رصدت أمانة محافظة جدة ملاحظات عدة على المعاملات المقدمة من عدد من المكاتب الهندسية والشركات المعنية، ما انعكس سلباً على إنجاز معاملات المواطنين وأضر بمصالحهم، فقررت إبرام اتفاق مشترك معها يقضي بتوضيح الملاحظات المتكررة والإجراءات التي ستتخذها الأمانة حيالها بكل وضوح وشفافية، حرصاً على رفع مستوى الأداء والإنتاجية وسرعة الإنجاز وتحقيقاً للمصلحة العامة. وتضمن الاتفاق الذي اعتمده أمين المحافظة الساحلية الدكتور هاني أبو راس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، كيفية التعامل مع الملاحظات المتكررة من المكاتب والشركات الهندسية والاستشارية والأمانة، وذكر كل ملاحظة مع ما يترتب عليها من عقوبات تمثلت غالبيتها في مرحلتين، والبعض منها في ثلاث، إذ قضى الاتفاق بإنذار المكتب الذي يقدم معاملة غير مستوفية للمستندات المطلوبة أو لم يكمل النماذج بدقة وبشكل كامل في المرة الأولى، وإيقافه وعدم قبول أي أعمال هندسية منه لمدة شهر ويتضاعف الإيقاف بتكرار المخالفة في الثانية. أما من يقدم أي وثائق أو مستندات غير صحيحة أو غير مطابقة للأصول أو مصادقة المكتب بأنها مطابقة للأصول أو إخفاء بعض البيانات الفنية التي تؤثر على سير المعاملة فيتم إيقافه وعدم قبول أي أعمال هندسية منه لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الأولى، وفي الثانية يتم إيقافه ومخاطبة الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة لسحب الترخيص منه وشطب اسمه التجاري. وفي حال تقديم تقارير فنية مثل (تقارير معاينة، سلامة مبنى) غير صحيحة أو غير مطابقة أو غير سليمة فيستدعي ذلك إيقاف المكتب وعدم قبول أي أعمال هندسية منه لمدة شهر، أما في حال تكرارها فيوقف المكتب ولم يقبل منه أي أعمال هندسية لمدة ثلاثة أشهر، وفي الثالثة يؤمر بإيقافه وعدم قبول أي أعمال هندسية منه لمدة سنة، ويتضاعف الإيقاف بتكرار المخالفة. وأوضح الاتفاق بأنه في حال تقديم رفع مساحي فيه خطأ لم يترتب عليه تغيير في المساحة الكلية للأرض فسينذر المكتب في المرة الأولى، وفي الثانية يتم إيقافه وعدم قبول أي أعمال هندسية منه لمدة شهر، كما تتضاعف مدة العقوبة ثلاث مرات في حال تكرار المخالفة. بينما ينذر المكتب الذي يقدم رفعاً مساحياً فيه خطأ ترتب عليه خطأ في المساحة الكلية في المرحلة الأولى، وفي الثانية يتم إيقافه وعدم قبول أية أعمال هندسية منه لمدة ثلاثة أشهر، أما في الثالثة فيوقف ولم تقبل منه أي أعمال هندسية لمدة نصف عام ويتضاعف الإيقاف بتكرار المخالفة. وفي حال عدم الالتزام بقائمة التدقيق المساحي، فإن الاتفاق نص على «إنذار المخالفين في المرة الأولى، وإيقاف المكتب وعدم قبول أي أعمال هندسية من المكتب لمدة شهر في الثانية، بينما سيتم إيقافه وعدم قبول أي أعمال هندسية منه لمدة ستة أشهر ويتضاعف الإيقاف بتكرار المخالفة». أما تقديم رفع مساحي مخالف للحقائق بين الرسومات والطبيعة فيتم في المرحلة الأولى إيقاف المكتب وعدم قبول أية أعمال هندسية يشرف عليها لمدة ثلاثة أشهر، وفي المرحلة الآتية يعتمد إيقافه مع مخاطبة الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة لسحب الترخيص منه وشطب اسمه التجاري. وعند عدم التقيد بأنظمة واشتراطات البناء فنص الاتفاق على إنذار المكتب المخالف، وثانياً إيقافه وعدم قبول أي أعمال هندسية من المكتب لمدة شهر، وفي المرة الثالثة إيقافه وعدم قبول أعماله لمدة ثلاثة أشهر ويتضاعف الإيقاف بتكرار المخالفة. وفي حال الإشراف على أعمال مخالفة أو غير مخالفة ولم يتم الترخيص بها، فستطبق في المرحلة الأولى عقوبة الغرامة المنصوص عليها بلائحة الغرامات والجزاءات بالحد الأدنى، بينما تطبق في الثانية عقوبة الغرامة المنصوص عليها بلائحة الغرامات والجزاءات بالحد الأعلى، وفي المرحلة الأخيرة تطبق الغرامة بحدها الأعلى وإيقاف المكتب ومخاطبة الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة لسحب الترخيص منه وشطب الاسم التجاري. وفي حال التوقيع على مخططات أو تقارير لم يقم بأعدادها، فإن الاتفاق قضى على إيقاف المخالف وعدم قبول أية أعمال هندسية منه لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى إيقافه وعدم قبول أي أعمال منه لمدة سنة في الثانية، وفي الثالثة يؤمر بإيقافه ومخاطبة هيئة المهندسين ووزارة التجارة لسحب ترخيصه وشطب اسمه التجاري. وشدد الاتفاق في حال تغيير مخططات معتمدة من دون الرجوع للأمانة على إيقاف المكتب وعدم قبول أعمال منه ثلاثة أشهر، وإيقافه ومخاطبة هيئة المهندسين ووزارة التجارة لسحب ترخيصه وشطب الاسم التجاري الخاص به. وفي حال تكرار الملاحظات على الأعمال المقدمة من المكتب أو عدم تعديلها للمرة الثانية فأكثر فإنه يتم إنذاره في المرة الأولى، وإيقافه ورفض أي أعمال منه لمدة شهر في الثانية، أما في الثالثة فيتم إيقافه وترفض أعماله ثلاثة أشهر ويتضاعف الإيقاف بتكرار المخالفة. أما تأخر المكتب الهندسي في استكمال إجراءات المعاملة لأكثر من شهر بدون عذر، فينذر في المرحلة الأولى وترفض معاملاته إلى حين استكمال الملاحظات، ويتم إيقافه مع رفض جميع أعماله لمدة شهر، وفي المرحلة الثالثة يوقف مع إرجاع أعماله لمدة ثلاثة أشهر ويتضاعف الإيقاف بتكرار المخالفة.