شهد مجلس الشعب البرلمان المصري أمس، جلسة ساخنة ناقش خلالها الاعضاء قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وأقر المجلس قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديل عدد من مواده، قالت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. ووافق مجلس الشعب على تعديلات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية، وأقر حذف إلزام المخالف في الدعاية الانتخابية بدفع مثلي المبالغ التي انفقها لخزانة الدولة، واكتفى التعديل بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير تلك المودعة في الحساب البنكي او أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير اغراض الدعاية الانتخابية او كل من جاوز الحد الاقصى المقرر للانفاق على الحملة الانتخابية. ووافق على فرض العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن الفى جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب فعلاً بقصد تعطيل او وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام الدستور والقانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيّاً من احكام المادة 21 من هذا القانون التي حددت القواعد التي يجب على المرشح الالتزام بها في الدعاية الانتخابية. وفي سياق مناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب منح لجنة شؤون الاحزاب السياسية أيّة سلطة أو دور للتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية او في ما يدور داخلها، واتفقت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة الدكتور فتحي سرور أمس مع رأي مجلس الشورى على حذف البند"باء"من المادة الثامنة، والذي كان يمنح لجنة شؤون الاحزاب السياسية اختصاصاً بالتأكد من اتباع الاحزاب قواعد الديموقراطية الداخلية. كما وافقت اللجنة على حذف التزام الحزب باخطار لجنة شؤون الاحزاب السياسية كل ثلاثة اشهر بما تلقاه من تبرعات تجاوز قيمة كل منها الفي جنيه، وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين. وأيدت اللجنة التشريعية رأي مجلس الشورى بالعودة الى النص الأصلي للمادة 17 كما وردت في القانون الحالي والقاضي بأن يتولى المدعي العام الاشتراكي إعداد التقرير الذي يعرض على لجنة شؤون الاحزاب في حال طلبها حل الحزب، بدل النص الذي كان يعطي للجنة حق اعداد التقرير. واضافت الحكومة تعديلاً جديداً على الفقرة الثانية من هذه المادة أيدته غالبية النواب، وهو"يجوز للجنة شؤون الاحزاب طبقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفي حال الاستعجال ان تأمر بوقف نشاط الحزب او أي عضو قيادي بالحزب او أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب، أو في حال اذا ثبت لدى لجنة شؤون الاحزاب بناء على التحقيق الذي يجريه المدعي العام الاشتراكي خروج الحزب او بعض قياداته او اعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وينفذ قرار الايقاف من تاريخ صدوره". على صعيد آخر، بدأ عشرات الصحافيين امس، اعتصاماً مفتوحاً في مقر نقابتهم احتجاجاً على استمرار الحبس في قضايا النشر. وتظاهر صحافيون أمام النقابة احتجاجاً على منع قوات الأمن مسيرة كانوا يعتزمون تنظيمها إلى مجلس الشعب البرلمان لتقديم مذكرة احتجاج تطالب بإلغاء الحبس في قضايا النشر. وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يناقشه البرلمان نصاً جديداً يقضي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة حتى خمسة آلاف جنيه لكل من يُتهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو الاستفتاء. واعتبر المتظاهرون أن هذه الخطوة تمثل قيداً جديداً على حرية الصحافة.