سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شدد على تعذر عرض المسودة على مجلس الوزراء "من دون موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة عليها" . ملاحظات لحود على مسودة المحكمة الدولية : مرتبكة وتخالف نصوصاً دستورية لبنانية
نقل الرئيس اللبناني اميل لحود قضية إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من الجدل السياسي الى الجدل القانوني والدستوري عندما نشر أمس في بيان صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ملاحظاته على مسودة الاتفاق بين الأممالمتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء المحكمة. واعتبرت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان لحود أراد من هذه الملاحظات"اظهار شفافية الموقف وهذا ليس عرقلة كما يدعي البعض بقدر ما هو أمر قانوني ودستوري". وقالت المصادر إن البيان"يقطع الطريق على الذين يدعون أنه يعرقل قيام المحكمة ويفسح المجال أمام الرأي العام ليكون على بيّنة من هذا الملف". وإنه اذا كان لأي شخص رأي في هذا الخصوص فليدل به. وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية اطلع على مسودة الاتفاق بين الأممالمتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن تأسيس محكمة خاصة للبنان وأبدى الملاحظات التالية: أولاً، ان عنوان الاتفاق يعتمد تسمية للمحكمة نحذر من اعتمادها ومن تداعياتها على مكانة لبنان الدولية هي"المحكمة الخاصة للبنان"فتغيب صفة"الدولية"أو"ذات الطابع الدولي"عنها وتحمل الى الاعتقاد، وهذا هو الأهم، بأن لبنان بلد منبوذ يحاكم من أجل جرائم ارتكبها أو ارتكبتها جماعة أو أقاليم أو سلطة مركزية فيه كالابادة الجماعية أو التطهير العرقي مع ما يرافقها من تعديات على المدنيين. ورأى أن التعليق، على التسمية هو للتدليل الى نوع من الارتباك لدى واضعي مشروع هذا الاتفاق ومرفقاته، ناجم عن أن القانون الدولي في ما يختص بهذه المحكمة انما يختبر للمرة الأولى تأليف محكمة دولية خاصة للنظر في جريمة فردية حصلت على الأراضي اللبنانية وصنفت بالارهابية. أما في الملاحظة الثانية فركز لحود على نص المادة 52 من الدستور التي تنص على أن"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة"والمادة صريحة النص لجهة اعتبارها رئيس الجمهورية متولياً المفاوضات لعقد المعاهدات الدولية وابرامها على أن يتم ذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة فهو المحور وهو المحرك إذ هو الذي"يتولى"هذه المسألة. وأضاف لحود في الملاحظة الثانية أن المعاهدات الدولية تمر وفقاً للمادة 52 من الدستور بمراحل ثلاث لا يمكن الانتقال من مرحلة منها الى أخرى إلا بعد استنفاد المرحلة الأولى ايجاباً: 1- مرحلة تولي المفاوضات وابرام المعاهدات الدولية من جانب رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة. 2- مرحلة الابرام الاجرائي: في حال توافق الرئيسان على مشروع المعاهدة الدولية وتم لهما ابرامه يعرض المشروع على مجلس الوزراء مجتمعاً كي يصبح مبرماً اجرائياً. وزاد"أن اتفاق انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الذي نحن بصدده إنما يقع في صلب المادة 52 من الدستور التي لا يجوز تجاوزها على الاطلاق في أي مرحلة من مراحل التفاوض أو التعاقد. واذا لم يوافق رئيس الجمهورية على المفاوضة أو رئيس الحكومة أو كلاهما لا يمكن أن يعرض مشروع المعاهدة على مجلس الوزراء". وجاء في الملاحظة:"فهل كان رئيس الجمهورية على علم موضوعي ودقيق ومتتابع وشامل بمضامين مشروع الاتفاق الدولي في شأن مثل هذه المحكمة ذات الطابع الدولي وهل هو ملم فعلياً بهذا الأمر الماماً كاملاً يتيح له ممارسة اختصاصه اعلاه وهل سبق له ان وافق نتيجة هذا الاطلاع وهذا الالمام على مشروع الاتفاق الدولي المذكور؟". وأوردت الملاحظة الثالثة للحود"أن الاتفاق الذي يجب ان يسلك المسلك الدستوري الموصوف اعلاه لنشأته ونفاذه يجب أن ترفق به وتؤلف معه وحدة لا تتجزأ بالاضافة الى نظام المحكمة، المستندات الأساسية التالية: أصول اجراء المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة. نظام حماية الضحايا والشهود. كل مستند أو اتفاق مالي أي متعلق بتمويل المحكمة". وجاء في الملاحظة الرابعة أن المادة الأولى من مشروع الاتفاق توسع زمنياً وموضوعياً ولاية المحكمة الدولية الخاصة وأن هذا التوسيع يتعارض صراحة مع ما ورد في المادة الاولى من مسودة نظام المحكمة الخاصة تاريخ 18 تشرين الاول اوكتوبر 2006 التي تذهب أبعد من ذلك بأن تضيف"أو أي تاريخ لاحق مقرر بالاتفاق مع الفرقاء وبموافقة مجلس الأمن"مما يدل على الارتباك في وضع النصوص التي ترعى هذه المحكمة وأيضاً على قرار سياسي بابقاء الوضع الأمني في لبنان والوضع الاقليمي استنسابياً وانتقائياً بوجود حق النقض تحت السيطرة السياسية لأصحاب النفوذ والمشاريع. وجاء في هذه الملاحظة أيضاً بالاضافة الى ذلك أن"هذا التوسيع يفتقر الى المرتكز القانوني وهذا ما لا يجوز أيضاً على الاطلاق في المحاكمات الجزائية على أنواعها، والمقصود أن قرار مجلس الأمن الرقم 1664 2006 المعول عليه لانشاء مثل هذه المحكمة يحصر ولايتها صراحة"بالتفجير الارهابي الذي ادى الى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وآخرين"على ان تنشأ"محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الارهابية". وتساءل لحود في الملاحظة الخامسة عن المعايير التي سيعتمدها الامين العام للأمم المتحدة لاختيار القضاة اللبنانيين وهو بالتاكيد لا يعرفهم. وأضاف:"أين يكمن دور وزير العدل اللبناني في عملية الاختيار هذه"؟ وجاء في الملاحظة الثانية عشرة أن المادة 15 من مشروع الاتفاق تنص على ان الحكومة اللبنانية تتعاون مع اجهزة المحكمة الخاصة في جميع مراحل المحاكمة لا سيما لجهة تمكين المدعي العام من زيارة المواقع ومقابلة الاشخاص وعلى الحكومة اللبنانية أن توقف وتبقي قيد التوقيف الأشخاص الذين تسميهم المحكمة. وأشار لحود الى انه لم يرد في هذا النص ان هذه الاعمال ستجري ضمن الاراضي اللبنانية فقط"كما ندعو واضعي هذا المشروع من المرجعيات اللبنانية الى التفكير ملياً في مضمون هذه المادة وقدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ احكامها والآثار التي قد تترتب على هذا التنفيذ او بصورة اخطر على عدم التنفيذ لا سيما في مواقع معينة في لبنان عند الاقتضاء". وتساءلت الرئاسة:"أين المرتكز القانوني الدولي الذي يمكن الاستناد اليه لانشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الضالعين في الجرائم المرتكبة في لبنان اعتباراً من الاول من تشرين الاول اكتوبر 2004 حتى 12 كانون الاول ديسمبر 2005 او بتاريخ لاحق؟". وأضافت:"نحن نقول إن مشروع الاتفاق بين الاممالمتحدةولبنان لهذه الجهة يفتقر الى اي سند قانوني ويخرج عن ولاية الاممالمتحدة". ورأت ان"يجب الحؤول دون عملية هضم التحقيق واختصاره وايكال امر متابعته ووضع قرار الاتهام الى المدعي العام الدولي لاننا نكون في ذلك قد نلنا من وحدة التحقيق وأحلنا مجرد مشتبه بهم الى محكمة خاصة في حين لم يصدر بحقهم اي قرار ظني بنتيجة تحقيق عدلي وطني مدعوم بلجنة تحقيق دولية مستقلة اذ ان التحقيق المستقل عن المحاكمة يستطيع ان يصدر بنتيجته قرار اتهام وإحالة متهمين الى محاكمة مستقلة ايضاً بذاتها عن مراحل التحقيق وفقاً للممارسة القضائية اللبنانية التي ينشأ عليها وتعودها القضاء اللبناني وسواه من السلطات القضائية في الدول العريقة". ومن الملاحظات على نظام المحكمة:"يعطف مشروع النظام في الباب الرابع منه المعنون"سير الاجراءات"على اصول اجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات لدى المحكمة الخاصة، ثم يفرد المادة 28 منه لأصول المحاكمات والادلة تلك حيث ينص على انها ستعتمد من قضاة المحكمة الخاصة انفسهم بعد تأليفها. ونرى بكل صدق وتجرد، في ضوء ظروف هذه القضية بالذات التي تنشأ من اجلها محكمة خاصة ذات طابع دولي، ان في الامر بدعة ان يضع قضاة المحكمة انفسهم بعد تأليفها نظام اجراءات المحاكمة لديها حيث تكون الاقلية القضاة اللبنانيون خاضعة لقرار الاكثرية القضاة الاجانب في مرحلتي المحاكمة. وما نقصد هو الاصرار على ادراج هذه الاجراءات في الاتفاقية بين لبنانوالاممالمتحدة او ارفاقها بها لاهميتها القصوى وعدم تركها للقضاة انفسهم، فنؤلف محكمة ونسمي قضاتها ونكلفهم بأن يضعوا اصول المحاكمات لديها؟! ان الامر مستهجن وپ"مبتكر"في ضوء مبادئ المحاكمة الجزائية، اي محاكمة جزائية، وطنية او دولية، وبمعزل عن جنسية القضاة والمتقاضين، وهو يتعارض في مطلق الاحوال مع المادة 20 من الدستور اللبناني و"اعلى"المعايير الدولية في مجال العدل الجنائي".