تختص اللجان الجمركية بالنظر نوعياً في جميع قضايا التهريب الجمركي أو الشروع فيه، وفقاً لنص المادة ال 52 من نظام الجمارك السعودي. وصدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه، القاضي في فقرته الأولى"بالموافقة على نظام الجمارك الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومذكرته الإيضاحية، كما نص في فقرته الثانية على"استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم 425 وتاريخ 5/3/1372ه، ولائحته التنفيذية إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه المواد ذات العلاقة في ذلك النظام". وترتيباً على ذلك، تأجل تطبيق المواد النظامية الواردة في الفصل الثامن من نظام الجمارك الخليجي الموحد، في بابه الخاص بأصول المحاكمات والقاضي بجواز تشكيل المحاكم الجمركية الابتدائية والاستئنافية. وإذ مضى أكثر من ثلاث سنوات على صدور النظام وإقراره وما زالت اللجان الجمركية هي المختصة بنظر قضايا التهريب الجمركي أو الشروع فيه، وبما أن اللجان الجمركية الابتدائية الحالية مشكلة من منسوبي إدارة الجمارك الذين يعتبرون مخولين أصلاً بأعمال الضبط والتحقيق، بالتالي فإن إدارة الجمارك جمعت بين مختلف السلطات خصماً وحكماً في الوقت ذاته. وتحقيقاً لمبدأ فصل السلطان عن بعضها ومنه سلطة القضاء وفقاً للمادة 46 من النظام الأساسي للحكم، ولما تعيشه المملكة من نهضة في جميع المجالات الاقتصادية والنظامية، وبعد القفزة النوعية التي حققتها المملكة بانضمامها لمنظمة التجارية العالمية وما سيعود به ذلك من ازدياد في حجم الاستثمارات والواردات بشكل عام التي ستؤدي لا محال بشكل مطرد إلى زيادة ووقائع التهريب والقضايا المحالة إلى اللجان الجمركية، فضلاً عن الواقع التي تعيشه تلك اللجان حالياً، نجد من الضرورة تشكيل المحاكم الجمركية وتفعيل المواد الواردة في الفصل الثامن من نظام الجمارك الخليجي الموحد تحقيقاً لقواعد العدالة وتزامناً مع النقلة الاقتصادية التي نعيشها على المستويات كافة. مستشار قانوني