أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    تحولات كبيرة في قطاع التعدين بالمملكة.. نمو وتشغيل استثنائي خلال الربع الأول من عام 2025    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب - جنوب    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    وزير الخارجية ونظيره القطري يبحثان تعزيز التعاون المشترك    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    ينتظر الفائز من النصر وكواساكي.. الأهلي يزيح الهلال ويتأهل لنهائي نخبة الأبطال    وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    انطلاق مبادرة "الشهر الأزرق" للتوعية بطيف التوحد بالأحساء    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تتمكن "الكوتا" النسائية في مجلس الشعب من تعجيل إقراره ؟ . "قانون التحرش" إلى البرلمان المصري في مطلع 2011
نشر في الحياة يوم 30 - 12 - 2010

إذا كان قانون زرع الأعضاء استغرق ما يزيد على 14 عاماً بين مداولات ورفض وايجاب، فكم يستغرق قانون"زرع الأخلاق"؟ سؤال تفرضه الأجواء الحالية التي تشغل عدداً من الجمعيات المصرية الحقوقية، التي شحذت الهمّة استعداداً لبدء عقد جلسات الدورة الجديدة في مجلس الشعب البرلمان المصري على أمل أن يُبصر"قانون التحرش"النور.
وعلى رغم أن القانون المقترح يقتصر على الأخلاق الخاصة باحترام حقوق الإناث في ما يختص بالعنف الجنسي، إلا أن مثل هذه النوعية من الجذور تساعد في العمل على تطوير بعض من الممارسات التي تندرج في إطار"الأخلاق المفتقدة".
16 منظمة مصرية غير حكومية بالإضافة إلى عدد من المحامين النشطاء، تكاتفوا منذ عامين من أجل تغيير المواقف والسلوكيات السلبية التي يموج بها المجتمع تجاه ضحايا العنف الجنسي، وخصوصاً النساء، وذلك تحت مظلة أصبحت تعرف ب"قوة عمل مناهضة العنف الجنسي".
وقبل أيام من انقضاء العام 2010، قدمت قوة العمل نتاج العامين في صورة"مشروع تعديل قانون العقوبات في ما يختص بالعنف الجنسي". مشروع أثار ? وما زال ? الكثير من الجدل، بين مؤيّد ومعارض في صفوف المصريين، وهذا متوقع في أي قضية تتعلق بالنساء، وتصل إلى حد الاحتدام لو اقترنت بهن عبارة"الجنس". فهي إما تندرج تحت بند"الحرام"أو"المكروه"أو"الشائك"أو حتى"غير المهم".
ومن وجهة نظر تاريخية، فإن الجرائم الجنسية في عرف القانون الجنائي المصري تعود إلى عام 1937، وهو النص الذي يخلو من تعريف واضح، ومن ثم من عقوبة ل"التحرش الجنسي". وتشير قوة العمل إلى جهود سابقة لتجريم التحرش الجنسي، وهي الجهود التي بذلتها منظمات حكومية وغير حكومية ونواب من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بهدف إضافة مادة تجرم التحرش الجنسي، إلا أن غالبية تلك الجهود ركزت على التعريف فقط، إذ إن النصوص القانونية التي تجرم أفعالاً مثل"الفعل الفاضح"و"التعرض لأنثى"وغيرها تحوي مصطلحات مطاطة وقاصرة وغير مفهومة حتى بالنسبة الى بعض القانونيين.
مواقف كثيرة تتعرض لها نساء وفتيات تحوي أفعال تحرش في الشارع، لكنها تمضي مرور الكرام على الجميع باستثناء الضحية. فالتحدث عن التحرش"عيب"، وإن تحدت الضحية ال"عيب"فإنها تُواجَه باستهجان المجتمع من هذه ال"تفاهات"، أو يتم تحذيرها من مغبة الدخول في دوامة المحاضر والقضايا التي..."لن تسفر عن الكثير". فضلاً عن أن القانون لا ينص على عقاب حقيقي للمتحرش.
وإذا كانت الدراسة التي أجراها"المركز المصري لحقوق المرأة"قبل عامين تحت عنوان"غيوم في سماء مصر"وأسفرت عن نسب مئوية وصفها البعض ب"المبالغ فيها"، فهي مقدمة للضغط على الدوائر البرلمانية لتبنّي التعديلات الجديدة التي تهدف الى معاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي.
ووفق نتائج الدراسة، تتعرض 83 في المئة من النساء المصريات للتحرش في الشارع، ويتراوح بين النظرة الفاحصة والتعدي باللفظ. وعلى عكس المتوقع، فإن الاقتراحات المقدمة من قوة العمل لتوفير الحماية لنساء مصر من التحرش الجنسي"لا تهدف إلى تشديد العقوبة". وتقول رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة السيدة نولة درويش إن"تشديد العقوبات لا يؤدي إلى الردع، بل يكون العكس أحياناً هو الصحيح". وتوضح:"الأبحاث الجنائية لم تثبت وجود علاقة بين تشديد العقوبة على أي جريمة وبين انخفاض معدلات حدوثها، لكن هناك علاقة وثيقة بين حتمية العقوبة وانخفاض المعدلات، وهذا ينطبق في شكل خاص على جرائم العنف الجنسي التي يدرك الجناة فيها أنهم على الأرجح لن يتعرضوا للعقوبة من الأصل، سواء لأن المُتحرش بها لن تبلغ، أم لأن تعامل النص القانوني مع جريمة تتضمن نطاقاً واسعاً من العقوبات يؤدي إلى تردد ضباط الشرطة ووكلاء النيابة والقضاة في إلقاء القبض على المتهم أو اتهامه أو إدانته إذا ارتأوا أن العقوبة لا تتناسب والفعل".
وتقول منسقة مشروع تعديل القانون السيدة ماجدة بطرس إن"مشروع تعديل قانون العقوبات يضمن المساواة بين الرجال والنساء في كل المواد الخاصة بالاعتداءات الجنسية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال وذوي الحاجات الخاصة". وتؤكد أنه يتضمن مفاهيم واضحة ومحددة للجرائم التي تشتمل على أي شكل من أشكال العنف الجنسي، إذ يتم جمعها في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، مع استخدام مصطلحات أخرى مثل"الاغتصاب"و"الاعتداء الجنسي"و"التحرش"بدلاً من المصطلحات المستخدمة حالياً والتي تفتقر إلى الدّقة.
القطار الهادف إلى مناقشة هذه التعديلات في مجلس الشعب البرلمان بدأ يتحرك بالفعل، وبخاصة في ظل وجود نائبات"الكوتا"اللواتي تنعقد عليهن الآمال لبذل جهود الضغط لسرعة المناقشة والتمرير. وكانت الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة الدكتور فرخندة حسن ألمحت قبل أيام إلى دور النواب الرجال المعرقل والمعطل لخروج مثل هذا القانون في دورات برلمانية سابقة.
وإذا كان قطار قانون تجريم التحرش تحرك بالفعل، فإن باص التحرش وصل في موعد بالغ الأهمية، وتحديداً الباص الرقم"678"، وهو عنوان الفيلم المصري المعروض حالياً في دور العرض المصرية والذي يتناول للمرة الأولى في تاريخ السينما ملف التحرش بالفتيات والنساء وبخاصة المحجبات.
و"678"هو رقم الباص الذي تجري أحداث الفيلم من تحرش بالنساء في داخله وقلما يتحدث عنها أحد.
وهكذا لم يتبق سوى وصول قطار القانون ومن بعده قاطرة التطبيق الفعلي له والمصحوبة برفع الوصمة عمن تجاهر بتعرضها للتحرش على أمل أن يكون ذلك الهدية الأولى للمرأة المصرية في عام 2011، وليس بعد عقد ونصف عقد كما حدث مع غيره من القوانين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.