تستضيفه السعودية وينطلق اليوم.. وزراء الأمن السيبراني العرب يناقشون الإستراتيجية والتمارين المشتركة    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    البرهان يستقبل نائب وزير الخارجية    كاساس: دفاع اليمن صعب المباراة    قدام.. كلنا معاك يا «الأخضر»    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    إحالة ممارسين صحيين للجهات المختصة    جواز السفر السعودي.. تطورات ومراحل تاريخية    حوار «بين ثقافتين» يستعرض إبداعات سعودية عراقية    5 منعطفات مؤثرة في مسيرة «الطفل المعجزة» ذي ال 64 عاماً    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مترو الرياض    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    القصيم تحقق توطين 80% من وظائف قطاع تقنية المعلومات    المدينة المنورة: وجهة استثمارية رائدة تشهد نمواً متسارعاً    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن فلسطين    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
نشر في الحياة يوم 23 - 04 - 2005

بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8-20-5604 وتاريخ 22-2-1374ه. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 20 وتاريخ 12-11-1379ه القاضي بتعديل المادة 7 من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 25-6-1380ه القاضي بتعديل المادة 16 من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملك رقم م-4 وتاريخ 4-6-1389ه القاضي بتعديل المادة 22 من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م-14 وتاريخ 24-5-1405ه القاضي بتعديل المادة 8 من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م-54 وتاريخ 29-10-1425ه القاضي بتعديل المواد 9-12-14-16-17-21-26-27 من النظام. وبعد الاطلاع على اللائحة التفسيرية لنظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 26-9-1379ه وبناء على المادة 27 من النظام. يقرر ما يلي أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية بالصيغة المرفقة بهذا. ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه اللائحة كل في ما يخصه. ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها:
أ. النظام: نظام الجنسية العربية السعودي الصادر بالإرادة الملكية رقم 8-20-5604 وتاريخ 22-2-1374ه وما طرأ عليه من تعديلات.
ب.الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج. سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
د. الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.
ه. السنة: هجرية قمرية.
و. الأولاد: الذكور والإناث.
المادة الثانية
تثبت الولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة، وفي حالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات الأخرى من شهادات أو قيود كشهادة الشهود إذا تأيدت بتصديق العمدة أو المعّرف المعتمد رسمياً.
المادة الثالثة
تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب أو من ممثله الشرعي ولإدارة الأحوال المدنية أو ممثلية المملكة في الخارج طلب حضوره شخصياً.
المادة الرابعة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة 8 من النظام لإدارات الأحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة الخامسة
يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.
المادة السادسة
الإقامة الدائمة المنصوص عليها في المادة 8 من النظام هي الإقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصة الإقامة، ويمكن أن تثبت بواحدة أو أكثر من وسائل الإثبات من شهادات أو قيود كشهادة الشهود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات.
المادة السابعة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة 8 من النظام اتخاذ الإجراءات التالية:
1. قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه.2. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم 74 وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة. 3. تعبئة نموذج المعلومات رقم 76 من ثلاث نسخ. 4. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب. 5. إفهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد 11،22،26 من النظام وأخذ توقيعه بالعمل بما ورد فيها.
المادة الثامنة
أولاً: تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجه لوزير الداخلية للحصول على الجنسية بموجب المادة 9 من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.
ثانياً: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء لا تقل مراتبهم عن المرتبة الثامنة يكون أحدهم مؤهلاً تأهيلاً شرعياً أو نظامياً تقوم بالتحقيق من الآتي: 1. ان يكون قدوم صاحب الطلب للسعودية بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعول يخوله العودة إلى بلاده دون قيد أو شرط. 2. ان يكون قد مضى على إقامته مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة إقامة نظامية وفقاً لأحكام نظامها الخاص. 3. ان يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد. ثالثاً: في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاث عناصر تمثل في مجموعها 33 نقطة موزعة على النحو التالي: 1. الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ومجموع نقاطها 10 نقاط. 2. المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلات العلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج إليها البلاد ومجموع نقاطها لا يزيد عن 13 نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب إلا مؤهل واحد وذلك على النحو التالي:
1. شهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة 13 نقطة.
ب. شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى 10 نقاط.
ج. شهادة الماجستير 8 نقاط.
د.شهادة البكالوريوس 5 نقاط.
3. الروابط الأسرية ويتم من خلالها التأكد من وجوب أقارب سعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لا يزيد عن 10 نقاط موزعة على النحو التالي:
أ. إذا كان الأب سعودياً فيحصل على 3 نقاط. ب. إذا كانت الأم ووالدها سعوديين فيحصل على 3 نقاط، أما إذا كانت الأم وحدها سعودية فيحصل على نقطتين. ج. إذا كانت الزوجة وولدها سعوديين فيحصل على نقطتين، أما إذا كانت الزوجة وحدها سعودية فيحصل على نقطة واحدة.
د. إذا كان له أولاد وإخوة سعوديون يزيد عددهم عن اثنين فيحصل على نقطتين، أما اذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصل على نقطة واحدة. رابعاً: إذا حصل صاحب الطلب على 23 نقطة كحد أدنى توصي اللجنة بالمضي في دراسة طلبه، وإذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظ الطلب. خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقية إجراءاتها بموجب المادة 9 من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2577 وتاريخ 13-10-1423ه لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزير الداخلية.
المادة التاسعة
لا تثبت صفة الإقامة المنصوص عليها في المادة 9 من النظام إلا بموجب رخصة الإقامة وفقاً لأحكام نظامها الخاص، ولا تعتبر الإقامة بدون رخصة أو مدد الإقامة غير المشروعة مهما طال أمدها لطلب منح الجنسية.
المادة العاشرة
يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة 9 من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
المادة الحادية عشرة
أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد المنصوص عليهم في المادة 9 من النظام هم المتميزون من العلماء والأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجب ما يقدمونه من مؤهلات وإفادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.
المادة الثانية عشرة
يتعين في طلبات الحصول على الجنسيات بموجب المادة 9 من النظام اتخاذ الإجراءات التالية: 1. تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقها إذا كانت بغير اللغة العربية وايضاح إنتاجه العلمي أو الفني أو الفكري واللغات التي يجيدها. 2. تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه. 3. تقديم شهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري. 4. تقديم إقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة. 5. تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب. 6. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم 57 وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمه من قبل الإدارة. 7. تعبئة نموذج المعلومات رقم76 من ثلاث نسخ. 8. إفهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد 26.22.11 من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثالثة عشرة
يثبت شرط اجادة اللغة العربية المنصوص عليه في المادتين 8 و9 من النظام بموجب محضر يعدّ على نموذج يخصص لكل منهما على حدة.
المادة الرابعة عشرة
تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 8 من النظام والفقرة ج من المادة 9 من النظام بالآتي: 1- شهادة موقعة من امام مسجد الحي الذي يسكن فيه. 2- شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب اليها او يعمل بها. 3- اقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او قضائي او بعقوبة السجن لجريمة اخلاقية. 4- خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق. 5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة
تقدم طلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة 12 من النظام لادارات الاحوال المدنية او لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادة السادسة عشرة
تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين 14 و16 من النظام لادارات الاحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة
اولاً: يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية ان تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها امام قاض او كاتب عدل. ثانياً: تتولى ادارات الاحوال المدنية اكمال الاجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس واولاده الذيم لم يبلغوا سن الرشد في السجل المدني ممن تنطبق عليهم احكام المادة 14 من النظام.
المادة الثامنة عشرة
اذا مارس الاولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعاً لوالدهم حق اختيار جنسية والدهم الاصلية المنصوص عليها في المادة 14 من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم امام أي من ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.
المادة التاسعة عشرة
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة 14 من النظام للاولاد الذين بلغوا سن الرشد اثناء دورة معاملة والدهم.
المادة العشرون
لا تنقطع صفة الاقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن اراضي السعودية قبل تقدمه بطلب الجنسية لمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة كما لا يعتبر انقطاعاً التغيب لمدة لا تزيد عن سنة في حال تقديم طلب الجنسية.
المادة الحادية والعشرون
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة 16 من النظام اذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية: 1- ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي. 2- ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض او كاتب عدل. 3- ان يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج سعودي من اجنبية. 4- ان تقدم اقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية او اخلاقية. 5- عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة. 6- ان تكون مقيمة في المملكة. 7- ان يمضي على الزواج مدة خمس سنوات على الاقل ويمكن الاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي: أولاً: مضي 4 سنوات على الزواج اذا لم تنجب وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية: 1- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية. 2- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج - اذا كان الزوج من اقاربها.
د - اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل الاطباء والمهندسين.
ه- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز 5 سنوات.
ثانياً: مضي 3 سنوات على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية: 1- اذا لم تنجب ولها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية. 2- اذا انجبت ولداً واحداً وليس لها اقارب سعوديين. ثالثاً: مضي سنتين على الزواج اذا لم تنجب وكانت امها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة 8 من النظام. رابعاًَ: مضي سنة واحدة على الزواج اذا انجبت ولداً واحداً وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية: 1- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية. 2- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل الاطباء والمهندسين.
ه - اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز 5 سنوات. خامساًَ: يكتفى بالمدة التي مضت على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
1- اذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له،2- اذا انجبت اكثر من ولد.
ج- اذا انجبت ولداً واحداً وكانت امها سعودية.
د - اذا انجبت ولداً واحداً وكان لها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
ه - اذا كانت مولودة في المملكة من ام سعودية تتوفر لديها شروط المادة 8 من النظام. سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة اذا كان لها اولاد من زوجها السابق.
المادة الثانية والعشرون
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لارملة السعودي الاجنبية بموجب المادة 16 من النظام اذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية: 1- ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعاً. 2- أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاض أو كاتب عدل. 3- عدم زواجها بعد وفاة زوجها. 4- أن تكون مقيمة في المملكة. 5- أن تقدم اقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية. 6- عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة. 7- أن يكون لها من زوجها السعودي المتوفى أو من زوج سعودي سابق ولد أو أكثر بلغ سن الرشد أو قارب ذلك.
المادة الثالثة والعشرون
لا تقبل الإقرارات والإعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية أو التنازل عنها إلا من صاحب الطلب شخصياً أو من ممثله الشرعي وتؤخذ الإقرارات والإعلانات أمام الموظف المختص في أي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون
يتحقق الإنذار الذي يسبق إسقاط الجنسية عن السعودي وفقاً للمادة 13 من النظام بإعلانه طبقاً لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون
يجب على من يفقد جنسيته السعودية أن يقدم الوثائق السعودية لأي من إدارات الأحوال المدنية أو ممثليات المملكة في الخارج.
المادة السادسة والعشرون
إذا مارس الأولاد الصغار الذين يقيمون خارج أراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعودية المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 19 من النظام فيجب عليهم إعلان اختيارهم حين بلوغهم سن الرشد أمام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
المادة السابعة والعشرون
جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجه إلى وزير الداخلية.
المادة الثامنة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة 8 من النظام.
المادة التاسعة والعشرون
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة 16 من النظام.
المادة الثلاثون
منح الجنسية لا يعفي المتجنس من أحكام الأنظمة في بلاده في حال كانت تلك الأنظمة تشترط اخذ الإذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليه أن يستحصل على هذا الإذن على مسؤوليته الخاصة.
المادة الحادية والثلاثون
من أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أوعن غيره - اقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
المادة الثانية والثلاثون
تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التنسيق مع الأمن العام حيال إبلاغها عن تسجيل أي من الأحكام المنصوص عليها في المادة 21 من النظام في السجل الخاص بالحالة الجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
المادة الثالثة والثلاثون
تتولى إدارة الأحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم أو القرار الخاص باكتساب الجنسية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها إبلاغ الجريدة الرسمية أم القرى لنشر ذلك تطبيقاً لحكم المادة 25 من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون
يراعى في تطبيق أحكام النظام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تبرمها المملكة مع الدول الأخرى مع الأخذ في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة والثلاثون
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.