غوارديولا مُستاء من ازدحام جدول الدوري الإنجليزي    الهلال يضرب الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تفعّل قواعد «التسويات المالية» لمواجهة الفساد    رسمياً .. النصر يضم الكولومبي "جون دوران"    ولي العهد يقود مسيرة تعزيز الانتماء.. إلزام الطلاب بالزي السعودي كرمز للهوية الوطنية    إحباط تهريب 198 كجم «قات» بمنطقتي عسير وجازان    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية الإمارات يغادر الرياض    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأمم المتحدة: الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة «هائلة»    المملكة تضيء معرض القاهرة بالثقافة والترجمة    الفتح يتعاقد مع حارس النصر "العقيدي" على سبيل الإعارة    مسؤولة بالاحتياطي الفدرالي تدعو لمواصلة خفض أسعار الفائدة لحين تراجع التضخم    تعادل سلبي بين الفيحاء والتعاون في دوري روشن    «سيوف» السعودية تخطف التوقيت الأفضل في ال«جذاع»    موسكو: «البريكس» لا تخطط لإصدار عملة موحدة    مخيم "مشراق 2″يختتم فعالياته التوعوية تحت شعار "شتاؤنا غير مع تواصل"    التوعية ودعم الشباب.. أبرز توصيات ورشة "إعمار الأرض" بالأحساء    تدريب 15 طالبة جامعية على نظم المعلومات الجغرافية بالشرقية    تعليم شرق الدمام" يكرم الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي    تعرف على تفاصيل «المصافحة الذهبية» للجهات الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنية    «صفقة السبت».. إطلاق 3 أسرى إسرائيليين مقابل 90 فلسطينيا    الأستاذ يحيى الأمير.. "وجدت نفسي تلميذًا بين يدي الطبيعة ومواسم الحصاد كانت تأسرني"    حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    "هيئة العقار" تُعلن تمديد فترة استقبال طلبات الانضمام للبيئة التنظيمية التجريبية للشركات التقنية العقارية    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    تقييم جديد لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة من 5 درجات    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    ارتفاع اسعار النفط    الخليج يعزز هجومه بالنمساوي «مورغ»    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    برقية ولي العهد إلى الرئيس السوري الجديد.. خطوة إستراتيجية نحو استقرار المنطقة    التراث الذي يحكمنا    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    عشر سنبلات خضر زاهيات    أهم الوجهات الاستكشافية    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأصول الإسلامية لمشروعية اعمال الحرب
نشر في الحياة يوم 03 - 09 - 2001

لا تقر شريعتنا بانفصال ما يسمونه القانون الدولي عن الاصول والمبادئ العامة في التشريع الإسلامي وبخاصة التشريع الجنائي، وسيتبين لنا أن هذا الانفصال في القانون الوضعي هو الذي مكن الاقوياء من أن يضعوا هم الاحكام التي تناسب أهواءهم ومصالحهم وينسبونها الى ما يسمى بالقانون الدولي. حتى إنه يمكن القول إنه ليس قانوناً فعلاً وإنما هو امتداد لقانون الغابة الذي يجيز للوحوش المفترسة ان تقتل من هو أضعف منها.
إن الحرب حالة استثنائية في المجتمعات البشرية، حين يخلع بعض البشر رداءه الإنساني ويكشف عن غريزة المقاتلة الحيوانية التي تدفع الى افتراص غيره فيرتكب اعمالاً عدوانية هي في الوضع الانساني العادي جرائم تعاقب عليها جميع القوانين والتشريعات السماوية والوضعية، سواء باعتبارها جرائم قتل أو جرح أو تسميم أو حرق أو هدم أو تخريب أو إتلاف، بل جرائم الكذب والغش والخديعة والتجسس وما إلى ذلك.
مهما يكن سبب الحرب وتعدد الجهات المشاركة فيها، ومهما يكن الطرف الذي بدأها والمعتدي المسؤول عن إشعال نارها بغياً وظلماً، فإن جميع الاطراف المشاركة فيها تقذف في ميادينها بمقاتلين يتنافسون ويتسابقون لارتكاب أعمال الحرب ويقتلون ويقتلون، وكل منهم يحرص على أن يكون هو البادئ بالقتل حتى لا يكون هو المقتول.
إن كل مقاتل في الحرب ملتزم بتنفيذ أوامر قادته ورؤسائه، سواء كانوا المعتدين أو كانوا معتدى عليهم، وكل مقاتل في كلا الجيشين مضطر للدفاع عن نفسه واساس مشروعية عمله في هذه الحالة هو مبدأ معروف منذ القدم في جميع الشرائع السماوية والوضعية وهو مبدأ الدفاع الشرعي.
هذا المبدأ يعطي لكل شخص يخشى أو يواجه خطراً يهدد حياته أو سلامة بدنه أن يقاوم هذا التهديد ويبادر من جانبه باستعمال القوة المناسبة للدفاع عن نفسه ضد هذا الخطر. وإذا استلزم ذلك ارتكاب عمل يعد قتلا او ايذاء فإن عمله يكون مبرراً باعتباره من أعمال الدفاع الشرعي سواء وقع ذلك في الحياة العادية أو من باب أولى في حالة الحرب.
والدفاع الشرعي واسع النطاق لأنه يعطي لكل مقاتل حقاً في قتل من يهاجمه أو يهاجم غيره قبل أن يقع عليه أو على غيره اعتداء، ويكمله في شريعتنا والشرائع الاخرى الحق في الرد على العدوان بعدوان مثله بعد وقوع العدوان. ومعنى هذا المبدأ الاخير أنه يعطي له حق الرد بما يماثل ما ارتكبه عدوه فعلاً او ما يعادله بعد وقوعه. أما الدفاع الشرعي فهو يجيز للمقاتل في الحرب، سواء كان في صف المهاجمين أو في صف المدافعين، أن يقتل افراد الطرف الآخر او يرتكب ضدهم عملاً من اعمال الحرب قبل وقوع اعتدائهم عليه فعلا متى اعتقد انهم يهاجمونه أو يهددون غيره ويهددونه بخطر التقل أو الإيذاء من اي نوع.
والدفاع الشرعي مبدأ اصيل عام له احكامه المفصلة في جميع الشرائع، وله ضوابط وحدود وأهمها ان من يتجاوز حدوده يطبق عليه القانون الجنائي.
ويشترط لتبرير عمل المقاتل في المعركة ان يكون عمله في حدود حق الدفاع الشرعي ولا يتجاوزه.
لذلك فإن قوانين الحرب لا تجيز للجنود أو الضباط في أي جيش من الجيوش سواء كان جيشاً مهاجماً أو مدافعاً قتل الجندي الذي يلقي السلاح ويستسلم ويصبح اسيراً أعزل بل كل ما له ان يعتبره سجيناً مقبوضاً عليه.
ومن باب أولى لا يجوز له أن يقتل مدنياً ليس محارباً ولا خطر منه، سواء كان هذا المدني شيخاً او امرأة او طفلاً أو رجلاً أعزل لا سلاح معه.
وتطبيقاً لهذا المبدأ وضعت اتفاقات جنيف المعروفة التي تحمي المدنيين من العدوان اثناء الحرب لأن أي اعتداء يقع عليهم لا يكون مبرراً بمبدأ الدفاع الشرعي الذي هو اساس مشروعية جميع الافعال التي يرتكبها المقاتلون اثناء الحرب.
إن حق الدفاع الشرعي يعطي للفرد او للجماعة التي تهدد - مجرد التهديد - من جانب عدوها بخطر يصيبها بضرر جسيم، ان تبادر قبل وقوع هذا العدوان لمنعه بالوسيلة التي تستطيع بها ذلك وهنا يكون فعله ودفاعه عملاً مشروعاً ومبرراً ولو كان في الاصل جريمة قتل أو جرح أو ما إلى ذلك. وأصل مبدأ الدفاع الشرعي مقرر ايضاً للأفراد الذين يتعرضون لخطر يهددهم أو يهدد غيرهم من شخص يهاجمهم ويهدد حياتهم أو مالهم او حياة غيرهم أو ماله. ويسمى في فقهنا الحق في دفع الصائل الذين يهدد بالاعتداء وهو يعطي لكل فرد أن يعتدي على من يهدده قبل أن يقع الاعتداء منه.
ولكن إذا وقع الاعتداء فعلاً، فليس للفرد الحق في الانتقام من المعتدي لأن الجماعة تتكفل بذلك عن طريق القضاء الذي يمثل الجماعة في تنفيذ احكام القصاص.
بخلاف ذلك بالنسبة الى الشعب أو الأمة فإن الإنسانية اعترفت لها بالحق في الرد على الاعتداء بعد وقوعه باعتداء يماثله او يعادله، سواء في حالة السلم أو الحرب لأنه لا توجد سلطة عليا تتولى ذلك على مستوى الجماعات في النطاق الدولي.
كثيراً ما تثور مشكلة تعريف من هو المدني ومن هو المقاتل في الحروب الحديثة. فالأصل ان المقاتل هو الجندي الذي يحمل السلاح.
ولكن في الحروب الحديثة تعطي الدول نفسها الحق في مهاجمة المدنيين الذين تعتبرهم مساندين للقوات المسلحة او مشاركين في المجهود الحربي فتعطي الدول لنفسها الحق في ضرب مصانع السلاح بكل ما فيها من عمال وإداريين على رغم أنهم ليسوا جنوداً ولكنهم في نظرهم مساندون للجيش ومدعمون له.
كذلك تعطي الدول لنفسها الحق في ضرب محطات السكك الحديد وخطوطها لأن القطارات تحمل الجنود والامتعة والذخيرة والتموين للجيش المقاتل، والمدنيون الذين يعملون فيها يعتبرون مساندين ومكملين للجنود في ميدان الحرب، وتعطي الدول الآن لنفسها ايضا الحق في ضرب مراكز القيادة وادارة العمليات ولو كانت بعيدة عن ميدان القتال مختبئة في داخل المدن. وهذا المبدأ نجد له سنداً شرعياً في القرآن الكريم في قوله تعالى:
"إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم او ظاهروا على إخراجكم".
فعبارة المظاهرة يمكن ان يدخل في نطاقها جميع المدنيين المؤيدين للقيادة المعتدية المتحمسين لهذا التأييد ولو وقع ذلك عن طريق التصويت لمصلحتهم في انتخابات واستفتاءات وعدم استنكار ما يرتكبونه من اعمال عدوانية.
وتواصل الدول "العصرية" التفنن في ابتكار وسائل التوسع في ارتكاب هذه الافعال بجميع انواعها وتوسيع نطاقها حتى تصل اثارها الى شعوب بأكملها. ويخشى البعض ان يؤدي ذلك في وقت من الاوقات الى فناء الانسانية كلها. ولذلك يتنادى الفلاسفة والعلماء بالمطالبة بمنع الحروب او على الاقل منع استعمال اسلحة معينة تسمى "اسلحة الدمار الشامل" وتوالت الادلة والحجج التي يقدمها هؤلاء المفكرون والفلاسفة حتى الآن من دون جدوى، والحجة الوحيدة الباقية التي يمكن في المستقبل ان تردع بعض الدول عن استخدام هذه الاسلحة هو خوفها من ان آثارها المدمرة والاضرار البيئية التي تنتج من استعمال اسلحة معينة في الحرب لن تقف مساوئها عند الشعب الذي تحدده بها، بل يؤكد كثيرون أن اثارها واضرارها ستصل حتماً الى الشعب الذي يستعملها حكامه وقادته ضد الشعوب الاخرى ليس في جيل واحد، بل في أجيال متعاقبة. هذه الحجة ليست جديدة، بل إنها قديمة منذ وجدت الحروب إلى الآن وكان اساسها مبدأ القصاص "العين بالعين والسن بالسن". وينتج عن تطبيقه ان من يظن أنه الطرف الاقوى لأنه امتلك سلاحاً معيناً لا بد أن يعترف في النهاية بأن خصومه الذين يهاجمهم سيجدون وسيلة للرد عليه بمثله أو ما يعادله ولو كان مختلفاً عنه ويكون له الحق في ذلك وهكذا يكون المعتدي الاول اساء الى نفسه وشعبه بطريق غير مباشر ما دام خصمه سيعامله بمثل عمله، وهذا هو المبدأ الشهير المعروف بمبدأ المعاملة بالمثل الذي كان أول المبادئ التي شرعت لتنظيم الحروب ووقف مساوئها.
إن القوى المتحاربة او المتصارعة يغتر بعضها بقوته في بعض الاحيان ويدفعه ذلك الى ارتكاب فظائع تدينها الإنسانية وتعاقب عليها الشرائع كلها وسبب اجترائها على ذلك هو أنها تعتقد أنه لا توجد قوة عليا تحاسبها، ولذلك فإن أول ما عرفته الإنسانية من قوانين الحرب هو ما نسميه مبدأ القصاص. أي المعاملة بالمثل الذي يعطي للشعب المعتدى عليه في الحرب الحق في الرد على اعتداءات من يهاجمونهم باعتداءات مماثلة أو معادلة لها. وأكدت شريعتنا هذا المبدأ بنص صريح في القرآن الكريم بقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" البقرة: 194.
والنص صريح في أن العدوان الاول لا بد ان يقابله عدوان مماثل وهذا العدوان بالمثل هو الضمان الوحيد الذي يجعل المعتدين في الحرب يفكرون كثيراً قبل ان يرتكبوا اعمالاً عدوانية او يتمادوا فيها. ونظر الى اهمية هذا المبدأ فإن القرآن الكريم اعاد تأكيده في مناسبات عدة.
لقد حاول البعض انتقاد ما قام به المسلمون للرد على المشركين بالقتال في الحرم، فأكد القرآن الكريم ان ذلك حق مشروع لهم بقوله تعالى: "يسألونك عن المسجد الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج اهله منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون" البقرة: 217.
وفي موضع آخر قال سبحانه وتعالى: "... ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين" البقرة: 191
وهذا المبدأ مقرر للجماعات والافراد في الحرب لأن الأصل في المجتمعات المنظمة المتمدينة ان الفرد إذا وقع عليه اعتداء لا يكون له الحق في أن يرد على المعتدي بمثله او ما يقابله بل يعاقب على ذلك لأن الرد على العدوان او معاقبة المعتدي ليس من حق الافراد بل هو حق للمجتمع بواسطة القضاء وسلطة الادعاء فلا عذر للمجني عليه إذا اقدم على الانتقام أو الثأر نتيجة لوقوع اعتداء عليه.
والفرق بين الحالتين ان مجتمع الامم والدول ليس فيه سلطة عليا تتولى محاكمة المعتدين او معاقبتهم كما هو الحال بالنسبة الى الافراد.
لذلك فإن الدول تستعمل حقها في المعاملة بالمثل في حالة السلم كذلك، ونحن نسمع من حين الى آخر ما يثور من جدل حول طرد احدى الدول لبعض اعضاء سفارة دولة واحد أو أكثر بحجة اتهامه بالتورط في أعمال التجسس - لكن الدولة التي ينتمي إليها الموظفون المطرودون غالباً ما تنكر هذه التهم ولتأكيد هذا الانكار تطرد واحداً أو عدداً مماثلاً من ديبلوماسي الدولة التي بدأت بالطرد استعمالاً لحقها في المعاملة بالمثل.
* كاتب مصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.