«الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    الشيباني يحذر إيران من بث الفوضى في سورية    رغم الهدنة.. (إسرائيل) تقصف البقاع    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    تعزيز التعاون الأمني السعودي - القطري    المطيري رئيساً للاتحاد السعودي للتايكوندو    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    مليشيات حزب الله تتحول إلى قمع الفنانين بعد إخفاقاتها    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    جدّة الظاهري    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة مع تراجع الصادرات    وزير الطاقة يزور مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    أمير الشرقية يرعى الاحتفال بترميم 1000 منزل    الأزهار القابلة للأكل ضمن توجهات الطهو الحديثة    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    وهم الاستقرار الاقتصادي!    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    %91 غير مصابين بالقلق    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    البحرين يعبر العراق بثنائية ويتأهل لنصف نهائي خليجي 26    التشويش وطائر المشتبهان في تحطم طائرة أذربيجانية    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    حرس حدود عسير ينقذ طفلاً مصرياً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام لمن يتلقى تدريبات عسكرية لارتكاب "جريمة ارهابية". قطر : قانون لمكافحة الارهاب
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2004

أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس أول قانون في تاريخ الدولة يختص ب"مكافحة الإرهاب"، ونص القانون الرقم 3 لعام 2004 على "عقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص، أو استعملت أسلحة في ارتكاب الجريمة". كما نص بعض مواد القانون ال23 على عقوبة الحبس المؤبد في بعض الحالات، وكذلك السجن، وقدم القانون حافز إعفاء من العقوبة إذا بادر الجاني الى إبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة.
قال مصدر واسع الإطلاع ل"الحياة" ان مشروع قانون مكافحة الارهاب وضعت مواده منذ سنتين، وعُرضت على الوزارات المعنية ثم على مجلس الشورى الذي ناقش القانون، وعدل بعض مواده، ثم أعيد الى مجلس الوزراء الذي أجازه ورفع بعد ذلك الى الأمير لإصداره بالتوقيع عليه.
ونفى المصدر أي علاقة لصدور القانون باغتيال الرئيس الشيشاني السابق يندرباييف في الدوحة الجمعة الماضي، وقال إن القانون الجديد كان في الداية جزءاً من مشروع قانون جديد للعقوبات يتكون من نحو 340 مادة، ولكن فصل عنه ليكون قانوناً مستقلاً للتركيز على مكافحة الإرهاب، في إطار مواكبة التطورات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلبية متطلبات ذلك. ويتوقع صدور قانون جديد للعقوبات في قطر.
وحدد القانون الجديد جريمة الإرهاب، وجاء في مادته الأولى أن "الغرض يكون إرهابياً إذا كان الدافع الى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع هو تعطيل أحكام النظام الأساسي الموقت المعدل أو القانون، أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي الى إيذاء الناس أو التسبب في الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة عملها".
ونصت المادة الثالثة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من انشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جماعة أو تنظيماً خلافاً للقانون، أيا يكن مسماه لارتكاب جريمة إرهابية. كما قضى القانون بالحبس المؤبد لكل من انضم الى إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات أو شارك في أعمالها، بأي صورة، وهو يعلم أغراضها.
وسيعاقب بالحبس المؤبد من يزود إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها مواد متفجرة أو أسلحة، وحدد الحبس المؤبد أيضاً عقوبة لكل من زود أحد التنظيمات أو إحدى الجماعات وهو يعلم اغراضها أسلحة أو معلومات تقنية أو معونات مادية أو مهمات أو آلات، أو بعث اليها بمؤن أو جمع لها أموالاً أو قدم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات.
وسيكون الحبس المؤبد نصيب كل من يكره شخصاً على الانضمام الى إحدى الجماعات أو التنظيمات الواردة في القانون، أو يمنعه من الانفصال عنها، ونصت المادة السادسة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من أدار كياناً أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته في الدعوة الى ارتكاب جريمة إرهابية.
وسيعاقب كل قطري بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة في حال تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو تنظيم أو جماعة أياً تكن تسميتها يكون مقرها خارج البلاد، إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية ولو كانت الجريمة غير موجهة الى دولة قطر. وستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في الجهات التي حددها القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد قطر.
وستكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة لكل من درّب شخصاً أو أكثر على استعمال السلاح قاصداً الاستعانة به في جريمة إرهابية، والحبس أيضاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمساً لكل من تدرب على استعمال السلاح لارتكاب جريمة إرهابية. ونص القانون على عقوبة السجن لمن يحرّض على الإرهاب، إضافة الى الحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من أخفى أو أتلف أشياء أو أموالا أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.
وتضمن القانون عقوبات بالسجن لمن يتعدى على القائمين على تنفيذ هذا القانون، وستكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة الى موت شخص، وسيعاقب بالسجن من يساعد معتقلاً على الهرب بسبب جريمة إرهابية.
ولم يخل القانون من حوافز، إذ أعفى من العقوبات المنصوص عليها "من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة قبل البدء بتنفيذ الجريمة"، كما "يجوز إعفاء الجاني إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء بالتحقيق أو بعده من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة".
وشدد القانون على عدم جواز انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي حددها، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة. وأطلق القانون يد النيابة العامة في مجال تحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية، ومنح النائب العام أو من يندبه من المحامين حق الأمر بضبط الرسائل والمطبوعات والطرود والبرقيات ومراقبة الاتصالات بكل وسائلها، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان ذلك مفيداً في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. ولكن تحدد أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مرفقاً بأسباب ولمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من المحكمة المختصة.
وأتاح القانون للنائب العام أن يأمر موقتاً بمنع المتهم من التصرف بأمواله أو ادارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، وأجاز شمول هذا الأمر أموال زوجة المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم.
كما شددت المادة 22 على ألا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تكون الدولة طرفاً فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.