رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    680 كفاءة استثنائية وباحثًا في قطاع التقنية يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    مركز تهيئة الدعاوى.. خدمات قضائية متكاملة تواكب المتغيرات    منع استخدام سكاكين المقابض الخشبية في المطابخ المركزية    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    هزيمة النصر مطلب    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهة تسوية منازعات الشيكات والكمبيالات و"السندات لأمر" لجان ومكاتب للفصل في منازعات "الأوراق التجارية"
نشر في الحياة يوم 08 - 09 - 2005

يحكم الفصل في قضايا الاوراق التجارية في السعودية نظام"الأوراق التجارية": الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 37 وتاريخ 11-10-1383ه. وأخذ النظام بالقواعد الدولية الموحدة التي أقرها مؤتمر جنيف في عامي 1930-1931، بعدما استبعد من تلك القواعد ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
ومن خلال ذلك، يمكن تعريف لجان ومكاتب الفصل في منازعات"الأوراق التجارية"ب"الجهة المناطة بها تسوية المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية السندات لأمر، والشيكات، والكمبيالات". وقد تم تشكيل هذه اللجان ومكاتب الفصل بموجب قرار وزير التجارة: رقم 859 وتاريخ 13-3-1403ه. ويتم التظلم من قرارات مكاتب الفصل المذكورة أمام اللجنة القانونية في وزارة التجارة التي أنشئت بموجب المادة 4 من قرار وزير التجارة: رقم 918 وتاريخ 22-9-1403ه.
الإجراءات المتبعة
يتبع"المستدعى"اجراءات للمثول امام لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، منها:
1 - يتقدم بلائحة دعوى باسم وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، تشتمل على: اسم المدعي والمدعى عليه، صنعتهما، محل اقامتهما، تابعيتهما، خلاصة الدعوى مع أدلتها صورتان للورقة التجارية، واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيها، مُوقع عليها من المُدعي أو وكيله الشرعي، ويطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به، وفقاً لنظام المحكمة التجارية بحيث تكون اللائحة مماثلة للنموذج المرفق.
2 - تحال الدعوى الى سكرتير مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية ومن ثم يتم تسجيلها واعطاؤها رقماً في السنة المقدمة فيها ويلزم احضار اصول الاوراق التجارية المقدمة في الدعوى لمطابقتها مع الصور المرفقة باللائحة.
3 - يحدد لتلك الدعوى ميعاداً للنظر فيها وتحرر اوراق الجلب - مذكرات التبليغ، بطلب جلب المدعى عليه، من نسختين. وتسلم نسخة للمدعى عليه عن طريق المدعي - او المحضر - مع مرفقاتها، ويؤخذ توقيعه على النسخة الأخرى، ويوضح فيها اسم المستلم الرباعي وصفته وتوقيعه وتاريخ استلامه لمذكرة الجلب، وتعاد إلى المكتب. وتتعدد النسخ ان تعدد المدعى عليهم، هذا اذا كان المراد جلبه داخل ولاية اللجنة او المكتب.
اما اذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد العربية او المجاورة او الاجنبية، فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة من المدعي العام الى وزارة الخارجية، ليجري تبليغه اليه بمعرفة حكومة تلك الجهة او السفارة التابعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في تلك الجهة. وتراعى المدة المناسبة لبعد المسافة لضمان وصول مذكرة الجلب وحضور المراد جلبه خلال تلك المدة.
4 - بعد ان يحضر طرفا القضية في الموعد المحدد يشرع في اجراءات المحاكمة امام اللجنة المشكلة، وعندما تكون القضية صالحة للحكم يقفل باب المرافقة وترفع القضية للتأمل والدراسة ويصدر بها القرار اللازم.
5 - يسلم المدعي نسخة من القرار كما يسلم المدعى عليه نسخة اخرى وينص في القرارات الصادرة من لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية على ان لأصحاب الشأن الحق في التظلم من تلك القرارات امام وزير التجارة خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغه.
6 - في حالة تظلم المدعى عليه من القرار الصادر ضده يحال التظلم الى اللجنة القانونية، وبالتالي تقوم بدراسة التظلم مع الاوراق المرفقة بملف الدعوى، وتصدر قرارها بالتأييد او بالنقض. وبعد اعتماد القرار من الوزير يكون قرارها نهائياً، ويكتسب الصفة القطعية، الا في حال النقض، فيتم اتباع الطرق المبينة في القرار الصادر فيها.
يذكر ان قرارات لجان ومكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية، تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، من غير كفالة، ويترتب على ذلك التزام جهات التنفيذ بسرعة تنفيذها من دون اعطاء المحكوم عليهم مهلة للمطالبة بكفلاء، مع العلم ان التظلم المقدم من المدعى عليه لا يوقف التنفيذ الا بتقديم شيك مصرفي باسم الوزير، ومن ثم يجوز لوزير التجارة الامر بإيقاف التنفيذ موقتاً لحين صدور قرار اللجنة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.