} تصدر محكمة في اورغواي في وقت لاحق من الاسبوع الجاري قراراً في شأن طلب الحكومة المصرية تسلم اصولي اعتقل هناك في كانون الثاني يناير الماضي. وطالبت محامية الاصولي في مذكرة تقدمها اليوم الى القاضي الذي يتولى النظر في القضية، برفض الطلب المصري واعتبرت أن ترحيل موكلها يعرض حياته للخطر. أنهت محامية من اوروغواي زيارة للقاهرة أستمرت أسبوعاً لجمع أدلة ومستندات ووثائق لعرضها أمام محكمة ستفصل الاسبوع الجاري في طلب قدمته مصر لتسلم الاصولي المصري سعيد حسن مخلص الذي اعتقل هناك في 29 كانون الاول يناير الماضي عقب دخوله الى اوروغواي عبر الحدود مع البرازيل. وحصلت "الحياة" على نص مذكرة ستقدمها المحامية سيسليا شرودر الى المحكمة اليوم تضمنت معلومات تفصيلية عن التهم التي يواجهها موكلها والاجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية للتحقيق في قضيتين متهم فيهما. وكان الطلب المصري الذي سلم الى السلطات في اوروغواي في آذار مارس الماضي، أكد أن مخلص قيادي بارز في تنظيم "الجماعة الاسلامية" ومارس أنشطة داخل وخارج البلاد لدعم عمليات العنف التي نفذها عناصر التنظيم خلال السنوات الماضية. وأوردت المذكرة ان رئيس النيابة في بورسعيد "فتح في 13 تموز يوليو 1994 تحقيقات بناء على بلاغ من اجهزة الامن ارفقه طلب قدمه اصولي وصفته الشرطة بأنه تائب يدعي محمد سمير محمد اعترف فيه بمعلومات وبيانات تتعلق بانضمام 28 شخصاً من بورسعيد الى تنظيم الجماعة الاسلامية لم يكن اسم مخلص بينهم، وعندما اعيد فتح التحقيق في البلاغ مرة اخرى في 18 الشهر نفسه للاستماع الى أقوال أحد ضباط الشرطة، أفاد الاخير ان مصادره السرية، التي رفض كشفها، أفادت عن وجود خلية في بورسعيد تابعة للجماعة الاسلامية تهدف الى تعطيل احكام الدستور واغتيال رموز السلطة وتقويض اركان الحكم والنظام واحداث ثورة لدى الجماهير وبغية الاستيلاء على الحكم ومنها بعض الكوادر المتورطة في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات، واورد الضابط اسم مخلص باعتباره ضالعاً في المخطط". واعتبرت المذكرة أن عدم كشف الضابط عن مصادره السرية "امر يخالف القانون المصري الذي يوجب عرض كل الادلة أمام القضاء لتقدير جديتها". وأشارت الى ان النيابة العامة باشرت التحقيق مع الاشخاص الثمانية والعشرين الذين ذكرهم التائب علي، فنفوا التهم المنسوبة لهم، كما نفوا علاقتهم ب"الجماعة الاسلامية" وذكروا انهم اعتقلو من قبل السلطات قبل البدء في التحقيق معهم بثلاثة شهور تعرضوا خلالها للتعذيب. ولفتت الى أن رئيس النيابة لاحظ وجود اصابات وطلب تكليف طبيب من مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم. واكدت المذكرة أن مخلص متهم بالمشاركة في بعض الجرائم، وان محاكمات جرت للمسؤولين عنها امام محاكم عسكرية ومدنية وصدرت في شأنها احكام، وأن اسمه لم يرد في أي من قضايا العنف الديني التي نظر فيها القضاء المصري من قبل. وتناولت مذكرة المحامية وقائع القضية الرقم 502 التي مازالت نيابة أمن الدولة العليا تحقق فيها وورد اسم مخلص فيها باعتباره "متهماً رئيسياً". واشارت الى "ان كل المتهمين في القضية فارون ولم يعتقل أي منهم وأن الوقائع تقتصر على ما جاء في مذكرة تحريات قدمتها أجهزة مباحث أمن الدولة تتضمن معلومات عن ممارسة بعض الاشخاص المقيمين في الخارج نشاطاً ضاراً بأمن البلاد"، ولفتت الى أن الامر لم يطرح بعد على القضاء. وردت المذكرة على المعالجة القانونية للتهم التي اسندتها السلطات المصرية في طلبها تسلم مخلص، وقالت "على رغم ان النصوص الدستورية التي تتعلق بنظام التقاضي وضمانات الدفاع وحقوق المتهم في مصر جاءت ايجابية وتحقق المجتمع والمتهمين، خصوصاً النص على حظر توقيع عقوبة الاعدام إلا بحكم قضائي. وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. الا أن النصوص التي وردت في قانون العقوبات في التهم التي تتعلق بأمن الدولة جاءت قاسية في العقوبة التي تصل الى الاعدام والسجن المؤبد. وما يزيد الامر تعقيداً في مثل تلك القضايا ان الحكومة لجأت العام 1992 الى تعديل تشريعي عرف باسم قانون الارهاب شدد العقوبات وخلط بين الفكر والنشاط المادي". وأشارت الى ان المادة 86 من القانون المذكور عرفت الارهاب بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الاموال أو المباني أو الاملاك العامة أو الخاصة باحتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لاعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوائح". واعتبرت ان التعريف "خلط ما بين الجريمة السياسية والجريمة الارهابية". وأضافت المذكرة "فضلا عن كون العقوبات الواردة في القانون مشددة وتراوح ما بين الاعدام والسجن المؤبد فإن المشكلة زادت تعقيداً منذ العام 1992 عندما لجأت الحكومة المصرية الى اجراء استثنائي استندت فيه الى قانون الطوارئ تمثل في احالة المتهمين المدنيين في قضايا الجماعات الدينية على القضاء العسكري وهو قضاء استثنائي يحرم المتهمين من حق الطعن على الاحكام الصادرة عنه"، واشارت الى ان تلك الاحكام غير قابلة للطعن أو الاستئناف امام أي هيئة قضائية أخرى". وطلبت المحامية في مذكرتها اطلاق موكلها والحكم برفض تسليمه الى مصر ومنحه اقامة دائمة في اوروغواي.