اكد تقرير اصدرته مؤسسة ابحاث عقارية خليجية امس، ان لبنان يملك ارثاً كبيراً وثروة عقارية "وقفية" كبيرة غير مستغلة في شكل استثمارات، بسبب"قدم القوانين التي تحكم العقارات الوقفية وعجز ادارتها المتمثل في تشابك التراتبية الإدارية، وتعدد الهيئات التي تبدي الرأي في المسألة الواحدة، وإلى ضعف الجهاز الإداري لقلة عدد الموظفين، وعدم توافر الاختصاصيين في مجال الاستثمار وإدارة الاملاك". ونصحت مؤسسة"المزايا القابضة"الحكومة اللبنانية بانشاء"هيئة استثمار للاملاك الوقفية"، تعطى صلاحيات استثنائية لتجاوز التعقيد الإداري، بهدف استفادة هذه العقارات، من مشاريع استثمارية مطروحة. يشار الى ان"إدارة الأوقاف في لبنان"وقعت عقد استصناع، وهو أسلوب شرعي إسلامي في التمويل يتضمن السلامة المالية والشرعية للطرفين - مع"الأمانة العامة للأوقاف الكويتية"في نهاية 1997 لاستكمال مشروع بناء تجاري في منطقة مهمة في بيروت. وأعلنت الادارة الوقفية عن استدراج عروض لاستثمار أراضي الأوقاف في الوسط التجاري بأسلوب B.O.T.، استئجار، استثمار استرداد. وحصرت"المزايا القابضة"، امكان الاستفادة من العقارات الوقفية في لبنان، بتطوير الوضع التشريعي للأوقاف، وإقرار مبدأ الاستبدال التنموي، أي استبدال العقارات الوقفية ذات القيمة المتدنية بعقارات بالقيمة نفسها، تكون في مواقع نافعة للاستثمار بمشاريع متنوعة، إضافة إلى تشييد أبنية سكنية على عقارات وقفية واستبدالها بالنقد لتنفيذ مشاريع أخرى، واستحداث أنظمة تتعلق بممارسة إدارة الوقف للنشاط التجاري والصناعي والزراعي بغية عدم التقيد بالنشاط التقليدي وهو التأجير". ويعود تاريخ الوقف في لبنان الى ايام العثمانيين عام 1863، حيث انشأت"نظارة الأوقاف العثمانية"بموجب قانون حدد أنظمة الرقابة على أموال الأوقاف، ووضعت أنظمة تتعلق بكيفية وشروط توجيه الوظيفة الدينية في المساجد والمعاهد الدينية وفقاً لشروط الواقف. وفي 1893 صنف قانون"العدل والأنصاف"للقضاء على مشكلات الأوقاف. ومذ ذاك، صنفت الاوقاف بالاوقاف المضبوطة، وهي الأوقاف التي تكون بعهدة إدارة الدولة، أو الأوقاف التي ضبطت أموالها من قبل"نظارة الأوقاف"لعدم وجود متول عليها. والاوقاف الملحقة، تدار بواسطة المتولي، انما بإشراف"نظارة الأوقاف"ومحاسبتها، أو تدار بواسطتها مباشرة". ريثما يتم تعيين متولٍ لها. والأوقاف المستثناة، وهي التي استثنيت من الضبط والإلحاق وفق شروط الواقف الذي أناط التولية بأشخاص معينين وتخضع للقاضي الشرعي ومحاسبته. أما من حيث تنظيم الوضع الإدراي للأوقاف في لبنان، فقُسمت الأراضي اللبنانية آنذاك على ثلاث ولايات: طرابلسوبيروت وصيدا، لكل منها"مجلس أوقاف"، واستمر الوضع حتى نهاية الحرب العالمية الأولى واحتلال الحلفاء العسكري لسورية ولبنان 1918، فورثت سلطات الانتداب الفرنسي ? كسلطة عامة ? الإشراف على الأوقاف الإسلامية في لبنان، ووضعت نظاماً يرتكز على مراجع ثلاثة هي: المجلس الأعلى للأوقاف - اللجنة العامة للأوقاف - المراقب العام للأوقاف. في هذه الفترة ضاعت أوقاف كثيرة منها أوقاف الخضر والأوزاعي في بيروت وغيرها. وعام 1930 فصلت الأوقاف السورية عن اللبنانية مع إبقاء سلطة التفتيش للمراقبة العامة الفرنسية واستحدثت مديرية أوقاف. وفي عهد الاستقلال، 1943، استمر الوضع باعتبار إدارة الأوقاف مؤسسة رسمية عامة وجزءاً مستقلاً عن تنظيمات الدولة، الى أن بدأ نمط جديد في تنظيم الأوقاف ينحو الى الاستقلالية التامة عن هيكلية الدولة الإدارية، لكن نظراً الى طبيعة التركيبة اللبنانية الطائفية، عبر تحميل كل طائفة مسؤولياتها الدينية والوقفية، واستقلاليتها بإدارة الشؤون صدر المرسوم الاشتراعي الرقم 18 تاريخ 13/1/1955. وهو الوثيقة الرسمية لتنظيم الشؤون الدينية والوقفية للطائفة الإسلامية في لبنان. وتتحرك شؤون استثمار العقارات الوقفية وفق مجموعة مبادئ أهمها: عدم جواز بيع العقار الموقوف، أو التنازل عنه، أو رهنه، وعدم اكتسابه بمرور الزمن إذا كان مخصصاً ليكون مسجداً أو مستشفى أو معهد علم أو لاستعمال العموم، على أن تفصل المحاكم المدنية في سائر النزاعات المتعلقة بكيان الوقف العقاري وحدود هذا الكيان، وللمحاكم الشرعية صلاحية النظر في الوقف وحكمه ولزومه وصحته وشروطه واستحقاقه وقسمته.