حقق اربعة جزائريين وجهت اليهم اتهامات بالارهاب "نصراً تاريخياً" في المحكمة العليا اول من امس، عندما قرر رئيس المحكمة اللورد بينغهام وقاضيان آخران ان "قانون الارهاب للعام 1989" يمثل انتهاكاً لپ"قانون حقوق الانسان للعام 1998" الذي يلتزم الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان وسيصبح نافذاً السنة المقبلة لكن بمفعول رجعي يشمل الفترة منذ توقيع الملكة اليزابيث عليه. ويكتسب قرار القضاة اهمية استثنائية لانه الاول من نوعه لهيئة قضائية بريطانية. وتوصل القضاة ايضاً الى ان مدير الادعاء العام تصرف بشكل غير قانوني بمواصلة الاجراءات القضائية ضد الرجال الاربعة الذين اُتهموا بحيازة مواد لغرض ارتكاب اعمال ارهابية خارج البلاد. ومُنح مدير الادعاء العام الحق في ان يستأنف قرار القضاة امام مجلس اللوردات. في غضون ذلك، سيبقى المتهمون الجزائريون الاربعة مطلقي السراح بكفالة. وقال اللورد بينغهام ان "قانون الارهاب للعام 1989" يقوّض "بشكل صارخ وواضح" حق المتهم في ان يُعتبر بريئاً الى ان تثبت ادانته، وانه يمثل انتهاكاً لحق كل شخص في ان يلقى محاكمة عادلة وفقاً للمادة 6 من الميثاق الاوروبي. ويتعيّن على المتهم بموجب "قانون الارهاب" ان يثبت أن المواد التي كانت بحيازته هي لغرض غير مؤذٍ. وكان سفيان كبيلين وفريد بوكميش وسفيان سويدي اُعتقلوا في 1997 ووجّهت اليهم تهمة حيازة مواد كيماوية واجهزة اتصال وكراريس تدريب ووثائق وبطاقات مصرفية ومبالغ في ظروف تثير "شكاً لدرجة معقولة" بأن هذه المواد كانت في حيازتهم لاغراض ارهابية. واُعتقل فاتح ريشاشي ووجهت اليه تهمة مماثلة في 1998. كما يعتبر قرار رئىس المحكمة العليا تطوراً مشجعاً بالنسبة الى محامي الدفاع عن سمر العلمي وجواد البطمة، الفلسطينيين اللذين حكم عليهما في 1996 بالسجن 20 عاماً بعد ادانتهما بالتآمر لتفجير السفارة الاسرائيلية ومقر منظمة خيرية يهودية في لندن في تموز يوليو 1994. ويجادل المحامون بأن قرار الحكومة حجب ادلة معينة وفقاً لما يسمى بشهادات "استثناء لمقتضيات المصلحة العامة" يتعارض مع المادة 6 من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان. قرار بعد عيد الفصح وطالب محامو الدفاع في جلسة استماع امام ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الاثنين والثلثاء الماضيين بالغاء هذه الشهادات، بما فيها الشهادة التي كان وزير الداخلية جاك سترو وقّعها في ايار مايو الماضي وتتناول ادعاءات ديفيد شايلر، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 5". وكان شايلر ادعى بأن تحذيراً من "مصدر لا يرقى اليه الشك" نُقل الى "إم آي 5" قبل وقوع التفجيرين، لكن مسؤولة في الجهاز لم تتخذ أي اجراء في شأنه. ويرى المحامون انه اذا كان مثل هذا التحذير نُقل الى "إم آي 5"، فإنه يشير الى ان حكومة مثل ايران او اسرائيل كانت وراء المؤامرة وان جواد وسمر بريئان. ويتوقع ان يتخذ القضاة قراراً في شأن طلب محامي الدفاع بعد عطلة عيد الفصح. وستقرر المحكمة العليا في 10 ايار مايو المقبل اذا كان يحق لسمر وجواد ان يستأنفا قرار الحكم. وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قررت الاسبوع الماضي، في قضية بريطانية اخرى، ان حجب ادلة بموجب شهادات "الاستثناء لمقتضيات المصلحة العامة" اثناء المحاكمة يُعتبر اجراءً غير عادل. ويعزز هذا القرار ايضاً الادعاء بأن الشهادات المشار اليها تمثل في حالة جواد وسمر انتهاكاً للمادة 6 من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان.