أقر مجلس الوزراء السوري مشروع القانون المتضمن تنظيم أعمال التأمين، والسماح بإنشاء شركات تأمين وإعادة تأمين مساهمة سورية خاصة. وأشار المشروع الذي يلغي احتكار الدولة لقطاع التأمين على مدى 42 عاماً إلى أن "أسهم الشركة تكون اسمية وقابلة للتداول ومملوكة من المواطنين ومن حكمهم سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين"، كما "تقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العرب والأجانب"، وفق نسب حددها مشروع القانون، الذي سمح بمساهمة الأفراد في رأس مال الشركات بما لا يتجاوز خمسة في المئة، والشخصيات الاعتبارية بما لا يتجاوز 40 في المئة. كما ستقوم الهيئة العامة للإشراف على التأمين التي أسست العام الماضي برئاسة وزير المال محمد الحسين بوضع القواعد المنظمة للعمل التأميني. وقال مدير الهيئة عبداللطيف عبود ل"الحياة"، ان الهيئة اقترحت وضع القانون الحالي، بالاستفادة من قوانين التأمين في الدول العربية، والقواعد المتبعة لدى هيئات التأمين في سويسرا وبريطانيا، مضيفاً إن القانون يشكل مظلة لوضع مقاييس الملاءة والنظام الاحتياطي ومعايير إعادة التأمين. وأوضح ان رأسمال شركة التأمين يختلف بحسب الممارسة ويتراوح بين 700 و1200 مليون ليرة سورية، أو ما يعادل 14 الى 24 مليون دولار، موضحاً أن وضع هذه الحدود تم لئلا تكون هناك شركات ضعيفة تقوم بدور الوسيط لشركات خارجية، فتتضخم تلك الشركات لتقوم بتحويل الأموال الى الخارج. وقال إن حجم أقساط التأمين في سورية متواضع حالياً، ولا يتجاوز125 مليون دولار، فيما يتضاعف الرقم في الأردن، ويصل في لبنان الى 550 مليون دولار، متوقعاً أن ترتفع حصة المواطن السوري من أقساط التأمين الى ما يعادل حصة العرب الآخرين، ما يجعل قطاع التأمين يساهم بنحو 400 مليون دولار في الاقتصاد الوطني. كما سيؤدي إنشاء شركات التأمين الى عودة جزء من أقساط التأمين الهاربة من سورية الى الدول المجاورة، ما يغذي المحفظة المالية. مرسوم "سرية المصارف" وتأتي الخطوة الجديدة في إطار خطوات حكومية لتطوير الاقتصاد الوطني، إذ أصدر الرئيس السوري أخيراً مراسيم تنظيم عمل أربعة مصارف عامة، هي: التوفير والزراعي التعاوني والعقاري والتسليف الشعبي، كما أصدر مرسوماً خاصاً بسرية المصارف، نص على إخضاع كل المصارف العاملة في سورية وفي مناطقها الحرة لأحكام "سر المهنة المصرفية وأحكام الرقابة المصرفية في قانون مصرف سورية المركزي، ونظام النقد الأساسي وأحكام المرسوم الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".