سمو محافظ الخرج يستقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة    «التجارة»: استطلاع آراء المهتمين بمشروع لائحة نظام السجل    كاسيو سيزار على أعتاب الهلال.. صحيفة برتغالية توضح تفاصيل الصفقة المُرتقبة    تنظيم الملتقى السنوي العاشر للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود    بوتين: مستعدون للحوار مع إدارة ترمب    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    جيسوس يحدد موقف تمبكتي من الانتقال إلى ألافيس    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    يواجه تساؤلات الأعضاء حيال أداء الوزارة.. وزير النقل يستعرض الرؤية المستقبلية والاستراتيجية الوطنية أمام «الشورى»    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    من ينزع فتيل الحرب شمال شرق سورية ؟    نائب أمير منطقة مكة يرأس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ينجح في إنهاء معاناه مريضتين مع السلس البولي الإلحاحي المزمن    ضبط عمالة مخالفة تغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض    50 طبيب ومختص يتدربون على التعامل مع حوادث الإصابات الجماعية بجامعي الخبر    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    281 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل قطاع غزة    مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصل على شهادة اعتماد "حياك" كأول مستشفى حكومي في المملكة    عملة «ترمب» تمحو مكاسبها.. تراجعت 98% خلال ساعات    إصابة أربعة أطفال في إطلاق نار وانفجار جسم من مخلفات الاحتلال في مدينة رفح    تسريبات من خطاب التنصيب.. ترمب: موجة التغيير ستجتاح أمريكا    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    الذهب يقلّص خسائره.. الأوقية عند 2697 دولاراً    المنتدي الاقتصادي العالمي يبدأ فعالياته اليوم    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية للكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين في الأردن    الموارد البشرية تُكمل إطلاق خدمة "التحقق المهني" للعمالة الوافدة في 160 دولة    ارتفاع مبيعات NHC وشركائها أكثر من 253 % بقيمة تتجاوز 26.7 مليار ريال    استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بنجران    رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبي يزور حي حراء بمكة    الأمير سعود بن نهار يطلق اعمال الورش التدريبية لمشروع معاذ بالهلال الأحمر    وفد من الشورى يطلع على خدمات منطقة الحدود الشمالية    الاتفاق يتربص بالأهلي.. والفيحاء والخلود «صراع الهبوط»    يايسله يبحث عن انتصاره ال 34 مع «الراقي»    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    نيمار يرفض الرحيل عن الهلال    "العُلا" و"الابتسام" إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية    حصة بنت سلمان: مدارس الرياض الحلم السابق لعصره    جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة تنظّم بطولة رياضية    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية في وفاة الشيخ عبدالله الصباح    "إسناد" تعزز الشفافية المالية في قطاع التعدين    نواف سلاّم القاضي النزيه رئيسا لوزراء لبنان    نورة الفيصل ل«عكاظ»: «فنون التراث» تبرز الهوية السعودية برؤية عصرية    نصائح للكاتب الهازئ في إرباك القارئ    الصداقة بين القيمة والسموم، متى يكون التخلص من الأصدقاء ضرورة وليست أنانية؟    قصة «جريش العقيلي» (1)    ميزة من واتساب لمشاركة الموسيقى في الحالة    أمير الرياض يستقبل السفير العماني.. ويعزي المباركي    الجار    البرازيلي «ريتشارليسون» يقترب من دوري روشن    سان جيرمان ينافس الهلال للتعاقد مع محمد صلاح    التدخين والمعسل وارتباطهما بالوعي والأخلاق    شرب ماء أكثر لا يعني صحة أفضل    النجدي مديرًا لمستشفى الملك فهد في جازان    محمد سعيد حارب.. صانع أشهر مسلسل كرتوني خليجي    الحب لا يشيخ    السديس: لحظة تاريخية استثنائية.. إطلاق أكبر هيكلة تنظيمية برئاسة الشؤون الدينية في الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل مواد اكتساب الجنسية
نشر في الحياة يوم 20 - 10 - 2004

وافق مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد أول من أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، على تعديلات مهمة لثماني مواد من نظام الجنسية أهمها جواز منحها للمقيمين إقامة مستمرة في المملكة لمدة عشرة أعوام ولأفراد عائلتهم الزوجة والأولاد.
وأشار بيان نقلته"وكالة الانباء السعودية"الى أن المواد المعدلة التي أقرت شملت المادة التاسعة التي تنص على أن يكون طالب الجنسية بلغ سن الرشد واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن يكون سليم العقل والجسم وحسن السيرة والسلوك وأن لا يكون صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد باستثناء من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، وأن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة. ويشفع طالب التجنس طلبه بتصريح الإقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
اما التعديلات التي أجريت على المادة الثانية عشرة فتؤكد انه لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية إذا أذن له بذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية. أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
وفي المادة ال14 يترتب على اكتساب الاجنبي للجنسية السعودية أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها، وان يكتسب اولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعا لوالدهم اذا كانوا مقيمين في المملكة او قدموا اليها قبل بلوغ أي منهم سن الرشد. أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمسة أعوام وقدموا طلبا خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية.
وعن المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي، يجوز لوزير الداخلية منحها الجنسية إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، كما يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية أو جنسية أجنبية أخرى.
وتشير المادة ال17 من نظام الجنسية الى ان المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت التحاقها بجنسية زوجها بحكم القانون الخاص بها.
واقترح وزير الداخلية جواز سحب الجنسية السعودية من المتجنس خلال السنوات العشر التالية لتجنسه في احدى حالتين: إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف، او إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
وتنص المادة السادسة والعشرون من النظام على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
وتشير المادة السابعة والعشرون بعد تعديلها الى ان على وزير الداخلية ان يصدر لائحة تنفيذية لهذا النظام خلال 120 يوما من تاريخ نشر التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.