تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خضع أفرادها لدورة تدريبية أكدت ضرورة الالتزام ب "الإجراءات الجزائية" . عمل "هيئة الأمر بالمعروف" ليس كالسابق ... والأنظمة تحمي حقوق المتهم الأساسية
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2005

سجلت الدورة التدريبية والتأهيلية التي نظمها فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة والتي بدأت فعالياتها السبت الماضي لتطوير الأساليب الإدارية والعملية لمنسوبيها سواء العاملين منهم ميداناً أو في المراكز التابعة لها، نقلة هائلة لجهة ضبط مهمات وأداء منسوبي الهيئة في المناطق السعودية.
وحرص القائمون على الدورة على أن تكون مخرجات الدورة متوافقة مع المعطيات والمستجدات التي أدخلت أخيراً على عمل الهيئة"كجهاز ضبط للمخالفات الشرعية"بعد إنشاء هيئة التحقيق والادعاء العام كجهاز مخوّل بصلاحيات إجراءات التحقيق في مختلف القضايا، وذلك يعني منع أفراد الهيئة من مزاولة صلاحية التحقيق مع الموقوفين.
وشرح القائمون على فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة من خلال هذه الدورات التدريبية الجوانب المتعلقة بمهمات العمل لمنسوبيها المشاركين في هذه الدورة، والتي ركزت من خلالها على الجوانب الإدارية والميدانية التي يجب على رجال الهيئة ضرورة الالتزام بها.
وتجلّى ذلك في المحاضرة الأولى في الدورة التي ألقاها مدير إدارة القضايا في فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة أحمد بن قاسم الغامدي بعنوان"إعداد محاضر الضبط وتحريرها نظرياً وتطبيقها"والتي ركز فيها على أهمية عدم تحقيق أفراد الهيئة مع الشخص أو الأشخاص الذين يجري ضبطهم من جانب منسوبي الهيئة، والاكتفاء فقط بتدوين وقائع الحالات والأدلة المتعلقة بها، من خلال محاضر ضبط الحالات، والمحافظة عليها من الزيادة أو النقص.
كما تضمنت توجيهات الغامدي إلى منسوبي الهيئة تحري الدقة في أداء الشهادة أمام القضاء في القضايا التي باشرها، حتى لا يترتب على الزيادة في الشهادة إيقاع الضرر بصاحب القضية، أو يؤدي النقص فيها إلى عدم تطبيق العقوبة اللازمة في حقه.
كما أوضح للمشاركين أهمية تدوين جميع الموجودات الخاصة بالحال والمحافظة عليها سواء كانت أموالاً أو ممتلكات خاصة، وتسليمها لجهات الاختصاص بموجب محاضر رسمية حتى لا يتعرض رجل الهيئة إلى الطعن في نزاهته.
من جهته، أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري للدارسين كافة أن نظام الإجراءات الجزائية في العام 1423ه والمكون من 225 مادة تضمنت تفاصيل إجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق والمحاكمة بشكل دقيق ومفصل، اعتبر رؤساء مراكز الهيئة من"رجال الضبط الجنائي في ما يخصهم"، مشيراً إلى أن هذا النظام أوضح مهمات رجال الضبط، وقصر جهات التحقيق بهيئة التحقيق والإدعاء العام، كما تطرق إلى كل ما يتعلق بالتلبس وأحكامه، وبالتفتيش والمداهمة، إضافة إلى كيفية التعامل مع المضبوطات.
واستطرد القفاري قائلاً"إن نص نظام الإجراءات الجزائية ألغى كل ما يعارضه من أنظمة، وبالتالي فإنه ينسخ ما يعارضه من مواد في نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولائحته التنفيذية".
مشدداً على ضرورة درس أفراد الهيئة لمواد نظام الإجراءات الجزائية، لجهة المواد التي ينسخها من نظام الهيئة ولائحتها التنفيذية، وخصوصاً في ما يتعلق بكيفية ضبط المخالفين والتحقيق معهم وإحالتهم، وتنفيذ العقوبة التأديبية عليهم.
وأشار إلى أن القضايا التي يعالجها أفراد الهيئة كقضايا السكر والدعارة والاعتداء على الأعراض والمعاكسات والاختلاءات والمخالفات العقدية، هي قضايا ينبغي أن تراعى فيها ضوابط الضبط والقبض المنصوص عليها في النظام لجهة حساسيتها البالغة وخطورة ما يترتب عليها. لافتاً إلى أن نص اللائحة أجاز تفويض رئيس الهيئة للعاملين معه صلاحية الضبط، موصياً أفراد الهيئة كافة بالعمل على تطوير أدائهم الميداني، والرقي به، والاستفادة من المستجدات، خصوصاً و"أن عمل الهيئة اليوم ليس كالسابق، فهو اليوم أكثر تخصصاً وتنظيماً وفق اللائحة المستجدة"على حد قوله.
وفي السياق نفسه، شدد مدير إدارة التوعية والتوجيه في فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة سامي بن أحمد الخياط في محاضرة ألقاها أمس بعنوان"إيضاحات لفهم الإجراءات الجزائية"، على ضرورة التزام العاملين في الهيئة كافة بنظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أن أية مخالفة لإجراءات الضبط، وأي تجاوز للحدود التي حددها النظام يجعل من مرتكبها تحت طائلة المسؤولية.
وأكد الخياط أن نظامي"المرافعات الشرعية"و"المحاماة"، روعي في صياغة موادهما موافقتها للشريعة الإسلامية، مشدداً على أهمية التزام رجال الهيئة تطبيق هذه الأنظمة، مع التزامهم نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى الدقة والموضوعية الكبيرة التي اشتملت عليها مواد النظام الأخير المتعلق مباشرة بعمل الهيئة، لجهة إعطاء المتهم الضمانات والحقوق المشروعة كافة، بدءاً من ضبطه وانتهاءً بمحاكمته.
وأشار إلى أن النظام بحاجة إلى تفعيل العمل بمواده من جانب المكلفين من جميع جهات الضبط، خصوصاً وأن التقيد بتطبيق النظام"ليس أمراً معيباً"، كما أنه يحفظ النظام العام في البلاد، ويحفظ أيضاً حقوق الناس وحرياتهم المباحة ويردع المجرمين.
وأوضح الخياط أن فقهاء القانون عرّفوا مبدأ المشروعية ب"ضرورة احترام الدولة للقواعد القانونية القائمة أن تكون جميع تصرفات السلطات العامة فيها متفقة مع أحكام القانون بمدلوله العام"، لذا يجب أن تكون مهمات رجال الضبط الجنائي في ضبط الجرائم والمخالفات الشرعية موافقة للنظام، وأنه متى ما خالف الضابط الجنائي نظام الإجراءات الجزائية وضع تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، كما أنه بذلك تسبب في بطلان إجراءات الضبط وإفلات المتهم من العقوبة التي يستحق، وأنه لا يعفي من مخالفة النظام التمسك بأن الجريمة منكر مخالف للشرع.
وتطرق الخياط إلى ما تضمنته المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية والمتعلقة بضبط التلبس، مشيراً إلى أن ضبطه يكون بالمشاهدة والمعاينة والرائحة أو الاستغاثة، مؤكداً أن ضبط وقائع التلبس لا بد أن يراعى فيه نقل الواقع الحقيقي ويعكس الحقائق المشاهدة في ضبط الجريمة من غير زيادة ولا نقصان. قائلاً"إن الزيادة ظلم وزور، والنقص خيانة وزور".
يشار إلى أن الدورة التي تضمنت أيضاً محاضرة عقدت يوم الاثنين عن السحر والشعوذة ومخاطرهما قدمها الأستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى الدكتور سعد بن علي الشهراني، تختتم أعمالها اليوم بمحاضرة عن قاعدة المصالح والمفاسد في عمل"المحتسب"يقدمها المدرس في المسجد الحرام والقاضي السابق عبدالرحمن بن عبدالله العجلان.
شروط التوقيف
أكد مدير إدارة التوعية والتوجيه في فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة سامي بن أحمد الخياط أن نص المادة الثانية من نظام الاجراءات الجزائية تشير إلى أنه"لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليهم جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة".
وأوضح أن أي مخالفة لنص المادة السابقة تعد مخالفة وتعسفاً في استخدام السلطة، يعرض مرتكبه إلى المساءلة، وإنفاذ العقوبة التأديبية المنصوص عنها في المرسوم الملكي رقم 43 الصادر في 29 ذي القعدة 1377 ه، وهي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال.
كما أوضح أن المقصود بحماية الحريات المباحة التي ليست فيها مجاهرة بما نص على تحريمه في الكتاب والسنة، أو ما فيه خرق للآداب والنظام العام في البلاد، إذ أنه ليس لمرتكب شرب الخمر أو ارتكاب الفواحش وترويج المخدرات وإشاعة الانحلال والفاحشة حرية، وأن ما هو ممنوع شرعاً ونظاماً لا يشمل الحريات الفردية الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.