستثمر المخالف بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه ورفعها الى مجلس الادارة وذلك لاعتمادها او اتخاذ ما يراه بشأنها. ثالثاً: الاجراءات المتبعة امامها: أ - تنظر اللجنة في الدعوى وتبلغ المستثمر الاجنبي بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة ايام على الاقل. ب - عند حضور المستثمر الاجنبي او من يمثله نظاماً تأخذ اللجنة افادته الخطية عن المخالفات المبنية في لائحة ممثل الادعاء ويوقع على محضر الضبط. ج - اذا ثبت صحة تبليغ المستثمر الاجنبي بموعد الجلسة وتخلف عن الحضور للمرة الثانية جاز للجنة نظر الدعوى، ويعد المستثمر الاجنبي حاضراً اذا حضر في جلسة واحدة ثم تخلف عن بقية الجلسات. د - اذا رأت اللجنة انطواء المخالفة على جريمة تعاقب عليها انظمة اخرى فعلينا ان تحيلها الى الجهات المختصة بنظرها، ثم تفصل في المخالفة ما لم يتوقف الفصل فيها على الحكم في عقوبة الجريمة اولاً. ه - للمستثمر الذي صدر بحقه قرار العقوبة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي الاعتراض لدى مجلس الادارة خلال 30 يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار م24 من اللائحة. و - ينظر مجلس الادارة في الاعتراض، ويبت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، واذا صدر قراره بتثبيت العقوبة جاز لصاحب الاعتراض التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ ابلاغه بالقرار م25 من اللائحة.