السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    جناح أرض السعودية يشارك في سوق السفر العربي 2025 بدبي    المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية    كلاسيكو النخبة    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    بيان من الشباب بخصوص توثيق تاريخ الكرة السعودية    14 ألف فرصة تطوعية    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق فعالية "امش 30" لتعزيز نمط الحياة الصحي    200 مشارك بفعالية امش 30 بالطوال    32 مليون مكالمة ل 911    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    ترمب: بوتين ربما «لا يريد» أن يوقف الحرب في أوكرانيا    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    دنيا حظوظ    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    آل هيازع: رؤية 2030.. قصة نجاح ملهمة وإنجازات تسابق الزمن    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    أمير عسير يهنئ القيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر مقتطفات من مذكرة أعدتها أمانة السر تدحض الحجج ضد التمديد للرئيس واجراء انتخابات . رئاسية وتشريعية متزامنة . منظمة التحرير : لا أساس قانونياً لادعاءات "حماس" بانتهاء ولاية عباس
نشر في الحياة يوم 09 - 10 - 2008

شددت منظمة التحرير الفلسطينية على عدم وجود أساس قانوني "لادعاءات" حركة "حماس" بانتهاء ولاية الرئيس محمود عباس. جاء ذلك في مذكرة قانونية ردت فيها على الحجج التي ساقتها الحركة الإسلامية في معرض تبرير قرار المجلس التشريعي رفض التمديد لعباس بعد كانون الثاني يناير المقبل.
وكان نواب في المجلس التشريعي عقدوا جلسة في غزة الاثنين الماضي قرروا خلالها اعتبار ولاية عباس أبو مازن منتهية عند منتصف ليل الثامن من كانون الثاني يناير المقبل، استناداً إلى تعديلات أدخلت على المادة السادسة والثلاثين من القانون الأساس الدستور الفلسطيني وحددت ولاية الرئيس بأربع سنوات. وقرر النواب أن يخلف رئيس المجلس التشريعي أو نائبه، وكلاهما من"حماس"، عباس في سدة الرئاسة حتى إجراء انتخابات رئاسية، مع امكان التمديد لهما في حال تعذر اجراء هذه الانتخابات. كما اكدوا عدم دستورية مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
لكن المذكرة التي أعدتها أمانة السر في منظمة التحرير وتنفرد"الحياة"بنشرها، تستند أساساً إلى أن قانون الانتخابات ينص على اتمام الاستحقاقين الرئاسي والنيابي بالتزامن، إضافة إلى أن التعديلات على المادة السادسة والثلاثين أُدخلت بعد انتخاب عباس، ولم تحدد موعداً لبدء ولايته. وحذرت من"خطورة الانسياق وراء هذه الادعاءات العبثية لحماس"التي رأت أن هدفها"استكمال بناء كيان انفصالي في غزة". وهنا أبرز ما جاء في نص مذكرة"ولاية الرئيس من الزاوية القانونية":
1- من الزاوية القانونية، ليس هناك أي أساس لادعاءات"حماس"في شأن انتهاء فترة ولاية الرئيس في 9/1/2009، لأن قانون الانتخابات الرقم 9 للعام 2005 الذي قبلته القوى والقوائم كافة، بما فيها"حماس"ودخلت الانتخابات على أساسه، واضح في حكمه في هذا الشأن، إذ تنص المادة 111 الانتقالية من القانون على أن"تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له". وبموجب هذه المادة، فإن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة متزامن مع موعد الانتخابات التشريعية في كانون الثاني يناير 2010. وتأكد هذا الحكم بقانون الانتخابات العامة الصادر عن الرئيس في 2/9/2007 الذي ما زال سارياً، إذ لم يُنظر فيه ولم ينقضه المجلس التشريعي لتعذر انعقاده. وتؤكد المادة 116 الانتقالية من هذا القانون حكم المادة 111 من القانون الرقم 9 لسنة 2005.
2- الحجة التي تلجأ إليها"حماس"لتبرير ادعائها هي أن القانون الأساس المعدل ينص في المادة 36 على أن"مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات"، وبما أن أي حكم قانوني يتعارض مع أحكام القانون الأساس يعتبر باطلاً تلقائياً، فإن ما جاء في قانون الانتخابات مما يتعارض مع نص هذه المادة هو باطل ولا يعتد به. لكن هذه الحجة تتجاهل الحقائق التالية:
أ- عندما جرت انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس أبو مازن في 8/1/2005، كان القانون الأساسي بنصه آنذاك يحدد فترة ولاية الرئيس كما المجلس التشريعي بأنها تمتد حتى نهاية المرحلة الانتقالية. وتنص المادة 36 من القانون الأساسي المعدل في 18/3/2003 على أن"مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية. ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون".
ب- إن التعديل الذي يحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات، بات ساري المفعول في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 18/8/2005، أي بعد مرور سبعة شهور وعشرة أيام على انتخاب الرئيس أبو مازن.
ج- إن هذا التعديل كان جزءا من رزمة متكاملة من التعديلات على القانون الأساس وعلى قانون الانتخابات أقرها المجلس التشريعي دفعة واحدة عملاً باتفاق القاهرة الذي تم التوافق عليه في الحوار الوطني الذي شاركت فيه جميع الفصائل، بما فيها"حماس"في آذار مارس 2005. ومعروف أن اتفاق القاهرة تضمن، من بين نقاط أخرى، التوافق على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية وفق النظام الانتخابي المختلط القائم على المناصفة بين الدوائر وبين قوائم التمثيل النسبي.
ومن أجل تأمين الإطار القانوني لتنفيذ هذا الاتفاق كان لا بد من إجراء تعديلات جوهرية على القانون الأساسي وقانون الانتخابات تضمن: أولاً، تعديل المادة 47 من القانون الأساس المعدل عام 2003 التي كانت تنص في فقرتها الثالثة على أن"مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية"، واستبدالها بنص يتيح للرئيس الدعوة إلى انتخابات تشريعية قبل نهاية المرحلة الانتقالية". وثانياً، تعديل المادة 48 من القانون الأساس المعدل بما يتيح إقرار قانون انتخابي ينسجم مع التوافق الوطني الذي تم في القاهرة. وثالثاً، إجراء تعديل جوهري على قانون الانتخابات أو إصدار قانون انتخابات جديد يقوم على أساس النظام المختلط.
وفي هذا السياق، ارتأى المجلس التشريعي السابق الأول أن تحديد فترة ولاية محددة زمنياً للمجلس التشريعي يجب أن يترافق أيضاً مع تحديد فترة ولاية محددة زمنياً لرئيس السلطة، ما تطلب إجراء تعديل على المادة 36 من القانون الأساس. وفعلا، أقرت هذه التعديلات الدستورية الثلاثة بالترافق مع قانون الانتخابات الجديد الرقم 9 لسنة 2005 دفعة واحدة.
د- إقرار تعديل دستوري يحدد فترة الرئاسة بأربع سنوات بعد مرور نحو ثمانية اشهر على انتخاب الرئيس، وضع المشرع أمام تساؤل بديهي: متى تبدأ فترة الرئيس الحالي المنتخب قبل إقرار هذا التعديل؟، خصوصاً أن القانون الأساس المعدل لا ينص على أن فترة السنوات الأربع بالنسبة إلى الرئيس تبدأ من تاريخ انتخابه، خلافاً لما جاء فيه من نص صريح على أن ولاية المجلس التشريعي هي أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
إذن، كان لا بد من أن تتضمن رزمة التعديلات الدستورية إجابة على التساؤل: متى تبدأ ومتى تنتهي فترة السنوات الأربع بالنسبة إلى الرئيس الحالي الذي انتخب قبل إقرار هذه التعديلات. المشرع فضل الإجابة على هذا السؤال، ليس بإدخال مادة انتقالية إلى القانون الأساس المعدل تجنباً لاثقاله بأحكام انتقالية تفقد مغزاها بعد فترة زمنية قصيرة نسبياً، بل ارتأى أن تأتي هذه الإجابة بمادة انتقالية في قانون الانتخابات الجديد المقر بالترافق مع هذه التعديلات الدستورية برزمة واحدة متكاملة، مستنداً في ذلك إلى أن المادة 34 من القانون الأساس تنص أصلاً على أن"ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني".
وعلى هذا، لا أساس إذن للادعاء ببطلان المادة الانتقالية 111 بدعوى تعارضها مع أحكام القانون الأساس، فالأحرى أن هذه المادة جاءت تفسيراً لكيفية تطبيق القانون الأساسي بأحكامه الجديدة المعدلة على الوضع الذي كان قائماً قبل إقرار هذه التعديلات.
بمعنى آخر، قرر المجلس التشريعي عند تبنيه هذه التعديلات الدستورية، أن انطباق الحكم الدستوري الجديد على الرئيس الحالي يبدأ من تاريخ إقرار التعديل الدستوري وليس بأثر رجعي من تاريخ انتخاب الرئيس، انسجاماً مع المبدأ العام الذي تنص عليه المادة 117 من القانون الأساس، وهو أن"أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها". وجاءت المادة الانتقالية 111 في قانون الانتخابات لتنظيم كيفية المواءمة بين هذا الحكم وبين مبدأ التزامن في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي يشكل حجز زاوية في القانون الانتخابي.
ه- ما يعزز هذا الرأي، أن جميع القوى التي شاركت في الانتخابات التشريعية الثانية، بما فيها"حماس"، تعهدت آنذاك بصورة جلية لا لبس فيها"التزام قانون الانتخابات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية". ولم يسجل أي منها أي تحفظ أو اعتراض على أي من أحكام القانون المذكور، بما في ذلك المادة 111 الانتقالية التي لم يقل أحد وقتها أنها تتناقض مع القانون الأساسي. وجاء هذا التعهد في صيغة إقرارات رسمية وقعتها جميع القوائم الانتخابية والمرشحين الفرديين، وتم إيداعها لدى لجنة الانتخابات المركزية مرفقة بطلبات الترشيح.
3- خلاصة الرأي، من الزاوية القانونية، أن القانون الأساس المعدل ينص في المادة 34 على أن"ينتخب رئيس السلطة انتخاباً عاماً ومباشراً من الشعب الفلسطيني وفقاً لأحكام قانون الانتخابات"الذي يقوم على مبدأ التزامن بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتنص المادة الثانية من قانون الانتخابات الرقم 9 للعام 2005 على أن"يتم انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في آن واحد"، مع مراعاة أحكام المادة الانتقالية 111. و"اذا اختل التطابق الزمني بين المدتين، لأي سبب من الأسباب، فإن قانون الانتخابات هو الذي ينظم كيفية استعادة التزامن بين الاستحقاقين، كما هو الحال مثلاً عند شغور مركز الرئيس"، وهي حال عالجها القانون بنصوص أخرى توضح أن المشرع كان يعتبر أن الحرص على التزامن بين الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي يتيح إمكان استمرار فترة الولاية الرئاسية في حالات محددة لمدة تزيد على أربع سنوات، وذلك ليس فقط في الحال الاستثنائية التي تعالجها المادة 111.
4- ليس ثمة على الإطلاق سند قانوني لمطالبة بعض رموز"حماس"، ومن بينهم السيد أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي، بأن تنتقل مهمات الرئاسة موقتاً إلى رئيس المجلس التشريعي في حال تجاوز موعد 9/1/2009 من دون إجراء انتخابات رئاسية، لأن القانون الأساس لا يجيز هذا الانتقال الموقت لمهمات الرئاسة إلا في حالات ثلاث محددة يترتب عليها شغور مركز الرئيس، وهي الوفاة، أو استقالة الرئيس شرط أن يقبلها المجلس التشريعي بغالبية ثلثي أعضائه، أو فقد الأهلية القانونية شرط أن تقره المحكمة الدستورية العليا ويوافق عليه المجلس التشريعي بغالبية الثلثين. ومن الواضح أن تجاوز فترة الولاية الدستورية للرئيس ليس بين هذه الحالات. وليس ثمة في القانون الأساسي، أو قانون الانتخابات، ما يشير إلى أن حال التجاوز هذه حتى لو وقعت فعلاً يترتب عليها شغور مركز الرئيس.
5- حتى إذا افترضنا جدلاً أن القانون يدعم ادعاءات"حماس"ببطلان شرعية الرئيس مع الانتهاء المزعوم لفترة ولايته في 9/1/2009، وأن القانون أيضاً يجيز انتقال مهمات الرئاسة في هذه الحال إلى رئيس المجلس التشريعي موقتاً لمدة ستين يوماً، ما الذي سيحصل بعد انتهاء فترة الأيام الستين، والجميع يعلم أنه لن يكون في الإمكان خلال هذه الفترة إجراء انتخابات رئاسية في الضفة وغزة؟ فإذا صح الإدعاء ببطلان شرعية الرئيس المنتخب تلقائياً بعد انتهاء فترة السنوات الأربع، فإن هذا بالأحرى ينطبق على الرئيس الموقت المُعين ببطلان شرعيته بعد انتهاء فترة الأيام الستين.
6- إن الافتراض الجدلي المشار إليه أعلاه يكشف خطورة الانسياق مع إدعاءات"حماس"ومنطقها العبثي الذي لا يقود في النتيجة سوى إلى تقويض ركائز كل الشرعيات الفلسطينية، بما في ذلك شرعية المجلس التشريعي الذي ستنتهي ولايته بعد سنة من هذا التاريخ خصوصاً أن هذا المنطق مصحوب برفض الاعتراف بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. والجميع يعلم أن تقويض الشرعيات الفلسطينية ليست له فقط تبعات مدمرة على الصعيد الداخلي في اتجاه سيادة قانون الغاب وانهيار النظام السياسي الفلسطيني، بل له أيضاً نتائج كارثية على الصعيد السياسي في ما يتعلق باعتراف العالم بحق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه بنفسه الذي هو جوهر الاعتراف بحقه في تقرير المصير.
7- بين 9/1/2009، الذي تطالب"حماس"بأن يكون الحد الأقصى لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وبين 26/1/2010 الذي تنتهي فيه ولاية المجلس التشريعي، هناك مسافة زمنية لا تزيد على سنة ونصف الشهر. وهذا يدخل الوضع الفلسطيني في عمليتين انتخابيتين منفصلتين، بكل ما يتطلبه كل منهما من وقت وجهد ومال وتهيئة للظرف الدولي والإقليمي. وهذا يؤكد مرة أخرى أن ما تريده"حماس"في واقع الأمر ليس إجراء انتخابات رئاسية في 9/1/2009 والجميع يعلم أن ذلك مستحيل في وضع الانقسام الحالي بل هو بالأحرى البحث عن حجة لسحب الاعتراف بشرعية الرئيس بهدف استكمال بناء كيانهم الانفصالي في غزة.
8- يتبين مما جاء أعلاه أن قرار"حماس"بسحب الاعتراف بشرعية الرئيس هو قرار سياسي له تبعات خطيرة، رغم بطلان سنده القانوني. وسيترتب على تنفيذ هذا القرار:
أ- استكمال عملية الانفصال عن النظام السياسي الفلسطيني وإقامة كيان سياسي انفصالي قائم بذاته في قطاع غزة، تتويجاً لسلسلة من الخطوات المتتابعة في هذا الاتجاه.
ب- الطعن بالشرعيات الفلسطينية كافة والدفع نحو فراغ مفزع لا يترتب عليه انتقال الشرعية من طرف إلى آخر بل تدمير كل الشرعيات وتقويض ركائزها.
ج- تمزيق وحدة ووحدانية التمثيل الفلسطيني والدفع نحو التآكل التدرجي للاعتراف الدولي بشرعية هذا التمثيل، الأمر الذي يترتب عليه إضعاف الاعتراف الدولي بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وفتح الأبواب مشرعة للأطراف الخارجية الطامعة كافة للعودة إلى عهود الإلحاق والاحتواء والوصاية على القرار الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.