قضى اتفاق أمانة جدة الموقع أخيراً مع عدد من المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية المسجلة لديها، بلفت نظر أي مكتب لم يقدم الإفادات الرسمية المطلوبة خلال المدة المحدودة كفترة سماح أولى له، بينما قرر إنذاره في الثانية، ورأى في حال تكرارها إيقافه وعدم قبول أي أعمال هندسية منه لمدة شهر ويتضاعف الإيقاف بتكرار المخالفة. وفي حال عدم إخطار المكتب الأمانة والبلديات عن المخالفات في تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها فور اكتشافها فإنه ينذر أولاً فقط، ثم ينذر مع إيقافه ورفض أعماله لمدة شهر ثانياً، أما في المرة الثالثة فيوقف عن العمل ويرفض أي عمل منه لمدة ثلاثة أشهر مع مضاعفة مدة الإيقاف بتكرار المخالفة. وشدد الاتفاق في حال ذكر المكتب بيانات في المخططات من الأعمال الهندسية تخالف الحقيقة مع العلم بذلك فيتخذ فيه إجراء واحد فقط وهو الإيقاف الفوري للمكتب وتكوين لجنة للتحقيق واستدعاء صاحب المكتب الهندسي للحور أمام اللجنة، وإذا أثبتت المخالفة تتم مخاطبة الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة لسحب ترخيص مهنة المساحة الأرضية من المكتب أو ما تقرره اللجنة من عقوبة. وفي شأن أي مخالفة تقع من المكتب الهندسي لأنظمة البناء ولم تحدد لها عقوبة فتقرر تطبيق الغرامة بحسب لائحة الغرامات والجزاءات بالحد الأدنى أولاً ، وبحدها الأعلى في المرة الثانية، أما في المرحلة الثالثة فتطبق الغرامة بحدها الأعلى وإيقاف المكتب ومخاطبة الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة لسحب ترخيصه وشطب اسمه التجاري. وفي حال إصدار رخصة بناء (مسار سريع) من دون استكمال جميع المتطلبات فإن المرحلة الأولى تتمثل في إنذار المكتب مع تصحيح الوضع، وفي الثانية يؤمر بإيقافه شهراً مع تصحيح الوضع، وتزداد العقوبة في الثالثة بإيقافه ثلاثة أشهر مع تصحيح الوضع، بينما تكون عقوبة المكتب الذي يصدر رخصة بناء (مسار سريع) مخالفة للأنظمة في المرة الأولى هي الإنذار مع الإيقاف حتى تصحيح الرخصة، وفي حال تكرارها ينذر مع الإيقاف لمدة شهر حتى تصحيح الرخصة، وأخيراً يفسخ اتفاق المسار مع المكتب مع تصحيح الرخصة وتحمل تبعات ذلك.