984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرشوة في العالم ... بعد المعاهدة الجزائية للمجلس الاوروبي
نشر في الحياة يوم 27 - 01 - 1999

عام 1984 نشر جون نونان، القاضي الفيديرالي الاميركي والاستاذ في كلية الحقوق في جامعة بركلي، كتاباً بعنوان "الرشوة" يعود به في التاريخ القانوني الى اقدم العصور الى قوانين بابل وسومر وينتهي به عند القوانين الاميركية المعاصرة وتفاعل المجتمع مع قضايا الرشوة في الثمانينات، كما في فضائح لوكيد Lockheed وأبسكم Abscam … وينهي القاضي سفره بالعبارة التالية: "وفي ما وراء البحث والمعلومات، اود عرض التكهن التالي: كما ان العبودية، وبغض النظر عن شبيهاتها من ظواهر القهر الاقتصادي المختلفة، كانت في عصور مضت نمطاً طبيعياً في الحياة فدُرِّست وغدت امراً غابراً ومستحيل الفهم، كذلك فان الرشوة بشكلها الاساسي المتوافرة في تعاون الغرض مع العمل الرسمي لا بد من ان تندرس يوماً".
هل أنصف التاريخ هذا التكهن؟ اذا كان معيار درس الرشوة في البلاد العربية حفظ مشروع القانون الاخير الذي تقدم به وزير العدل السابق في لبنان في الدُرج كالعادة، قد يقول البعض ان رؤية القاضي نونان كانت خاطئة. وفي المقابل فان الحماس الذي ارتسم العهد الجديد تحت لوائه من "أياد نظيفة" واستقامة في العمل الرسمي تتلاقى مع امنية شعبية عميقة لا بد من وصفها بالشمولية والمستقبلية.
ومن حسنات "العولمة" ان مجتمعنا السياسي قد لا يحتاج ان يرهق نفسه في محاربة الرشوة، لان السلاح الكفيل بها قد يأتي اليه على اجنحة القوانين الاجنبية. وآخر هذه القوانين المعاهدة الجزائية ضد الرشوة التي سيتم توقيعها في ستراسبورغ اليوم السابع والعشرين من كانون الثاني يناير. والمعاهدة عمل جماعي طويل الامد نظّم في ظل مجلس اوروبا CONSEIL DE L'EUROPE، يرافق تحركاً عالمياً في البلاد الصناعية لمحاربة اي نوع من الرشوة قد يطال الاعمال التجارية والاقتصادية الدولية. وتحوي معاهدة مجلس اوروبا تدابير موجودة في معاهدات اخرى وفي قوانين داخلية، اولها قانون اعمال الرشوة الاجنبية في الولايات المتحدة لعام 1977 FOREIGN CORRUPT ACT واحدثها معاهدات سنّتها منظمة التعاون والتنمية الاوروبية والمنظومة الاوروبية UNION EUROPEENNE. وشدد مدخل المعاهدة الجديدة على ضرورة متابعة سياسة جزائية مشتركة "لحفظ المجتمع من الرشوة" خطوة اضافية ومهمة لرصّ البنيان القانوني الذي تطور في الاعوام الاخيرة لمحاربة الرشوة اياً كان شكلها.
وتبدأ المعاهدة باخضاع الرشوة التي تنم عن "اشخاص رسميين" داخل الدولة المعنية، وتشمل الرسميون الموظف والقاضي والوزير ورئيس البلدية والبرلماني، ولا شيء جديداً او مثيراً في هذا التحديد.
لكن الشبكة تتسع بعد ذلك لشمول الراشي والمرتشي على السواء. هذا ما تلح عليه المعاهدة بتخصيصها مادة لما تسميه "الرشوة الايجابية" التي تحصل عندما يكون العمل بقصد اعطاء او تقديم "منفعة غير مشروعة الى شخص رسمي ليتمم هذا الشخص او يتوانى عن اتمام ما هو منتظر منه في سياق عمله الاعتيادي" المادة 2. والمادة التالية تطال المرتشي، وتخضع للعقوبة "الرشوة السلبية" في الحالات التي يطلب او يستلم شخص رسمي مثل هذه المنفعة. وحتى هذا الحد، ان المعاهدة مماثلة لأي قانون داخلي ضد الرشوة في معترف الدول.
لكن المعاهدة لم تترك مجالاً لنفاذ الرشوة "الخارجية" فهي معدّة ايضاً للتطبيق دولياً، بغضّ النظر عن الدولة التي تحصل فيها الرشوة، وبلادنا في الشرق الاوسط معنية مباشرة بالمعاهدة. فالبخشيس و"الكوميسيون" والاكراميات والتسهيلات، كلها مهددة بالمعاهدة، لان عالم الاعمال الدولية وُضع تحت المجهر كما تشير اليه الترتيبات.
تشمل المعاهدة رشوة الرسميين الاجانب المادة 5 بمن فيهم النواب المادة 6 والموظفين الدوليين امثال مؤسسات الامم المتحدة والجامعة العربية المادة 9 والقضاة الدولين المادة 12 واعضاء الجمعيات الدولية المادة 10 تُطبّق المعاهدة بغضّ النظر عما اذا حدثت الرشوة في القطاع الخاص ام لا، وبغض النظر ايضاً عما اذا كانت الرشوة "سلبية" ام "ايجابية" المادتان 7 و8.
واذا كانت معظم الدول في اوروبا الغربية وفي اميركا يتمتع بقوانين واعراف تحارب الرشوة وتعاقبها، كيف تؤثر المعاهدة على الدول الاخرى لا سيما الدول العربية؟
الجواب في المادة 7 التي تجبر الدول الاعضاء في المعاهدة اتخاذ تدابير قانونية تعاقب الرشوة على المستويين الجغرافي والشخصي وتطبّق التدابير الجزائية اذا كانت الرشوة حاصلة "بشكل تام او جزئي" على ارض الدولة المنضمة الى المعاهدة. وهذا يعني ان العقوبات تطبّق حتى اذا كانت المعاملة التي ادت اليها تتعلق بعقد تم التفاوض عليه جزئياً في دولة اوروبية، بما فيها مثلاً ارسال فاكس يتعلق بالصفقة، او حتى مكالمة هاتفية. واذا كان النص يتحدث عن "انتهاك" وقد يرى البعض في مثل هذا الانتهاك صعوبة الادلة الثبوتية. الا ان الفقرة التالية في المادة 17 تجعل شمولية المعاهدة حقيقية لا يمكن التنصل عنها. من الكافي بحسب المعاهدة انها تطبّق اذا كان احد المواطنين المنتمين الى دولة طرف فيها اشترك في الرشوة.
واذا كان النص هنا ايضاً عرضة للتأويل بالنسبة للفاعل المباشر في الجريمة. وجعلت المادة 15 من الاشتراك في الجرم عنصراً كافياً لتطبيق العقوبات الجزائية.
وبالنسبة للبنان والملاذات المصرفية الاخرى في المنطقة ادرج الذين وضعوا في المعاهدة فقرة تمنع "السرية المصرفية من تشكيل عائق للتقصيات الضرورية" لمحاربة الرشوة المادة 23. وبهذا التدبير، تأكد واضعو المعاهدة ان القوانين الداخلية للدول خارج مجلس اوروبا لن تحول دون تطبيقها. اما واذا تم الاحتجاج بسيادة القانون الداخلي، فمن المفيد التساؤل عملياً عما اذا كانت الشركات الدولية الخاضعة للمعاهدة بسبب انتمائها لدولة انضمت اليها في مجلس اوروبا، ليست مجبرة على الافصاح المفصّل عن المعاملات التي تمرّ بعض اموالها عبر النظام المصرفي "السري" في بلد مثل لبنان.
وهكذا، فالحديث ليس عن الرشوة في اوروبا وحسب فقد تم تجريم هذه الاحتمالات كافة وان بقيت بعض الهفوات قائمة، كما ظهر اخيراً في الفضيحة التي تهدد باستقالة المفوضية الاوروبية باسرها. مع معاهدة اوروبا وتطبيقها في الاشهر القليلة التابعة لاستحداثها ستخضع الاعراف الضبابية في العالم الى اختبارات تدفعها الى العلن.
وقد لا يرى مثل هذا الاختبار اصواتاً كثيرة ترفضه في المبدأ.
* محامٍ دولي وبرفسور في القانون في جامعة القديس يوسف في بيروت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.