رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدأ سريانه الأربعاء الماضي . الأجهزة القضائية باشرت تطبيق نظام العقوبات الجديد لجرائم المخدرات
نشر في الحياة يوم 17 - 12 - 2005

بدأت هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من الأربعاء الماضي الموافق 12 من شهر ذي القعدة الجاري تطبيق نظام العقوبات الجديد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم م/39 بحق المدانين في ارتكاب مخالفات حيازة أو تعاطي المواد المخدرة أو صناعتها وزراعتها وترويجها.
وتنص العقوبات الواردة في المادة 37 من القرار الصادر في الثامن من رجب الماضي على الآتي"أولاً: يعاقب بالقتل تعزيراً كل من ثبت بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وكذا جلبها أو تلقيها من مهرب، أو المشاركة في تصنيع أو تحويل أو زراعة المواد المخدرة بغرض ترويجها، ثانياً: يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى الجلد، ثالثاً: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه عقوبة القتل، ولم ينفذ فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 25 عاماً، وغرامة مالية تصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الجلد".
ونصت المادة 38 من النظام الجديد على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، ولا تزيد على 15عاماً، وبالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وبغرامة مالية تتراوح بين الألف و50 ألف ريال كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مخدراً أو مؤثراً عقلياً، أو باع شيئاً من ذلك أو اشترى، أو موّل أو موّن أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه، أو نقله أو بادل أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها. وثانياً: تشدد العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءاً منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية".
أما المادة 39 فنصت على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عامين، ولا تزيد على خمسة أعوام، وبالجلد وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف، ولا تزيد على 30 ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة لغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام".
وجاء في المادة 40 من النظام أنه"تعاقب الشركات والمنشآت التي أدين مديرها أو أحد منسوبيها بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال، إذا ثبت أن الفعل ارتكب لمصلحتها". والمادة 41 تنص على"أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على عامين كل من ارتكب فعلاً جرمياً من المنصوص عليه في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من هذا النظام بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها، وثانياً: تشدد العقوبات إذا كان المتعاطي من المناط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على حيازتها وتداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك من استعملها أثناء تأديته لعمله".
وأكدت المادة 42 على"أولاً: لا تقام الدعوى بسبب التعاطي للمخدرات إذا تقدم أحد أقارب المتعاطي بطلب لمعالجته، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات، أو الإرشاد إلى مكانها، وثانياً: يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المرة الأولى بشرط ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عاماً، وألا ترتبط جريمة الاستعمال بجرم جنائي أو حادث مروري نتج منه وفيات، وألا تصدر من المتهم مقاومة شديدة تحدث ضرراً لسلطة القبض".
وأشارت المادة 43 إلى أنه"يجوز بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن إيداعه إحدى المصحات للعلاج"، والمادة 44 إلى أنه"تشكل لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وتسمى لجنة النظر في حالات الإدمان". أما المادة 45 فنصت على أنه"متى ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة".
ونصت المادة 46 على أنه"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالجلد كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بما يجري في ذلك المكان، ولا تسري هذه المادة على زوج من أعد المكان أو على قرابته ممن يقيمون في المكان ذاته، إلا إذا شاركوا في الجريمة".
وأعطت المادة 47 لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات القادم بتأشيرة حج أو عمرة، والذي لم تزد الكمية التي بحوزته على حاجته واستعماله الشخصي. فيما أشارت المادة 48 من النظام إلى أن"كل من ارتكب فعلاً مخالفاً لحكم المادة 36 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأوضحت المادة 49 أنه"مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة وخالف نص النظام، ويعاقب كل من يتولى إدارة صيدلية أو محلاً غير مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة بالعقوبة ذاتها، وكذلك كل من حاز مواد مخدرة تفيض عما يجب أن يكون بحوزته، وتضاعف العقوبة في حال العودة لارتكاب فعل مماثل".
وأخيراً نصت المادة 55 على أنه"يلغى التصريح الخاص بالمنشأة المصرح لها بالاتجار في المواد المخدرة متى ارتكب المسؤول عن إدارتها أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في النظام، كما يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها".
دُشّن في حق مهرّب في الباحة
لم يتصور أحد مروجي المخدرات في الباحة أن يتغير نظام العقوبات بحق المروجين والمهربين للمخدرات فجأة عما كان عليه سابقاً، ما دفعه إلى رفع كمية الترويج هذه المرة عن الحجم المعتاد في المرات السابقة.
وجاء ع س الشمراني 36 عاماً محملاً ببضاعته الرائجة، عبر الطريق من مركز نمرة إلى محافظة المخواة، غير آبه بعواقبها ولم يكن همه سوى جني المال من جيوب المغرر بهم من الشبان الذين يقصدون متنزهات المحافظة وساحاتها المضاءة في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، والذين لا يتحملون أساليبه الملتوية وإغراءاته لهم بالحبوب المخدرة والكيف المتوهم، مستغلاً صغر سنهم وفرحتهم بالحياة.
وليلة أول من أمس الجمعة كان الشمراني على موعد مع رجال مكافحة المخدرات في منطقة الباحة، حين وصل إلى مركز التفتيش في مثلث المخواة، وبدت على ملامحه الريبة، وعلى طريقة"كاد المريب أن يقول خذوني"بادر الشمراني الدورية بقوله"تفضلوا فتشوا السيارة"ليجري ضبط 170 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة، وكمية من الحشيش.
وبعد التحقيق الأولي اعترف الشمراني بحيازة هذه الكمية بغرض ترويجها، فأوقف على ذمة التحقيق، حتى يعرض على قاضي المحكمة الجزائية صباح هذا اليوم.
الشمراني لم يكن يعلم شيئاً عن نظام العقوبات الجديد والذي بدأ تطبيقه في هيئات التحقيق والإدعاء العام والمحاكم الجزائية والكبرى اعتباراً من 12 ذي القعدة الجاري، وحاول عدد من المحققين الأمنيين معاملة المقبوض عليهم بما ينص عليه النظام القديم باعتباره أخف ويصب في مصلحة المتهم، إلا أن قاضي المحكمة الجزائية في منطقة الباحة رفض النظر في أي قضية مخدرات إلا بموجب النظام الجديد، بصرف النظر عن تاريخ توقيفه أو القبض عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.