منذ أن استعادت السلطة الفلسطينية السيطرة على أجزاء من تراب وطنها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بموجب اتفاقات أوسلو وأخواتها، واسرائيل تخطط لمعاودة احتلال هذه المناطق. وقد سنحت لها الفرصة عبر مسرحية شارون واقتحامه باحة المسجد الاقصى مع فرقة من جنود الاحتلال، فاندلعت انتفاضة الأقصى، واتخذتها سلطة الاحتلال ذريعة لتجديد احتلال تلك الاجزاء، ولضرب واغتيال قادة وعناصر السلطة الفلسطينية ذاتها، وقادة وعناصر المقاومة الفلسطينية، ولإلغاء اتفاق أوسلو وتوابعه، وبالأخص لأخذ آلاف الاشخاص رهائن في سجون سلطة الاحتلال. تلك الذريعة تفضحها أحكام القانون الدولي، فاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها 27 تعطي الفلسطينيين الحق في وجوب قيام سلطة الاحتلال باحترام أشخاصهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية، وفي الملحق - البروتوكول - الإضافي الأول لعام 1977 حظرت الاتفاقية في المادة 53 / أ على سلطة الاحتلال ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. والمادة 75 من الملحق ذاته اعتبرت ان احترام أشخاص الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وشرفهم ومعتقداتهم الدينية ضمانة من الضمانات الأساسية، وان انتهاك أي من تلك الضمانات الأساسية يعد من قبيل الانتهاكات الجسيمة على نحو ما نصت عليه المادة 85 من هذا الملحق. أما المادة 86 فاعتبرت ان تلك الانتهاكات الجسيمة لا تعفي رؤساء المرؤوس الذي ارتكبها من المسؤولية الجنائية أو التأديبية بحسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، ان يخلصوا إلى أنه كان يرتكب، أو انه في سبيله الى ارتكاب مثل هذا الانتهاك. ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من اجراءات مستطاعة لمنع او قمع هذا الانتهاك. كان على السلطة الفلسطينية ان تهتم، وقتها، بمطالبة الاممالمتحدة بتفعيل اتفاقات جنيف، للعمل على اتخاذ اجراءات محاكمة ايهود باراك وارييل شارون وجنودهما عن ذلك الانتهاك، بدلاً من ترك باراك وشارون يزعمان بأن انتفاضة الأقصى تبرر معاودة الاحتلال، اما تدنيس شارون للمسجد الأقصى فلا يمثل أي انتهاك للقانون الدولي! واليوم يحق للفلسطينيين - بل يجب عليهم - ان يطلبوا من الأممالمتحدة إعادة دعوة الأطراف السامية أعضاء اتفاقات جنيف لعقد اجتماعهم للنظر في انتهاك شارون الفاضح لتلك الاتفاقات بالسماح لليهود وغيرهم بتدنيس باحة المسجد الأقصى. وهو يلجأ للأسلوب ذاته - خلال فترة الهدنة - للعمل على تفجير انتفاضة فلسطينية ثالثة، يتخذها ذريعة لإلغاء "خريطة الطريق". ليس ذلك فحسب، وإنما أضاف اليه انتهاكاً قانونياً خطيراً آخر تمثل في الموافقة على إطلاق 370 "أسيراً" فلسطينياً فقط من مجموع ثمانية آلاف "سجين" فلسطيني وعربي يقبعون في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية. قرأت في "الحياة" بتاريخ 7 / 7 / 2003 تعليقاً تحت عنوان "مسألة الرهائن" جاء فيه: "للمرة الخامسة خلال عشر سنوات يحتدم الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية، وبينها وبين الجانب الفلسطيني - السلطة بالأمس، والحكومة اليوم - على إطلاق السجناء الفلسطينيين. حدث ذلك مع اسحق رابين، ثم مع شمعون بيريز، ثم مع بنيامين نتانياهو وايهود باراك، والآن مع ارييل شارون. وفي كل مرة كانت الذرائع الإسرائيلية هي ذاتها، كما كانت الدوافع أيضاً. فالسجناء هم "رهائن"، ومن يحتجزهم يريد الفدية والثمن". ولفتني فعلاً ان كاتب التعليق عبدالوهاب بدرخان سمّى الأسرى الفلسطينيين رهائن. نعم، السجناء الفلسطينيون هم فعلاً رهائن وفقاً لأحكام القانون الدولي، ومن خطفهم واحتجزهم، أو شرع في ذلك، من أجل إكراه السلطة - أو الحكومة - الفلسطينية، أو الشعب الفلسطيني، على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل - لوقف الانتفاضة والمقاومة - يرتكب جريمة أخذ الرهائن، وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 التي اقتنع الموقعون عليها بأن ثمة ضرورة ملحة لتنمية التعاون الدولي بين الدول لوضع واتخاذ تدابير فاعلة لمنع كل أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال ومعاقبتها بوصفها من مظاهر الإرهاب الدولي. ومن ثم تعتبر الحكومة الإسرائيلية حكومة إرهابية دولية، يتوجب محاكمتها بموجب أحكام تلك الاتفاقية. تعد تلك الاتفاقية في حقيقة الأمر تعديلاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وملحقها. وقد حرصت تلك الاتفاقية في ديباجتها على تأكيد مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب على النحو المجسد في ميثاق الأممالمتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأممالمتحدة، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وترتيباً على ذلك التأكيد يمكن القول ان إسرائيل لا تتصرف كدولة، ولا تعتبر بالمقاييس الدولية في حال دفاع عن النفس ضد عدوان، وانما هي التي تشن عدواناً على شعب يخضع لاحتلالها وقوتها العسكرية. ولا يدحض ذلك ما قد يزعم به البعض من ان إسرائيل دولة بموجب توصية التقسيم 181 لعام 1947 وبموجب اعتراف بعض الدول بها في العام 1948 وقت إعلان قيامها، وعملاً بحكم قرار الجمعية العامة 273 لعام 1949 - المشروط بقيامها بتطبيق توصية التقسيم، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194 لعام 1949، واحترام الوضع الدولي الخاص لمدينة القدس - القاضي بقبولها عضواً في الأممالمتحدة. هذا الزعم قد يكون صحيحاً حتى العام 1960، وبعد ذلك لم يعد هناك محل لمثل ذلك الزعم، بعدما ألغت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق إسرائيل في الوجود في المنطقة، وقتما ألغت توصية التقسيم، وما بني عليها من قرارات، خصوصاً القرار 273. كان ذلك بمناسبة إصدارها القرار رقم 1514 د - 15 في 14 / 12 / 1960 المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المُستعمَرة، والمشهور دولياً ب"إعلان تصفية الاستعمار". وفيه وضعت الأممالمتحدة حداً للاستعمار بكل صوره ومظاهره، لأن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأممالمتحدة، ويعوق قضية السلم والتعاون العالميين. وقد أدركت إسرائيل وقتها في العام 1960، حال كونها صورة من صور الاستعمار ومظهراً من مظاهره، تلك الحقيقة، لكن العرب لم يدركوها، ويا للأسف. لذلك استغرب العرب ولم يستغرب الاسرائيليون - ان يطلب رابين من عرفات في العام 1993 الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في المنطقة! أو ان يطلب بوش في العام 2002 بوجوب اعتراف العرب والفلسطينيين بحق إسرائيل في الوجود في المنطقة، وبوجوب قيام دولتين فلسطينية وإسرائيلية في المنطقة، وبإعداد "خريطة الطريق" لتجسيد ذلك! ولم تغير من الأمر مطالبة بوش العرب اخيراً الاعتراف بقيام دولة يهودية حيوية في فلسطين الى جانب الدولة الفلسطينية. وظن البعض ان هدف بوش من ذلك تقويض حق العودة للفلسطينيين، ونسي ذلك البعض ان التوصية بتقسيم فلسطين إلى دولة فلسطين اليهودية، وفلسطين العربية، لم تمنع الأممالمتحدة في العام 1949 من إصدار القرار 194 القاضي بحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم سواء في فلسطين اليهودية أو العربية. فيهودية الدولة لم تمنع الأممالمتحدة من إعادة فلسطينييها إليها. في حين ان الهدف الحقيقي لتصريح بوش كان ترهيب العرب كي لا يحرموا اسرائيل من التمتع بالحق في الوجود. ذلك الحق الذي افتقدته منذ العام 1960 بإعلان تصفية الاستعمار، وبأثر رجعي، وهو ما يؤدي عملياً وقانونياً إلى حرمانها من الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها. وعليه لم يكن غريباً ان تستثني اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن، في المادة 12 منها قيام المقاومة الشعبية بخطف جنود الاحتلال - كعمل من أعمال المقاومة المشروعة - من تطبيق تلك الاتفاقية بحسب ان الحق في تقرير المصير لا يعد من قبيل أفعال الإرهاب الدولي، وقد جرى نص المادة 12 على النحو الآتي: "بمقدار ما تكون اتفاقات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكولات الإضافية لتلك الاتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن، وبمقدار ما تكون الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة، وفقاً للاتفاقات المذكورة، بمحاكمة أو تسليم أخذ الرهائن، لا تسري هذه الاتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي ونظم الحكم العنصرية، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما يجسده ميثاق الأممالمتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأممالمتحدة". ومن الطريف ان ذلك الاتفاق الدولي تعد من بنات أفكار الولاياتالمتحدة الاميركية كرد فعل على احتجاز شباب الثورة الخمينية في إيران لرعاياها في السفارة الأميركية في العام 1979، والتحفظ الوارد في المادة 12 المذكورة كان مطلباً من مطالب دول عدم الانحياز حتى لا تتعارض الاتفاقية مع الحق في تقرير المصير. ومن المفارقات ان الكويت، بعد احتلال العراق لها في العام 1990 وتحريرها في العام 1991، ظلت تطالب العراق بالإفراج عن الأسرى الكويتيين، غير ان أميركا حرصت في قرار مجلس الأمن 687 على اعتبار هؤلاء الأسرى رهائن وليسوا أسرى بموجب اتفاق مناهضة أخذ الرهائن - وهو تكيّف صحيح من الناحية القانونية - بيد ان العراق، وقد أنكر وجودهم لديه، نفى دليل تلك التهمة عنه. لذلك حين أعلن رامسفيلد وزير الحرب الأميركي اثر احتلال العراق وجود ثمانية آلاف أسير عراقي لدى الجيش الأميركي، فقد كان يقدم للمجتمع الدولي، وللمحكمة الجنائية الدولية، دليل إدانته وادانة مرؤوسيه ورؤسائه بارتكاب جريمة احتجاز رهائن. ومن هنا نفهم الابتزاز الاميركي الاخير والمتعجل للعديد من دول العالم لابرام اتفاقية ثنائية معها لمنع محاكمة جنودها خارج الولاياتالمتحدة الاميركية، عملاً بتحفظ كونالي الشهير، وخلافاً لقاعدة دولية آمرة يضمنها الاتفاق الدولي لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية، خصوصاً ان اتفاق مناهضة اخذ الرهائن يطالب الدول الاطراف فيه بتسليم مرتكب تلك الجريمة لمحاكمته. عودة الى الرهائن الفلسطينيين الذين يطلق عليهم خطأ "الأسرى" ووجب تصحيح ذلك الخطأ والذين تحتجزهم اسرائيل خلافاً لاحكام اتفاق مناهضة اخذ الرهائن، المعدلة لاتفاقات جنيف وملحقها، فقد توجب على اسرائيل منذ زمن ان تفرج عنهم فوراً من دون قيد او شرط، وعلى المجتمع الدولي التحرك ان يؤمن سلامتهم ويضمن الافراج عنهم، وعلى المحكمة الجنائية الدولية ان تتحرك لمحاكمة محتجزي هؤلاء الرهائن الفلسطينيين لانهم ارهابيون دوليون ينتهكون احكام الاتفاق الدولي لمناهضة اخذ الرهائن. وعليه فاذا لوحت حركة "حماس" وغيرها من حركات المقاومة الفلسطينية اخيراً بنيتها خطف جنود الاحتلال لمبادلتهم ب"الاسرى" - والصحيح القول انهم "الرهائن" الفلسطينيين، فإن فعلها لا يعد من قبيل الارهاب الدولي لانه لا يعد ارتكاباً لجريمة خطف رهائن، وانما يعد من قبيل اعمال المقاومة المشروعة عملاً بحكم المادة 12 من اتفاق مناهضة أخذ الرهائن، ومن ثم يحق مبادلتهم بالرهائن الفلسطينيين، ولا تنطبق على المبادلة قواعد مبادلة الأسرى، وإنما قواعد جديدة تتفق وجريمة أخذ الإرهابيين الإسرائيليين لرهائن فلسطينيين لإكراه الشعب الفلسطيني وسلطته على وقف أعمال المقاومة المشروعة دولياً. *مستشار مصري خبير في القانون الدولي.