أقر مجلس الشعب السوري البرلمان نصاً قانونياً يتيح لرئيس الحكومة صرف العاملين من الخدمة من"دون ذكر الاسباب"، بقرار"غير قابل للمراجعة او الطعن"، الامر الذي اثار انتقاداً من بعض نشطاء حقوق الانسان والنواب على اساس انه"مخالف للدستور"و"ينتهك حقوق المواطن". وكان البرلمان صوت ليل اول من امس لصالح المادة 137 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة بحيث اصبحت:"يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء صرف العامل من الخدمة من دون ذكر الأسباب التي دعت لهذا الصرف، وان قرارات الصرف من الخدمة، وفقاً لأحكام هذه المادة، غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أي جهة أو مرجع وترد الدعاوى التي تقام ضد هذا النوع من القرارات أياً كان سببها". وافاد موقع"كلنا شركاء"الالكتروني ان مسودة المادة اقرت وفق ما جاء من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية. كما شددت صحيفة"الثورة"الحكومية على ضرورة تطبيق المادة"بعيداً من المزاجية". وكان النائب عن"الحزب السوري القومي الاجتماعي"جوزف سويد قال ان تسريح العاملين من"دون ذكر الاسباب قد يشكل في بعض الحالات تسريحاً تعسفياً ومساً بكرامة العامل ونيلاً من سمعته"، لافتاً الى تسريح عمال"لاسباب لا تتعلق بالنزاهة كما لا تتعلق أبداً بأخلاقيات الوظيفة وإنما بدوافع كيدية أو لمحض افتراءات نسبت إليهم". وبعدما تساءل :"لماذا لا يتم ذكر الأسباب التي دعت لإصدار قرار الصرف؟ نحن مع مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين لا بل إننا من المتشددين بوجوب استئصال الفساد من مجتمع يصبو إلى النهوض والارتقاء"، اشار الى ان المادة 137 تخالف الفقرة الثانية من المادة الثانية في الدستور السوري للعام 1972 من"ان السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور"والمادة 12 من ان"الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين". وقال المحامي أنور البني في بيان تسلم مكتب"الحياة"نسخة منه ان اقرار المادة جاء"تلبية لمطالب السلطة التنفيذية"قبل ان يدعو الى حملة لالغاء هذه المادة ومطالبة الرئيس بشار الاسد بعدم اقرارها.