محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام لمن يتلقى تدريبات عسكرية لارتكاب "جريمة ارهابية". قطر : قانون لمكافحة الارهاب
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2004

أصدر أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس أول قانون في تاريخ الدولة يختص ب"مكافحة الإرهاب"، ونص القانون الرقم 3 لعام 2004 على "عقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص، أو استعملت أسلحة في ارتكاب الجريمة". كما نص بعض مواد القانون ال23 على عقوبة الحبس المؤبد في بعض الحالات، وكذلك السجن، وقدم القانون حافز إعفاء من العقوبة إذا بادر الجاني الى إبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة.
قال مصدر واسع الإطلاع ل"الحياة" ان مشروع قانون مكافحة الارهاب وضعت مواده منذ سنتين، وعُرضت على الوزارات المعنية ثم على مجلس الشورى الذي ناقش القانون، وعدل بعض مواده، ثم أعيد الى مجلس الوزراء الذي أجازه ورفع بعد ذلك الى الأمير لإصداره بالتوقيع عليه.
ونفى المصدر أي علاقة لصدور القانون باغتيال الرئيس الشيشاني السابق يندرباييف في الدوحة الجمعة الماضي، وقال إن القانون الجديد كان في الداية جزءاً من مشروع قانون جديد للعقوبات يتكون من نحو 340 مادة، ولكن فصل عنه ليكون قانوناً مستقلاً للتركيز على مكافحة الإرهاب، في إطار مواكبة التطورات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة وتلبية متطلبات ذلك. ويتوقع صدور قانون جديد للعقوبات في قطر.
وحدد القانون الجديد جريمة الإرهاب، وجاء في مادته الأولى أن "الغرض يكون إرهابياً إذا كان الدافع الى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع هو تعطيل أحكام النظام الأساسي الموقت المعدل أو القانون، أو الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي الى إيذاء الناس أو التسبب في الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة عملها".
ونصت المادة الثالثة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من انشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جماعة أو تنظيماً خلافاً للقانون، أيا يكن مسماه لارتكاب جريمة إرهابية. كما قضى القانون بالحبس المؤبد لكل من انضم الى إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات أو شارك في أعمالها، بأي صورة، وهو يعلم أغراضها.
وسيعاقب بالحبس المؤبد من يزود إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها مواد متفجرة أو أسلحة، وحدد الحبس المؤبد أيضاً عقوبة لكل من زود أحد التنظيمات أو إحدى الجماعات وهو يعلم اغراضها أسلحة أو معلومات تقنية أو معونات مادية أو مهمات أو آلات، أو بعث اليها بمؤن أو جمع لها أموالاً أو قدم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات.
وسيكون الحبس المؤبد نصيب كل من يكره شخصاً على الانضمام الى إحدى الجماعات أو التنظيمات الواردة في القانون، أو يمنعه من الانفصال عنها، ونصت المادة السادسة على عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد لكل من أدار كياناً أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته في الدعوة الى ارتكاب جريمة إرهابية.
وسيعاقب كل قطري بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة في حال تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو تنظيم أو جماعة أياً تكن تسميتها يكون مقرها خارج البلاد، إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية ولو كانت الجريمة غير موجهة الى دولة قطر. وستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في الجهات التي حددها القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد قطر.
وستكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة لكل من درّب شخصاً أو أكثر على استعمال السلاح قاصداً الاستعانة به في جريمة إرهابية، والحبس أيضاً لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمساً لكل من تدرب على استعمال السلاح لارتكاب جريمة إرهابية. ونص القانون على عقوبة السجن لمن يحرّض على الإرهاب، إضافة الى الحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من أخفى أو أتلف أشياء أو أموالا أو أسلحة أو آلات استعملت أو أعدت للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.
وتضمن القانون عقوبات بالسجن لمن يتعدى على القائمين على تنفيذ هذا القانون، وستكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة الى موت شخص، وسيعاقب بالسجن من يساعد معتقلاً على الهرب بسبب جريمة إرهابية.
ولم يخل القانون من حوافز، إذ أعفى من العقوبات المنصوص عليها "من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة قبل البدء بتنفيذ الجريمة"، كما "يجوز إعفاء الجاني إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء بالتحقيق أو بعده من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة".
وشدد القانون على عدم جواز انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم التي حددها، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة. وأطلق القانون يد النيابة العامة في مجال تحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية، ومنح النائب العام أو من يندبه من المحامين حق الأمر بضبط الرسائل والمطبوعات والطرود والبرقيات ومراقبة الاتصالات بكل وسائلها، وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان ذلك مفيداً في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. ولكن تحدد أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مرفقاً بأسباب ولمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من المحكمة المختصة.
وأتاح القانون للنائب العام أن يأمر موقتاً بمنع المتهم من التصرف بأمواله أو ادارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية، وأجاز شمول هذا الأمر أموال زوجة المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أن هذه الأموال آلت إليهم من المتهم.
كما شددت المادة 22 على ألا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي تكون الدولة طرفاً فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.