مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    ترامب يشتكي من تنكيس الأعلام في يوم تنصيبه    سوبر إيطاليا.. الإنتر والميلان    «ظفار» احتضنهما.. والنهائي يفرقهما    عُمان أمام البحرين.. دوماً في أمان    افتتاح طريق التوحيد بمنطقة عسير    ريال مدريد ينتفض في الوقت الضائع ويهزم فالنسيا ب 10 لاعبين    وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة يزور فرع الوزارة في جازان ويتابع سير العمل فيه    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يكسب أوزباكستان وديّاً    أمير عسير يستقبل رئيس جمهورية التشيك في بيشة    معرض صناع العطور في دورته العاشرة ونسخته في عام 2024    جمعية التنمية الأسرية تعرض خدمات مركز الأنس بصبيا    حازم الجعفري يحتفل بزواجه    الأرصاد: حالة مطرية بين المتوسطة والغزيرة على مناطق المملكة    الشرع يبحث مع ميقاتي العلاقات بين سوريا ولبنان    غرفة جازان ومركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني يعززان شراكتهما لدعم التنمية الإعلامية في المنطقة    وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة يزور مسجدي التابوت والنجدي الأثريين بجزر فرسان    مدير الأمر بالمعروف يزور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة توزع 1.000 سلة غذائية في باكستان    حرس الحدود يحبط تهريب (56) كجم "حشيش" و(9400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    العُلا تستضيف نخبة نجوم لعبة «البولو»    انطلاق ملتقى الشعر السادس بأدبي جازان الخميس القادم    موقف الهلال من قيد نيمار محليًا    انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الفقع بمركز شري    تسجيل 1267 حالة وفاة بجدري القردة في الكونغو الديمقراطية    خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الشعب السوري    «الجمارك» تُحبط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة    وسط مخاوف من الفوضى.. حرس الرئاسة يمنع اعتقال رئيس كوريا الجنوبية    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري    مظلات الشحناء والتلاسن    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    كيف تتجنب ويلات الاحتراق النفسي وتهرب من دوامة الإرهاق؟    لتعزيز سعادتك وتحسين صحتك.. اعمل من المنزل    5 أخطاء شائعة في تناول البروتين    كيف ستنعكس تعديلات أسعار اللقيم والوقود على الشركات المدرجة؟    ذلك اليوم.. تلك السنة    الاستضافات الرياضية.. المملكة في المقدمة    خشونة الركبة.. إحدى أكثر الحالات شيوعاً لدى البالغين    عبير أبو سليمان سفيرة التراث السعودي وقصة نجاح بدأت من جدة التاريخية    عام جديد بروح متجددة وخطط عميقة لتحقيق النجاح    محمد الفنتوخ.. الهمّة والقناعة    الصراعات الممتدة حول العالم.. أزمات بلا حلول دائمة    سوق العمل السعودي الأكثر جاذبية    لماذا لا تزال الكثيرات تعيسات؟    الأكراد.. التحديات والفرص    ابتسم أو برطم!    عام الأرقام والتحولات الكبيرة السياسة الأمريكية في 2024    1.3 مليون خدمة توثيقية.. عدالة رقمية تصنع الفارق    سُلْطةُ الحُبِّ لا تسلّط الحرب    السعودية تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود    استقبله نائب أمير مكة.. رئيس التشيك يصل جدة    محافظ محايل يلتقي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    المملكة تنظم دورة للأئمة والخطباء في نيجيريا    أمين الرياض يطلق مشروعات تنموية في الدلم والحوطة والحريق    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأ سريانه الأربعاء الماضي . الأجهزة القضائية باشرت تطبيق نظام العقوبات الجديد لجرائم المخدرات
نشر في الحياة يوم 17 - 12 - 2005

بدأت هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من الأربعاء الماضي الموافق 12 من شهر ذي القعدة الجاري تطبيق نظام العقوبات الجديد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم م/39 بحق المدانين في ارتكاب مخالفات حيازة أو تعاطي المواد المخدرة أو صناعتها وزراعتها وترويجها.
وتنص العقوبات الواردة في المادة 37 من القرار الصادر في الثامن من رجب الماضي على الآتي"أولاً: يعاقب بالقتل تعزيراً كل من ثبت بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكذا جلبها أو تلقيها من مهرب، أو المشاركة في تصنيع أو تحويل أو زراعة المواد المخدرة بغرض ترويجها، ثانياً: يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى الجلد، ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه عقوبة القتل، ولم ينفذ فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الجلد".
ونصت المادة 38 من النظام الجديد على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، ولا تزيد على 15عاماً، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة مالية تتراوح بين الألف و50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مخدراً أو مؤثراً عقلياً، أو باع شيئاً من ذلك أو اشترى، أو موّل أو موّن أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه، أو نقله أو بادل أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها. وثانياً: تشدد العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية".
أما المادة 39 فنصت على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على خمسة أعوام، وبالجلد وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف، ولا تزيد على 30 ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام".
وجاء في المادة 40 من النظام أنه"تعاقب الشركات والمنشآت التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال، إذا ثبت أن الفعل ارتكب لمصلحتها". والمادة 41 تنص على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عامين كل من ارتكب فعلاً جرمياً من المنصوص عليه في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من هذا النظام بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها، وثانياً: تشدد العقوبات إذا كان المتعاطي من المناط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها وتداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك من استعملها أثناء تأديته لعمله".
وأكدت المادة 42 على"أولاً: لا تقام الدعوى بسبب التعاطي للمخدرات إذا تقدم أحد أقارب المتعاطي بطلب لمعالجته، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات، أو الإرشاد إلى مكانها، وثانياً: يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المرة الأولى بشرط ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً، وألا ترتبط جريمة الاستعمال بجرم جنائي أو حادث مروري نتج منه وفيات، وألا تصدر من المتهم مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض".
وأشارت المادة 43 إلى أنه"يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن إيداعه إحدى المصحات للعلاج"، والمادة 44 إلى أنه"تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وتسمى لجنة النظر في حالات الإدمان". أما المادة 45 فنصت على أنه"متى ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة".
ونصت المادة 46 على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالجلد كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بما يجري في ذلك المكان، ولا تسري هذه المادة على زوج من أعد المكان أو على قرابته ممن يقيمون في المكان ذاته، إلا إذا شاركوا في الجريمة".
وأعطت المادة 47 لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات القادم بتأشيرة حج أو عمرة، والذي لم تزد الكمية التي بحوزته على حاجته واستعماله الشخصي. فيما أشارت المادة 48 من النظام إلى أن"كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة 36 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضحت المادة 49 أنه"مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة وخالف نص النظام، ويعاقب كل من يتولى إدارة صيدلية أو محلاً غير مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة بالعقوبة ذاتها، وكذلك كل من حاز مواد مخدرة تفيض عما يجب أن يكون بحوزته، وتضاعف العقوبة في حال العودة لارتكاب فعل مماثل".
وأخيراً نصت المادة 55 على أنه"يلغى التصريح الخاص بالمنشأة المصرح لها بالاتجار في المواد المخدرة متى ارتكب المسؤول عن إدارتها أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في النظام، كما يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها".
دُشّن في حق مهرّب في الباحة
لم يتصور أحد مروجي المخدرات في الباحة أن يتغير نظام العقوبات بحق المروجين والمهربين للمخدرات فجأة عما كان عليه سابقاً، ما دفعه إلى رفع كمية الترويج هذه المرة عن الحجم المعتاد في المرات السابقة.
وجاء ع س الشمراني 36 عاماً محملاً ببضاعته الرائجة، عبر الطريق من مركز نمرة إلى محافظة المخواة، غير آبه بعواقبها ولم يكن همه سوى جني المال من جيوب المغرر بهم من الشبان الذين يقصدون متنزهات المحافظة وساحاتها المضاءة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، والذين لا يتحملون أساليبه الملتوية وإغراءاته لهم بالحبوب المخدرة والكيف المتوهم، مستغلاً صغر سنهم وفرحتهم بالحياة.
وليلة أول من أمس الجمعة كان الشمراني على موعد مع رجال مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، حين وصل إلى مركز التفتيش في مثلث المخواة، وبدت على ملامحه الريبة، وعلى طريقة"كاد المريب أن يقول خذوني"بادر الشمراني الدورية بقوله"تفضلوا فتشوا السيارة"ليجري ضبط 170 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، وكمية من الحشيش.
وبعد التحقيق الأولي اعترف الشمراني بحيازة هذه الكمية بغرض ترويجها، فأوقف على ذمة التحقيق، حتى يعرض على قاضي المحكمة الجزائية صباح هذا اليوم.
الشمراني لم يكن يعلم شيئاً عن نظام العقوبات الجديد والذي بدأ تطبيقه في هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من 12 ذي القعدة الجاري، وحاول عدد من المحققين الأمنيين معاملة المقبوض عليهم بما ينص عليه النظام القديم باعتباره أخف ويصب في مصلحة المتهم، إلا أن قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة رفض النظر في أي قضية مخدرات إلا بموجب النظام الجديد، بصرف النظر عن تاريخ توقيفه أو القبض عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.