وافق مجلس الشورى السعودي على ادخال تعديلات على ثماني مواد فقط من نظام الجنسية السعودية الذي يضم 29 مادة، وتتعلق التعديلات بشكل رئيسي بمنح الجنسية لمن تنطبق عليه الشروط من المقيمين او من الزوجات الاجنبيات للسعوديين وافراد عائلاتهم وكذلك افراد عائلات "المتجنسين" الذين حصلوا على الجنسية. وتنشر "الحياة" في ما يأتي المواد الثماني التي أدخلت عليها التعديلات كما وردت في النظام الحالي القديم ونص التعديلات التي أقرت بموجب اقتراحات هيئة الخبراء: النظام الحالي القديم المادة 9 : يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد. 2- أن يكون غير معتوه أو مجنون. 3- أن يكون حين تقديم الطلب: أ- قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظَامها الخاص لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواليات. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ج- أن لا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور. د- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني أو أي وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيدها، وهو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام النظام المذكور. المادة 12 : يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية أما الأولاد القصّر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أن يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. المادة 14 : يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية. أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإذا كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد، أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد. المادة 16 : تكتسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي. المادة 17 : مع مراعاة ما جاء في المادتين 132 و 133 من نظَام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة، وذلك طبق نظامه المخصوص، ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها. المادة 21 : يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقاً لأحكام المواد 8 و 9 و 10 من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الآتيتين : أ- إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة. ب- إذا ثبت قيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد. المادة 26 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره، اقوالاً كاذبة أو قدم إليها اوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك. وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية. المادة 27 : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. النظام الجديد المعدل المادة 9: يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون - عند تقديم طلب الجنسية السعودية - بلغ سنّ الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. 2- أن يكون سليم العقل والجسم. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر. 4- أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول. 5- أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة. 6- أن يجيد اللغة العربية تحدُّثا وقراءة وكتابة. ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز السفر أو أي وثيقة تُعِدُّها السلطات المختصة قائمة مقام جواز السفر وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وكل ورقة تؤيد ما هو مُطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام. المادة 12: لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية - إذا أُذن له في ذلك - أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلاّ إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية. وفي ما يختص بالأولاد القُصّر، اوضحت المادة أنهم يفقدون الجنسية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. المادة 14: يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي: أ- أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمِت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها. ب - أن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد. ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد. أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم، فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية. المادة 16: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، كما يجوز لها استرداد جنسيتها الاصلية بعد طلاقها أو وفاة زوجها إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها السعودية المكتسبة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك. المادة 17: لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص. المادة 21: يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية، في أي من الحالتين الآتيتين: أ - إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يَمس الأمانة أو الشرف. ب - إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد. المادة 26: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال، كل مَنْ أبدى أمام السلطة المختصة - بقصد إثبات الجنسية السعودية له أو لغيره أو بقصد نَفْيِها عنه أو عن غيره - أقوالا كاذبة أو قدّم إليها أوراقا غير صحيحة مع علْمه بذلك، على أنْ يتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة. المادة 27: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لهذا النظام خلال مئة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل.