} أصدرت مؤسسة "مراقبة حقوق الانسان"، HUMAN RIGHTS WATCH ومركزها في نيويورك، تقريرها السنوي عن حالة اوضاع حقوق الانسان في العالم. وتنشر "الحياة" هنا نص التقرير الوارد عن مواقف اسرائيل من حقوق الانسان الفلسطيني. حكومة باراك تولت حكومة جديدة برئاسة ايهود باراك مقاليد السلطة في اسرائيل يوم 6 يوليو تموز، بعد الانتخابات العامة التي أُجريت في 17 مايو ايار لاختيار اعضاء الكنيست البرلمان ورئيس الوزراء. ووعد بعض الوزراء الجدد بالتصدي لقضايا حقوق الانسان في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية، بما في ذلك التعذيب، والاعتقال الاداري لفترات طويلة، واحتجاز الرهائن، وهدم المنازل، وإلغاء تصاريح الاقامة الدائمة للفلسطينيين في القدس، والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، الا انه لم يتحقق حتى الآن تقدم ذو شأن في هذا الصدد. وقضت محكمة العدل العليا بعدم قانونية كثير من الأساليب المعمول بها خلال التحقيقات، لكنها لم تحظر التعذيب بصورة قاطعة وفي جميع الظروف. وما برح التمييز، الذي يُمارس على نطاق واسع وبصورة منظمة ضد الأقليات العرقية والدينية وضد المرأة في قضايا مثل الأحوال الشخصية والاسكان والعمل، يمثل مشكلة خطيرة. وفي مايو ايار، قالت وزارة الأمن الداخلي ان اكثر من 200 الف امرأة في اسرائيل، اي واحدة من كل سبع نساء، تعرضن لصنوف من العنف. وقد اصدرت المحاكم بعض الاحكام التي تبعث على التفاؤل في قضايا تؤثر على حياة اليهود غير الأرثوذكس، الا انها احجمت على وجه العموم عن تحدي القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز. ومن ذلك مثلاً ان محكمة العدل العليا أقرت، في حكمها الصادر يوم 26 نوفمبر تشرين الثاني 1998، بأن "الطوائف الدينية العربية لا تتمتع بالمساواة في توزيع مخصصات الميزانية بوزارة الشؤون الدينية"، لكنها امتنعت عن البت في ما اذا كان القانون الاسرائيلي يضمن حق المساواة. وكانت الوزارة في عام 1998 قد خصصت 1.86 في المئة من ميزانيتها للمسلمين والمسيحيين والدروز مجتمعين، رغم انهم يشكلون ما يقرب من 20 في المئة من السكان. وقد طلب "المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل" عدالة من المحكمة ان تعلن بطلان بنود من قانون الميزانية الذي اصدرته الكنيست لتعارضها مع مبدأ المساواة، وتخصيص الموارد وفقاً للنسبة المئوية التي تمثلها كل طائفة من مجمل السكان. ورأت المحكمة ان الاصلاح الذي يطالب به المركز اكثر عمومية مما ينبغي، لأنه لم يقدم تقديراً تفصيلياً ومستقلاً لاحتياجات الطوائف، وقالت ان مقدمي الدعوى لم يبرهنوا على وجود تفرقة جوهرية. واستمر العمال الأجانب والفلسطينيون يعملون في ظروف سيئة، فنتيجة لضعف القوانين وعدم تنفيذها بصورة حازمة، لم يحظ العمال بضمانات تحميهم من استغلال اصحاب العمل ومقاولي توريد العمال. وفي 19 يوليو تموز، هدد سفير تايلاند بوقف استقدام العمال التايلانديين للعمل في المزارع الاسرائيلية ما لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجور. وقال ان هناك نحو 17 ألف تايلاندي يعملون بالزراعة ولهم مستحقات لدى اصحاب العمل تُقدر بنحو 30 مليون دولار، نظراً لحصولهم على اجور تقل عن الحد الواجب. وفي يوليو تموز، امرت المحكمة العليا وزارة الداخلية بعرض الأجانب المحبوسين انتظاراً للترحيل على احد القضاة خلال 14 يوماً، لكن هذا الحكم لم يكن قد نُفذ حتى اوائل اكتوبر تشرين الاول. وكان الحكم يهدف الى منع احتجاز العمال المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل لفترات طويلة من دون مراجعة قضائية. وفي 17 اكتوبر، اعلن وزير الداخلية ناتان شارانسكي انه انهى تطبيق ما يسمى سياسة "مركز الحياة"، التي تُلغى بمقتضاها تصاريح الاقامة للفلسطينيين المقيمين في القدسالشرقية الذين يعجزون عن تقديم الوثائق الكثيرة اللازمة لإثبات ان "مركز حياتهم" يقع داخل حدود بلدية القدس. وفي سبتمبر ايلول، عدلت وزارة الداخلية احصاءها للفلسطينيين الذين أُلغيت حقوق اقامته في القدس بموجب هذه السياسة، فزادت العدد الى 2721 في الفترة من يناير كانون الثاني 1996 الى ابريل نيسان 1999. وذكر المركز الفلسطيني لمصادر حقوق الانسان والمواطنة "بديل" ومقره بيت لحم، ان العدد الاجمالي للفلسطينيين الذين تأثروا بهذه السياسة في تلك الفترة يبلغ 10884 شخصاً، وذلك باحصاء افراد الأسر الذين فقدوا ايضاً حتى الاقامة نتيجة الغاء التصاريح. وعلى النقيض من ذلك، عقدت المحكمة العليا جلسة يوم 22 ابريل نيسان لنظر دعوى طعن في الغاء التصاريح، وأمهلت مقدمي الطعن ومحامي الدولة حتى اغسطس آب لتقديم معلومات اضافية واعداد تقرير مشترك يعرض مواقف الطرفين. لكن الحكومة اخّرت تقديم تقريرها، وحتى منتصف اكتوبر تشرين الاول لم تكن المحكمة قد بتت في دعوى تطلب اصدار أمر قضائي مؤقت بمنع اي الغاء جديد لحقوق الاقامة. وبعد تنفيذ اعادة الانتشار الجزئي بموجب مذكرة واي ريفر، في 20 نوفمبر تشرين الثاني 1998، كانت اسرائيل تمارس السيطرة الكاملة او الجزئية على نحو 90 في المئة من الضفة الغربية و40 في المئة من قطاع غزة، وكانت السلطة الفلسطينية تمارس السيطرة الكاملة على النسبة الباقية. ومن المقرر، بموجب مذكرة شرم الشيخ، الموقعة في 4 سبتمبر ايلول، تنفيذ عمليتي اعادة انتشار اخريين في نوفمبر تشرين الثاني 1999 ويناير كانون الثاني 2000، ومن شأنهما زيادة نسبة اراضي الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية الى نحو 18 في المئة. ومن البنود الاخرى للمذكرة الافراج على مراحل عن 350 من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم اسرائيل، واقامة "الممر الآمن" المزمع الذي يتألف من طريقين للسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحديد مهلة مدتها عام للانتهاء من مفاوضات الوضع النهائي. وظلت اسرائيل تمارس سيطرة واسعة النطاق وتفرض قيوداً على حرية تنقل جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فعلى سبيل المثال، منعت اسرائيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن لا يحملون التصاريح التي يصعب الحصول عليها، من دخول او عبور اسرائيل او القدسالشرقية منذ مارس آذار 1993، وفرضت اغلاق الحدود وحظر التجول بشكل متكرر على البلدات والقرى الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأدت هذه السياسات الى اعاقة النشاط الاقتصادي للفلسطينيين وسبل حصولهم على الرعاية الصحية، والذهاب الى المدارس والجامعات، وزيارة اماكن العبادة وأفراد الاسرة في المناطق الاخرى من الاراضي المحتلة او في السجون الاسرائيلية. ورغم ادعاء اسرائيل ان الاغلاق اجراء امني له ما يبرره، فان الطابع التعسفي للاجراءات والمعايير الخاصة باصدار التصاريح، وتطبيق هذه السياسات دون تمييز على جميع السكان، أحالها الى عقوبة جماعية. ونشطت اسرائيل في توسيع المستوطنات في غزةوالضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، وهي غير مشروعة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة انظر التقرير العالمي لمنظمة مراقبة حقوق الانسان لعام 1999، بعد توقيع مذكرة واي ريفر في اكتوبر تشرين الاول 1998، وبصفة خاصة ابان انتخابات مايو ايار. فطبقاً لما ذكرته حركة "السلام الآن" الاسرائيلية، أقام المستوطنون الاسرائيليون 41 موقعاً استيطانياً جديداً في الضفة الغربية، وذلك في الفترة من عام 1996 الى يوليو تموز 1999. واستمر الانفاق على التوسع الاستيطاني في عهد الحكومة الجديدة، حيث ذكرت حركة "السلام الآن" ان وزير الاسكان اسحق ليفي اصدر حتى 23 سبتمبر ايلول عطاءات لانشاء 2594 مبنى جديداً في مستوطنات بالضفة الغربية. كما استمر في عهد الحكومة الجديدة هدم منازل الفلسطينيين المقامة من دون تصاريح في الأراضي التي تحتلها اسرائيل وفي اسرائيل نفسها، وذلك على الرغم مما صرح به وزير الأمن الداخلي شلومو بن عامي في اغسطس آب، حيث قال "أعارض بكل ذرة في كياني هدم المنازل". وقالت "الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الانسان والبيئة" انه حتى 20 سبتمبر ايلول تم هدم 50 منزلاً على الاقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهدم سبعة منها بعد تولي حكومة باراك السلطة. وفي 9 سبتمبر ايلول، اطلق سراح 199 سجيناً في اطار المرحلة الاولى من مذكرة شرم الشيخ، لكن اسرائيل كانت لا تزال تحتجز نحو 1800 سجين فلسطيني أدينوا في جرائم "أمنية"، وذلك طبقاً لما ذكرته "الضمير" مؤسسة رعاية السجين. وأفرج عن 151 سجيناً آخر، منهم 42 من دول عربية، يوم 15 اكتوبر تشرين الاول. وقال بعض المحامين ان السجناء الفلسطينيين في سجن عسقلان يخضعون لقيود مشددة على زيارات الأسر، وان السجناء في جناح الحبس الانفرادي اضربوا عن الطعام في يونيو حزيران احتجاجاً على ظروف السجن. وأضرب السجناء عن الطعام مرة ثانية في اغسطس اب للاحتجاج على القيود التي فرضتها اسرائيل على فئات السجناء الذين افرج عنهم في سبتمبر ايلول، اذ استبعدت على سبيل المثال السجناء من القدسالشرقيةالمحتلة واسرائيل نفسها، واعضاء حركة "حماس" ومنظمة "الجهاد الاسلامي"، والسجناء الذين اتهموا بقتل اسرائيليين او اصابتهم بجروح شديدة. وأفرج في 18 يوليو تموز عن اسامة برهام الذي قضى اطول مدة رهن الاعتقال الاداري بأوامر عسكرية. وجاء الافراج عنه قبل نظر المحكمة العليا دعوى طعن في احتجازه. وقد ظل برهام محتجزاً منذ نوفمبر تشرين الثاني 1993 باستثناء 16 يوماً قضاها خارج السجن في عام 1994. وقد طُلب منه ان يدفع كفالة قدرها 20 ألف شيكل اسرائيلي، وان يثبت حضوره بصفة دورية في مركز للشرطة كشرط للإفراج عنه. وكانت اسرائيل حتى 23 سبتمبر ايلول لا تزال تحتجز 39 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري بأوامر عسكرية. ورفض مكتب المحامي العام العسكري طلب منظمة "مراقبة حقوق الانسان" السماح لها بإيفاد مراقبين لحضور جلسات المحكمة العسكرية لنظر استئناف قرارات الاعتقال الإداري في مايو أيار. وبالإضافة الى المحتجزين بأوامر عسكرية، ظلت اسرائيل تحتجز 21 مدنياً لبنانياً كرهائن بموجب القانون المدني الاسرائيلي. وفي يومي 17 يناير كانون الثاني و26 ايار، راجعت دائرة موسعة بالمحكمة العليا، تتألف من تسعة قضاة، الحكم الصادر عام 1997 الذي يجيز لاسرائيل احتجازهم إدارياً "كأوراق للمساومة"، لكنها لم تكن قد أصدرت قرارها حتى منتصف اكتوبر تشرين الأول. وظل تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء التحقيق معهم، على أيدي أفراد "جهاز الأمن العام"، أمراً متفشياً يُمارس بشكل منظم. وقالت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل"، وهي منظمة مقرها القدس، إنها قدمت حتى منتصف سبتمبر 55 التماساً لاستصدار أوامر قضائية بوقف التعذيب. وأشارت أنباء أولية الى ان استخدام التعذيب تراجع أو توقف في الأيام التالية لصدور حكم المحكمة العليا في 6 سبتمبر الذي قضى بأن ضباط "جهاز الأمن العام" لا يجوز لهم استخدام "الوسائل البدنية" - أي التعذيب - خلال التحقيق. إلا ان الحكم لم يذهب الى حد الحظر التام للتعذيب وسوء المعاملة كما يقضي القانون الدولي، وترك الباب مفتوحاً لممارسي التعذيب للإفلات من العقاب متذرعين بحالة الدفاع "الضروري" التي تنص عليها المادة 34 11 من قانون العقوبات الصادر عام 1977، أو منتظرين صدور تشريع من الكنيست يقنن التعذيب وسوء المعاملة. وفي 14 ايلول قدم أعضاء في الكنيست مشروع قانون يخول رئيس "جهاز الأمن العام" إصدار أمر باستخدام التعذيب في الحالات التي يُعتقد فيها أن أحد المشتبه بهم لديه معلومات قد تفيد في منع هجوم وشيك. واستندت المحكمة العليا أيضاً الى حجة الدفاع "الضروري" في رفضها التماساً طالب بإلغاء ترقية قائد "بقوات الدفاع الاسرائيلية" الجيش وبدء إجراءات لمحاكمته. وكان القائد، الذي لم يُذكَر اسمه وأُشير اليه بعبارة "المدعَى عليه رقم 4"، قد أطلق النار على أسير مقيد ثم أمر جندياً آخر بأن يطلق النار عليه ثانية خلال هجوم للقوات الخاصة في جنوبلبنان عام 1993. وأسست المحكمة حكمها على تقرير النائب العام العسكري الذي انتهى الى ان القائد كان في حالة دفاع ضروري عن النفس بسبب "مسؤوليته عن سلامة جنوده"، وتقرير القائد العام "للجيش الإسرائيلي" الذي أوضح ان المدعَى عليه رقم 4 "من أفضل مقاتلي الجيش الاسرائيلي". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "ليس من شأننا كقضاة ان نستعيض بتقديرنا عن تقدير القائد العام"، وألزمت مقدمي الالتماس بدفع أتعاب المحاماة وتكاليف القضية. واستمرت اسرائيل في احتجاز جثتي عادل وعماد عوض الله اللذين قتلتهما وحدة من القوات الخاصة للشرطة في ملابسات مريبة في ايلول عام 1998 انظر التقرير العالمي لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لعام 1999. وفي آذار مارس أصدر "مركز الاعلام الاسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة بتسيلم و"مركز الدفاع عن حقوق الأفراد" همو كيد تقريراً يوثق حالات 22 فلسطينيا آخر على الأقل تحتجز اسرائل جثثهم في ما يُسمى "مقبرة قتلى العدو"، حيث قال التقرير ان الجثث دُفنت "بأسلوب مهين ومشين"، ولم يُتخذ إلا أقل القليل من الإجراءات اللازمة لضمان تحديد هوية القتلى. الدفاع عن حقوق الانسان ظلت اسرائيل تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بجمع ونشر المعلومات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لكن حالات إغلاق الحدود كانت تحول في كثير من الأحيان دون حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل للعاملين الفلسطينيين في مجال حقوق الإنسان والمحامين الفلسطينيين في هذا المجال، بما في ذلك من يحملون الجنسية الاسرائيلية أو يحملون بطاقة هوية تابعة للقدس. كما كان الفلسطينيون الذين سبق اعتقالهم يمنعون من زيارة السجون أو مقابلة المعتقلين. فقد تعرض شعوان جبارين منسق العمل الميداني بمنظمة "الحق" لقيود على التنقل بعد الإفراج عنه من الاعتقال الإداري في كانون الثاني يناير 1998. وفي 4 تموز يوليو، أصدرت المحكمة العليا قراراً يسمح له بالسفر والعودة مرة واحدة لحضور برنامج تدريب في مجال حقوق الانسان في الخارج. وقال له القاضي وجهاز الأمن العام بصورة غير رسمية انه لا يمكنه السفر عن طريق أي من الدول العربية المجاورة وانه لن يسمح له بمغادرة البلاد مرة اخرى. الأممالمتحدة على مدى يومي 17 و18 تشرين الثاني 1998 استعرضت "اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" تقرير اسرائيل الدوري الأول عن تنفيذ أحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأعربت اللجنة عن قلقها من 23 نوعاً مختلفاً من الانتهاكات والقيود على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التمييز ضد غير اليهود، ومصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية لتوسيع المستوطنات التي تقتصر على اليهود، وأسلوب هدم المنازل، وفرض قيود على التئام شمل الأسر وحقوق الإقامة، وسياسة اغلاق الحدود. وفي توصياتها الختامية حثت اللجنة اسرائيل على إعادة النظر في السياسات الخاصة بعودة الفلسطينيين "بهدف مساواة مثل هذه السياسات بقانون العودة المطبق على اليهود"، و"الاعتراف بقرى البدو العرب القائمة، وحقوق قاطنيها في الأرض، وحقهم في الخدمات الأساسية بما فيها المياه"، وعلى "ان تكون المسائل ذات الأولوية القصوى هي التعهد بضمان المرور الآمن من نقاط التفتيش للفلسطينيين العاملين في المهن الطبية وطالبي العلاج، وتدفق المواد الغذائية والإمدادات الضرورية من دون معوقات، وذهاب الطلاب والمعلمين الى مدارسهم والعودة منها في أمان، ولم شمل الأسر التي تشتتها عمليات الإغلاق". وفي خطوة لم يسبق لها مثيل اجتمعت الأطراف السامية المعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب يوم 15 تموز لبحث "التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وضمان احترامها وفقاً للمادة الأولى المشتركة". وظلت اسرائيل ترفض التعاون مع هانو هالينين "مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وقال السفير الاسرائيلي لدى مقر الأممالمتحدة في جنيف دافيد بيليج، في رسالة الى هالينين، ان اسرائيل ستواصل رفض التعاون الى ان يتم تعديل صلاحيات المقرر الخاص لتشمل انتهاكات اسرائيل والسلطة الفلسطينية على السواء، وبحيث تحدد بفترة زمنية معينة، وألا تنطلق من افتراض وجود انتهاكات اسرائيلية. وكان هالينين، الذي قدم تقريره الرابع الى "لجنة حقوق الانسان" يوم 20 كانون الثاني يناير، قد طلب من قبل اجراء تعديلات مماثلة في صلاحياته وضمن تقريره معلومات عن انتهاكات السلطة الفلسطينية.