وزير الداخلية يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    أمير الشرقية يستقبل وفداً من أهالي محافظة رأس تنورة    أمير القصيم يرعى مذكرة تفاهم مجتمعية ويستقبل وزير الاستثمار    مدارس رؤية المجتمع العالمية تفتح باب التسجيل للعام الدراسي 2025–2026    كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات يستضيف دورة تدريبية ومحاضرة حول حفظ التراث غير المادي    برعاية وزير الثقافة.. "مجمع الملك سلمان العالمي" و"التعاون الإسلامي" يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية    "أفاتار: النار والرماد" يتصدر صالات السينما السعودية    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي ب50 عامًا من العطاء في يوبيلها الذهبي    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    «قصاصات المطر»… الشعر بوصفه ذاكرة مفتوحة على التأمل    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    تعرفة موحدة لخدمات البنوك    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر إقتصادية - ملاحظات اقتصادية حول مشروع الدستور العراقي
نشر في الحياة يوم 14 - 08 - 2005

من الملاحظ أن النص الأولي لمشروع الدستور العراقي بحسب ما نشر في جريدة"الصباح"، والذي من المفروض أن يطرح أمام الجمعية الوطنية غداً الأثنين، لا يحوي إلا فقرات محدودة جداً ومبهمة حول المسائل الاقتصادية، وفي شكل خاص حول واجبات الحكومة في مجال الإدارة الاقتصادية وتجاه حقوق المواطنين الاقتصادية ورعاية مصالحهم.
وقد يفسر ذلك بالرأي القائل ان الدستور يجب ألا يقيّد السياسة الاقتصادية في شكل يضعف مرونتها وكفايتها. إلا أن الأمر لا يتعلق بتقييد السياسة بقدر ما يتعلق بمنح صلاحيات الإدارة الاقتصادية في موقعها المناسب والصحيح، بل منح الدولة الوطنية القدرة على تنظيم الاقتصاد وتوجيه الموارد الوطنية لمصلحة الشعب، ووضع شروط التعامل الدولي المناسبة للبلاد.
ويلاحظ في النص ما يأتي:
1- انه لا يمنح السيادة على الثروات الطبيعية للشعب ممثلاً بمؤسسات الدولة المركزية، بل يشير إلى الثروات فقط من ناحية صلتها بشؤون الأقاليم. ويعالج النص الثروات الطبيعية وكأنها مجرد إيراد مالي، مهملاً حماية البيئة والإدارة الاقتصادية الصحيحة والمصلحة الوطنية العامة والمشتركة. وكل ما يحدد سلطة الأقاليم هو تعبير مبهم يقول"على ألا يتعارض مع دستور الاتحاد"، في حين أن النص لا يحوي مواد دستورية واضحة أخرى ذات علاقة.
2- في الباب الثالث، المادة 6أ يشير النص إلى مسؤولية الحكومة في اعداد الموازنة العامة وخطط التنمية. انه نص مبهم لا يؤكد أن هذه الموازنة يجب أن تشمل السياسة المالية العامة للبلاد وأن تحوي اطاراً محدداً لموازنات الأقاليم والمحافظات ومؤسسات الدولة ذات الطابع التجاري المستقل أو التي لها حق الجباية من المواطنين. فوضع الموازنة وخطط التنمية هي ممارسات اعتيادية للمشاريع التجارية كما هي للدولة، إلا أن ما يميز الدولة في هذا المضمار هو قدرتها على التحكم في السياسة المالية والسياسة الاقتصادية بشكل عام وفقاً لظروف البلاد. فإن لم تكن للحكومة مقدرة على التحكم ضمن حدود واضحة بموازنات الأقاليم وغيرها، لن تبقى لها سياسة مالية وقدرة على إدارة الاقتصاد للمصلحة العامة. ويبدو أن كل هذه الأمور جرى ترحيلها للمادة 6ب التي تقول بمسؤولية مجلس الوزراء عن إصدار الأنظمة والتعليمات بهدف تنفيذ القوانين.
3- لا يشير النص أبداً إلى مسؤولية الحكومة في وضع السياسات التجارية وسياسات العمل وانتقال رأس المال وسياسات تنظيم البيئة الاقتصادية، ما يفتح الباب على مصراعيه لسياسات متناقضة داخل البلد الواحد ولمنافسة مضرة ما بين الأقاليم تقود إلى الضرر بالجميع وتؤثر سلباً في شكل خاص في الفئات الأضعف في المجتمع، إذ يقود انعدام السياسات الوطنية المشتركة إلى التنافس نزولاً إلى أضعف الحقوق الاجتماعية وأسوأ نظم العمل وأقل الضمانات الاجتماعية.
4- تنص المادة 6أ من الفصل الثاني على استقلالية البنك المركزي. وهو أمر يرتبط بالعلاقة بين السياسة المالية والسياسة النقدية كما انه موضوع فلسفة اقتصادية لا تخضع للإجماع أو الاتفاق العام، وبالتالي فهي مادة لا تصلح أن تكون دستورية. وللتذكير، فإن مصرف إنكلترا، وهو البنك المركزي في البلاد، لم يصبح مستقلاً إلا في عام 1998. والواقع أن سياسة كهذه لا تخدم العراق في المرحلة الحالية.
5- في الباب الثالث المادة 17أ و17 ب والمادة 22، نجد تحديداً شديداً لإمكان السلطة التشريعية في التأثير في السياسة الاقتصادية ومراقبتها. فلا يحق للجمعية الوطنية أن تقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات إلا"عند الضرورة"، ويحق لها فقط"النظر في القروض أو المشاريع المنوي إبرامها من الحكومة العراقية التي يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة"، أي لا يحق لها الرفض، وهذه مسألة خطيرة للغاية في ضوء احتمال طرح عقود وامتيازات نفطية وغيرها. طبعاً يمكن الجمعية الوطنية أن تسحب الثقة بالحكومة بل أن ترفض التصديق على اتفاق كهذا، إلا أن ذلك أمر أصعب، وبالتالي فإن تحديد دور السلطة التشريعية سيخدم الاستعجال في عقد الصفقات الخارجية المؤثرة في السيادة الاقتصادية.
6- يهمل النص مسؤولية الدولة تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومنها الفقر والبطالة والضمان الاجتماعي والتنمية البشرية والخدمات العامة. ولعل أسطع مثال على ذلك هو ترك مسؤولية التعليم على الأسرة بالدرجة الأساسية بدل الإصرار على إلزامية التعليم، ثم التعبير الهزيل في ما يخص الفقر وغير ذلك، إضافة إلى موضوع الحقوق المهضومة للمرأة والذي أشار إليه الكثيرون.
كما أن النص في شكله الحالي لا يصلح أبداً ليكون دستوراً لدولة عصرية.
* أستاذ اقتصاد الشرق الأوسط، جامعة أكستر، بريطانيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.