تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : محامون ينتقدون مشروع تعديل قانون الانتخاب في النقابات
نشر في الحياة يوم 28 - 11 - 2004

ادى اعلان الحزب الوطني الحاكم في مصر لتبني مشروع لتعديل القانون الرقم 100 للسنة 9319 والذي ينظم طريقة انتخابات مجالس النقابات الى انفجار خلاف عنيف بين الحكومة المصرية ونقابة المحامين. ورأى المحامون أن الحزب الحاكم يهدف إلى "التأثير على إرادة الناخبين ومنع الجمعية العامة للمحامين من انتخاب المنتمين إلى التيار الإسلامي"، ومعروف أن هذه النقابة تحولت إلى منبر قوي لقوى المعارضة خصوصاً جماعة "الإخوان المسلمين" التي تسيطر على مجلسها منذ العام 1992.
وقضت محكمة العام 1996 بفرض الحراسة على النقابة، قبل انتهاء مدة مجلسها، لكن القضاء أبطل الحكم، وأجريت انتخابات العام 2000، حقق فيها "الإخوان" فوزاً ساحقاً وفازت قائمتهم بغالبية المقاعد في حين فاز المحامي الناصري سامح عاشور بمقعد النقيب.
وأصدرت جماعة "المحامين الإسلاميين" بياناً أمس استغربت فيه موقف الحزب الوطني واعتبرت التعديلات التي يقترحها بأنها تهدف إلى "خنق حرية العمل النقابي والسيطرة على النقابات المهنية والحيلولة دون وصول الكفاءات النقابية الحقيقية".
ونص المشروع على أن "تتشكل الجمعية العمومية للنقابة المهنية التي لها أكثر من فرع في المحافظات أو المناطق من أعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية المنتخبين في المحافظات أو المناطق وتتشكل الجمعية العمومية للنقابات الفرعية بالمحافظات من أعضاء مجالس اللجان المنتخبين على مستوى المراكز والأقسام والوحدات الإدارية".
ونص المشروع في مادته الثالثة: "يشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية حضور 50 في المئة على الأقل ممن لهم حق الحضور... ويكون الانعقاد الثاني صحيحا بحضور 30 في المئة على الأقل من عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية ممن لهم حق الحضور... ويكون انعقاد الجمعية العمومية على مستوى اللجان النقابية بالمراكز والأقسام والوحدات الادارية صحيحا بحضور 30 في المئة على الأقل ممن لهم حق الحضور طبقا لقانون ولوائح كل نقابة. وإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه سابقا يستمر النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة ومجلس النقابة على المستوى المركزي والفروع أو اللجان في مباشرة الاختصاصات لمدة ثلاثة شهور فقط تجدد مرة واحدة. ويدعى اعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة للانعقاد ويكون الانعقاد صحيحاً باكتمال النصاب المنصوص عليه فى هذه المادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.