مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    الصحة الفلسطينية : الاحتلال يرتكب 7160 مجزرة بحق العائلات في غزة    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    التعليم : اكثر من 7 ٪؜ من الطلاب حققوا أداء عالي في جميع الاختبارات الوطنية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    ألوان الطيف    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    القتال على عدة جبهات    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    كلنا يا سيادة الرئيس!    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بريد القراء - جريمة الشرف ... منعاً لوقوع فعل وقع أم انتقاماً فردياً ؟
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2001

هل عُرْفنا عرف واعٍ أسَسَهُ عُقلاء؟ أم أنه مستمد من عادات البداوة التي تقوم على الحمية، تلك الحمية التي لم تعد ركيزة المجتمع؟
ان الذين دافعوا في الأردن عن استمرار منح العذر المحل لمرتكب ما يسمى بجريمة الشرف غاب عنهم انهم بذلك يُقرون تناقضاً في قانونهم، أولاً مع طبيعته ومبادئه، وثانياً مع الشرع الاسلامي الذي يعتبر مصدراً أساسياً من مصادر القانون الأردني.
وذلك للآتي: لو عدنا الى وصف الدافع لهذه الجريمة، وهو الشرف، لوجدناه يُبنى على مغالطة. فالقتل بدافع شريف يمكن أن يكون لمنع وقوع فعل منافٍ للشرف يوشك أن يحدث، أما عندما يقع القتل بعد انتهاء الفعل فهو قد جاء للانتقام.
فالدافع لم يعد الشرف لأنه هتك بانتهاء الزنى بل الانتقام. ولو قلنا انه جاء من أجل منع تكرار مثل هذه الأفعال الزنى، نظراً لخطرها الاجتماعي، فالقانون الأردني صنف الزنى كجريمة معلقة على ادعاء المتضرر. فهو بذلك اعتبر الضرر فردياً وليس اجتماعياً.
ولو قلنا ان المتضرر قد نفذ القصاص ليكون وجهاً من أوجه العدالة، تحقيقاً لمبدأ مشروعية الجريمة والعقاب الذي تؤسس عليه كل أحكام قانون العقوبات، نكون قد انتهكنا العدالة في موضوع آخر وذلك بجعلنا المتضرر، وهو طرف في المنازعة حكماً. والقاعدة تقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، أي لا بد من الاستماع لدفوعه، وهي قاعدة أصلها في الشرع الاسلامي لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ادرأوا الحدود بالشبهات".
كما ان المشرع، بمنعه العقوبة عن مرتكب هذه الجريمة، يكون قد أوكل أمره لشخص عادي غير اعتباري لا يحمل مؤهلات تكفي ليكون قراره بإهدار حياة شخص آخر صحيحاً. بل هو شخص أفقده الغضب القدرة على المواجهة، فهرب منها بما يعبر عنه بقولهم: غسل عاره بيده، هذا لو سلمنا بأنه ليس متورطاً.
كما ان الاسلام سمى جريمة الزنى بحد الله، ولم يعتبر ضررها فردياً. ومن له حق تنفيذ الحكم هو الإمام الدولة، كونه السلطة التي تحكم باسم الشرع الإلهي. أي اننا نقضنا الشريعة.
عمّان - حسام مطلق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.