يرتكز التأصيل الإسلامي لمفاهيم حقوق الإنسان على أساس قاعدة فكرية ذات اتجاهات فلسفية وأخلاقية تعتبر الإنسان مخلوقاً مكرماً من الله تعالى، خُلق في أحسن تقويم، ومُنح العلم والحكمة، وفُضل بالعقل على سائر المخلوقات، واستُخلف لعمارة الأرض. وجعل اللّه تعالى الحرية أمراً فطرياً تولد مع الإنسان، وتحرره من العبودية للآخرين ومن الضغوط والمؤثرات وتأثير الشهوات التي تعيق تطوره وتكامله ضمن التكليف الإلهي المستأمن عليه. وربط الإسلام فعاليات الحياة الدنيا بحياة الآخرة في كلٍ متماسك لا ينفصم، منطلقاً من النظرة الكلية الى الكون والحياة، وموقع الإنسان فيهما ودوره والغاية من وجوده، المتمثل في عبادة الله الخالق بالمعنى الواسع للعبادة كطلب العلم، والاجتهاد في العمل، وعمارة الأرض بما ينفع الناس، ومجاهدة النفس بمعنى التربية الروحية... والمشاركة الحقيقية في إدارة المجتمع وتحديد معالم النظام السياسي والاجتماعي، انطلاقاً من الشورى والعدالة والمساواة. - "ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" الإسراء/70. - "لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم" التين/4. - "وأمرهم شورى بينهم" الشورى /38. - "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" البقرة /30. عبر هذه الرؤية الإسلامية الى الإنسان، الذي خُلق ليكون خليفة الله في الأرض، لا يجوز أن يضطهد أو يظلم أو تسلب حريته أو يعامل بطريقة تميزه على أساس اللون أو الجاه أو العرق أو القومية. ولكي يتمكن من أداء مهمته يستلزم وجود منظومة حقوق تتناسب وموقع الكرامة المتأصلة في الإنسان، لتوفر ضمانات تتخذ صفة الإلزام الأخلاقية /القانونية من جهة، والقيام بالمهمات التي كلفه بها الله تعالى من جهة أخرى. وتأخذ تلك المنظومة الحقوقية صفة الواجبات الضرورية التي يلتزم بها الفرد ولا تستقيم الحياة من دونها، اكثر من كونها حقوقاً مفروضة مجردة مثل وجوب العمل، وجوب كفالة العائلة، التعامل مع الآخرين على أساس أفضلية التقوى. وتتمتع هذه الحقوق المكتسبة لصفة الواجبات بمصداقية عالية كونها تستند للخالق تعالى، العالم بحاجيات الإنسان الحقيقية، وبذلك فهي ليست ناشئة من الصراع بين المؤسسة الدينية وسلطة الدولة، أو ناتجة عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المسلم، أو نتيجة صراع دامٍ بين الحكام وطبقات الشعب المقهور المختلفة. فالواجبات الحقوق تكتسب بهذه الرؤية بعداً إنسانيا خالياً من كل الفوارق التمييزية، إضافة إلى إنها ذات قدسية أعلى من أي سلطة دنيوية حاكمة، وبذلك تكون الحقوق ليست منةً من السلطان أو الحاكم، بمعنى أن تكون الحقوق أصيلة في الإنسان، لأنها خلقت فيه منذ النشأة الأولى ومن المصدر الإلهي، منها على سبيل المثال حق الإنسان في الحياة، والحقوق المتبادلة بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم، وحق التعلم، وأحكام تحرير العبيد، وحق العيش بحياة كريمة، والمساواة بين الجميع، وحق بناء الأسرة والعناية الفائقة بالأمومة، وحرية الرأي والعقيدة. إضافة إلى ذلك هناك حقوق جماعية، كحق الرعية الشعب على الحاكم، والحق في قضاء عادل، والحقوق المشتركة بين العباد وخالقهم التي تتداخل فيها مصالح الناس عموماً، كما جاءت ضمن الإطار الإسلامي الواسع الذي ترك مساحة فارغة في التشريع، وهي المنطقة التي تركت للمجتمع لكي يملأها وفق احتياجاته واجتهاداته التي تتحرك داخل دائرة القيم الإسلامية، كما يرى السيد محمد باقر الصدر حيث قال: "ان من مهمات الأمة ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة" وفق مضامين ومقاصد الشريعة الإسلامية التي فصلت في كتب الفقه الإسلامي تحت عناوين مختلفة. وتأسيساً على ما تقدم، يتضح اختلاف مفهوم حقوق الإنسان المعاصر، المستند إلى فكرة "القانون الطبيعي"، عن منظومة الحقوق في الإسلام، مع الانتباه إلى التشابه أو التطابق في عدد كبير من الحقوق الإنسانية بين النظرية الإسلامية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان المعاصرة. وهو أمر غير مستغرب لأنها تنطلق من أرضية المفهوم الإنساني الواحد، واختلاف هذه الحقوق نابع من الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب. لقد عرف المسلمون في بعض البلدان إحدى المؤسسات التي كانت تتولى الدفاع عن حقوق الناس، وهي "ديوان رفع المظالم" وكذلك وظيفة "المحتسب". وكلاهما يعتبران آلية لضمان الحقوق الإنسانية وإن لم تحظَ باهتمام المؤرخين، إلا أن جوهر الحقوق التي تبنتها تضمنته الشريعة الإسلامية أو استنبط اجتهادياً من مقاصدها وأدلتها الشرعية. وما تقدم لا يعني إنكار التباين الجلي بين الصياغات النظرية والفكرية، وبعض النصوص المقدسة لقيم حقوق الإنسان، وواقع التجربة العملية المريرة للانتهاكات الفجة الناتجة من ممارسات العديد من الخلفاء والسلاطين، حيث سحقت أفكار تلك الوثائق السامية وقيمها العليا في فترات كثيرة من التاريخ الإسلامي. فقد عرفنا أن التمييز كان سائداً، وكانت هناك أشكال متعددة من الظلم والطغيان تمارس بصورة واسعة، واتصف بعض فترات الحكم الإسلامي بالعسف والحرمان. ولا نجانب الحقيقة عندما نقول أن القمع المسلح والتمثيل الجسدي بالمعارضين ميّزا العديد من الحكام والولاة المستبدين. وتركت تلك البصمات السلبية من التاريخ الإسلامي جراحات لا نزال نعاني منها. والواقع المعاصر يخبرنا أن المبادئ والقيم الإنسانية التي حملتها تلك الصكوك تُخرق حالياً وبشكل سافر ومتعمد في بعض البلدان الإسلامية. والسبب الواضح في تعطيل مبادئ حقوق الإنسان تاريخياً ناتج من عملية "تسييس الدين". لا نريد في بحثنا ان نخضع ونلوي عنق النصوص الإسلامية المتعلقة بالحقوق ومعاييرها لتوافق المواثيق الدولية المعاصرة على رغم أسبقيتها التاريخية من حيث التشريع والتطبيق المستمدة من الثقافة الغربية، على رغم مشاركة بعض المتخصصين من البلاد العربية والإسلامية في صياغة الإعلان العالمي وبقية الصكوك، أو نلبسها حلةً جديدة بموجب المقاسات الدولية، مع إننا لا نعارض الشرعة الدولية لحقوق الإنسان مثلما نحترم عملها وآلياتها، وسعيها الى تعزيز وإعمال تلك الحقوق والحريات الأساسية خصوصاً الاستفادة من انضمام دولنا إليها. ولكن نحتفظ بحقنا في الاختلاف مع أسس المفاهيم التي انطلقت منها، وتطبيقات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للمعايير المنصوص عليها التي تؤدي أحياناً إلى انتهاج سياسة ذات معايير مزدوجة، و هو ما تجسد في بروز انقسام واضح في المنطلق الفكري وتبني نوعية القيم والمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان في مؤتمرات فيينا لحقوق الإنسان، والقاهرة للسكان، والمرأة العالمي في بكين، والتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن التي عقدتها الأممالمتحدة في تسعينات القرن الماضي . ومن سمات كل حضارة ان توفر متسعاً للالتقاء والتداخل المعرفي مع الحضارات الأخرى عبر التبادل والتواصل الثقافي في ما بينها وبشكل مستمر، لتتفاعل وتتلاقح وتندمج فيحصل التدافع الحضاري، فتظهر قيم ومفاهيم جديدة على حساب اختفاء أخرى. ونتيجة لذلك يحصل تطور وتقارب في تعامل تلك الحضارات، خصوصاً مع القضايا الإنسانية باعتبارها من المشتركات. ويظهر ذلك جلياً في ما تم اختياره من بعض نماذج الوثائق الإسلامية التي ارتقت لتعالج الأوضاع الناشئة عن الفتوحات الإسلامية، وتطور الاحوال الاجتماعية الناجمة عن اتساع رقعة الخلافة. لقد انتقينا عدداً من الوثائق شكل بعضها لبنات أساسية في بنية النظام الاجتماعي الإسلامي، وهي مجموعة من المتون المتعلقة بالحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية المشتقة من المصادر الإسلامية، والمثبتة في نصوص واضحة، تعالج مبادئ وقيم حقوق الإنسان بشكل عام، أو إحدى قضاياه أو أسسه المعروفة كالتسامح والمساواة والحرية وتكوين الأسرة والحقوق في القضاء والعدل وحق الملكية وحقوق أهل الذمة والاقليات وحرية التعبير.... وتمت فهرسة الوثائق بناءً على التسلسل التاريخي لحركة الإسلام في الواقع، فقد اعتبرنا مرحلة النبوة فترة "تشريع وتدوين" للوثائق الإسلامية التي اتسمت بكثرتها فوقع الاختيار على وثيقتين أساسيتين من تلك الفترة. وافترضت عهد الخلافة الراشدة "مرحلة التأسيس والبناء" للكيان الإسلامي، لذا فقد وقع الانتخاب على ثلاث وثائق لرصد التطور الذي حصل بعد النبوة. لأنتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة واصطلحُ تسميتها ب "فترة التقنين والتفصيل" لمبادئ حقوق الإنسان، وهي الفترة الممتدة منذ انتهاء الخلافة الراشدة حتى تفكك الدولة العباسية، وبلغت فيها الحضارة الإسلامية أوج عظمتها لتعود وتبدأ فترة أفولها. وإذا سلمنا بمقولة "التاريخ يعيد نفسه" فستكون المرحلة الرابعة هي "إعادة التأسيس"، وتغطي فترة عصر النهضة العربية الإسلامية، لأنتهي بالمرحلة الخامسة واسميها - حسب فرضية عودة التاريخ - "إعادة التقنين". مرحلة التشريع والتدوين لم تدون كتب الفقه الإسلامي أو الكتابات السياسية الإسلامية أبواباً مختصة بحقوق الإنسان كما هو متداول الآن، وإنما شرعت في مجموعة آيات قرآنية متعددة متناثرة في المحكم المجيد، وفي أقوال وأفعال وممارسات النبي صلى الله عليه وسلم. وتم اختيار وثيقتين من بين كم من الوثائق كنموذج لهذه المرحلة الأساسية الممتدة خلال فترة النبوة. الوثيقة الأولى: القرآن الكريم يعد القرآن الكريم أول وثيقة إسلامية تشرع حقوق الإنسان عبر آيات متفرقات اتصفت بالاطلاق والعمومية. وورد لفظ الإنسان في القرآن الكريم بالمعنى العام المطلق حوالي 70 مرة، والسورة السادسة والسبعون في القرآن الكريم تُسمى "الإنسان"، وفي بعض المصاحف تسمى "الدهر". وفي موضوع حقوق الإنسان في الإسلام، على ضوء المرتكزات الأربعة التي هي جوهر التعاليم الإسلامية المتمثلة في الاستخلاف والتكريم والإيمان والعمل والتي تفضي إلى الحرية والمساواة والعدل والشورى، نجد في القرآن الكريم ما يأتي: 1- وردت في القرآن المجيد مئة وخمسون آية عن الخلق ومشتقات الكلمة، وعن المساواة في الخلقة، كقوله تعالى "يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم" الحجرات /13. 2- تحدث المصحف المجيد عن العدل وما يدل عليه، كالقسط والميزان، في أربع وخمسين آية: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان". 3- النهي عن الظلم والمنكر والفحشاء، وتحديد مصير الظالمين في حوالي ثلاثمئة وعشرين آية: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار". 4- أما عن الكرامة والتكريم والمعاني والألفاظ المشتقة من جذر الكلمة، فوردت في نحو عشرين آية كقوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً" الإسراء /70. 5- ونص القرآن الكريم على الشورى في آيتين "وأمرهم شورى بينهم" الشورى/38، والآية "وشاورهم في الأمر" آل عمران/159. 6- في موضوع الجبر والإكراه وما يمكن أن ندخله في باب حرية الفكر والعقيدة، أحصى الشيخ محمد الغزالي أكثر من مئة آية تتضمن حرية التدين واقامة صروح الايمان على الاقتناع الذاتي، وأكثر من عشر آيات عن "الإكراه" منها: "أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" يونس /99، والآية الشهيرة "لا إكراه في الدين" البقرة/256. الوثيقة الثانية: الصحيفة النبوية جاءت كلمة الحق في السنّة النبوية بتعابير واستعمالات شتى منها "حق المسلم على المسلم..." ، وكذلك حق "الولد على والده...." وجاء ايضاً "حق الجار..." إضافة إلى ثبوت ما ورد عن الخلفاء والائمة من تعبير شاع استعماله في كتب الخلافة وبحوث السلطنة: "حق السلطان على الرعية وحق الرعية على السلطان". ومن بين وثائق عدة كخطبة الوداع، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، وصلح الحديبية وغيرها، تتميز "الصحيفة" التي أصدرها الرسول الأكرم بعد هجرته واستقراره في المدينةالمنورة يثرب بمعالجة إنسانية متطورة للعلاقة بين التكوينات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الأهلي الحديث العهد بالإسلام، وتعد بمثابة الخطوة الأولى لبرمجة الحقوق المدنية والاجتماعية في الإسلام، والمتضمنة المبادئ والأسس الخاصة بالتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية التي تشكل مجتمع المدينة، من المسلمين والنصارى واليهود والقبائل العربية، التي بقيت على وثنيتها ولم تسلم بعد. وهذه الوثيقة هي أول إصدار مدني شرعه الرسول باعتباره حاكماً ينظم العلاقات الاجتماعية، ويؤسس لانبثاق "الأمة" ذات الصفة التعددية، متمثلة بالقبائل الساكنة في المدينة وما حولها، ما يؤلف نسيجاً اجتماعياً متماسكاً وموحداً ذا المصالح المختلفة والمتباينة العقائد والأديان، والمنطلقة نحو عالميتها. ويلاحظ ان "الصحيفة" كتبت بلغة العقود المدنية بين الأطراف الموقعة عليها، والملتزمة بما ورد في الوثيقة المحتوية على بنود التعايش والتعاون ووحدة المصير والهدف، ليعلن الرسول ميلاد "الأمة" في نواتها الأولى. البند الأول من الصحيفة: "هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش ، وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. انهم أمة واحدة من دون الناس". وتدعو الصحيفة القبائل الأطراف، كبني عوف وبني الحارث وبني الخزرج وبني ساعد وبني جشم وبني الاوس وبقية القبائل الأخرى، واليهود من القبائل العربية الأطراف في هذه الوثيقة، ليتفقوا على جملة مبادئ منها: 1- "أن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل". 2- "أن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم، أو إثماً أو عدواناً أو فساداً بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أحدهم". وهكذا بقية البنود المكونة للصحيفة والتي يربو عددها على 90. ويمكن القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك أهمية الحاجة لمثل هذه الصحيفة وهو يؤسس لبناء الأمة الإسلامية، لما لمسه من تأثير كبير لعملية سبق أن جرت في مكةالمكرمة قبل البعثة النبوية، وهي عقد العرب آنذاك "حلف الفضول". يقول ابن الاثير ان قبائل من قريش تداعت إلى ذلك الحلف فتحالفوا في دار عبدالله بن جدعان لشرفه وسنه، وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم، ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف. فقال حين أرسله الله تعالى "لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبدالله بن جدعان لو دعيت به في الإسلام لأجبت". وسموه حلف الفضول "لأنهم تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها، وألا يغزو ظالم مظلوماً"، وقيل أيضاً انه حلف جرى بين ثلاثة من وجهاء العرب هم الفضل بن فضالة والفضل بن وادي والتفضيل بن الحارث. وتعد الصحيفة تطوراً بالغاً في توثيق مفاهيم حقوق الانسان لأنها صاغت بعض هذه المفاهيم التي وردت في القرآن الكريم على شكل آيات متفرقة ضمن ما يمكن أن نسميه اتفاقية أو عقداً اجتماعياً بين الأطراف المشاركة فيه، والتي يراد منها تحقيق التوافق والتفاهم الاجتماعي والانتقال إلى المجتمع الإسلامي الجديد. * باحث عراقي.