يحكم الفصل في قضايا الاوراق التجارية في السعودية نظام"الأوراق التجارية": الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 وتاريخ 11-10-1383ه. وأخذ النظام بالقواعد الدولية الموحدة التي أقرها مؤتمر جنيف في عامي 1930-1931، بعدما استبعد من تلك القواعد ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية الغراء. ومن خلال ذلك، يمكن تعريف لجان ومكاتب الفصل في منازعات"الأوراق التجارية"ب"الجهة المناطة بها تسوية المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية السندات لأمر، والشيكات، والكمبيالات". وقد تم تشكيل هذه اللجان ومكاتب الفصل بموجب قرار وزير التجارة: رقم 859 وتاريخ 13-3-1403ه. ويتم التظلم من قرارات مكاتب الفصل المذكورة أمام اللجنة القانونية في وزارة التجارة التي أنشئت بموجب المادة 4 من قرار وزير التجارة: رقم 918 وتاريخ 22-9-1403ه. الإجراءات المتبعة يتبع"المستدعى"اجراءات للمثول امام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، منها: 1 - يتقدم بلائحة دعوى باسم وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، تشتمل على: اسم المدعي والمدعى عليه، صنعتهما، محل اقامتهما، تابعيتهما، خلاصة الدعوى مع أدلتها صورتان للورقة التجارية، واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيها، مُوقع عليها من المُدعي أو وكيله الشرعي، ويطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به، وفقاً لنظام المحكمة التجارية بحيث تكون اللائحة مماثلة للنموذج المرفق. 2 - تحال الدعوى الى سكرتير مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية ومن ثم يتم تسجيلها واعطاؤها رقماً في السنة المقدمة فيها ويلزم احضار اصول الاوراق التجارية المقدمة في الدعوى لمطابقتها مع الصور المرفقة باللائحة. 3 - يحدد لتلك الدعوى ميعاداً للنظر فيها وتحرر اوراق الجلب - مذكرات التبليغ، بطلب جلب المدعى عليه، من نسختين. وتسلم نسخة للمدعى عليه عن طريق المدعي - او المحضر - مع مرفقاتها، ويؤخذ توقيعه على النسخة الأخرى، ويوضح فيها اسم المستلم الرباعي وصفته وتوقيعه وتاريخ استلامه لمذكرة الجلب، وتعاد إلى المكتب. وتتعدد النسخ ان تعدد المدعى عليهم، هذا اذا كان المراد جلبه داخل ولاية اللجنة او المكتب. اما اذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد العربية او المجاورة او الاجنبية، فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة من المدعي العام الى وزارة الخارجية، ليجري تبليغه اليه بمعرفة حكومة تلك الجهة او السفارة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تلك الجهة. وتراعى المدة المناسبة لبعد المسافة لضمان وصول مذكرة الجلب وحضور المراد جلبه خلال تلك المدة. 4 - بعد ان يحضر طرفا القضية في الموعد المحدد يشرع في اجراءات المحاكمة امام اللجنة المشكلة، وعندما تكون القضية صالحة للحكم يقفل باب المرافقة وترفع القضية للتأمل والدراسة ويصدر بها القرار اللازم. 5 - يسلم المدعي نسخة من القرار كما يسلم المدعى عليه نسخة اخرى وينص في القرارات الصادرة من لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية على ان لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات امام وزير التجارة خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه. 6 - في حالة تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم الى اللجنة القانونية، وبالتالي تقوم بدراسة التظلم مع الاوراق المرفقة بملف الدعوى، وتصدر قرارها بالتأييد او بالنقض. وبعد اعتماد القرار من الوزير يكون قرارها نهائياً، ويكتسب الصفة القطعية، الا في حال النقض، فيتم اتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها. يذكر ان قرارات لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، من غير كفالة، ويترتب على ذلك التزام جهات التنفيذ بسرعة تنفيذها من دون اعطاء المحكوم عليهم مهلة للمطالبة بكفلاء، مع العلم ان التظلم المقدم من المدعى عليه لا يوقف التنفيذ الا بتقديم شيك مصرفي باسم الوزير، ومن ثم يجوز لوزير التجارة الامر بإيقاف التنفيذ موقتاً لحين صدور قرار اللجنة القانونية.