وافق مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، على تعديلات مهمة لثماني مواد من نظام الجنسية أهمها جواز منحها للمقيمين إقامة مستمرة في المملكة لمدة عشرة أعوام ولأفراد عائلتهم الزوجة والأولاد. وأشار بيان نقلته"وكالة الانباء السعودية"الى أن المواد المعدلة التي أقرت شملت المادة التاسعة التي تنص على أن يكون طالب الجنسية بلغ سن الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن يكون سليم العقل والجسم وحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد باستثناء من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، وأن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة. ويشفع طالب التجنس طلبه بتصريح الإقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام. اما التعديلات التي أجريت على المادة الثانية عشرة فتؤكد انه لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له بذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية. أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وفي المادة ال14 يترتب على اكتساب الاجنبي للجنسية السعودية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها، وان يكتسب اولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعا لوالدهم اذا كانوا مقيمين في المملكة او قدموا اليها قبل بلوغ أي منهم سن الرشد. أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمسة أعوام وقدموا طلبا خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية. وعن المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي، يجوز لوزير الداخلية منحها الجنسية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، كما يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى. وتشير المادة ال17 من نظام الجنسية الى ان المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت التحاقها بجنسية زوجها بحكم القانون الخاص بها. واقترح وزير الداخلية جواز سحب الجنسية السعودية من المتجنس خلال السنوات العشر التالية لتجنسه في احدى حالتين: إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف، او إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد. وتنص المادة السادسة والعشرون من النظام على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة. وتشير المادة السابعة والعشرون بعد تعديلها الى ان على وزير الداخلية ان يصدر لائحة تنفيذية لهذا النظام خلال 120 يوما من تاريخ نشر التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.