تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين    السوق السعودي يغلق على ارتفاع    "واتساب" تمنع الآخر من تخزين صورك وفيديوهاتك    بعد قرار مفاجئ.. إلقاء مدير مستشفى في حاوية قمامة    السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و"الدعم" ترد بمجازر دامية في الفاشر    مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا    الجبير ومسؤول أوروبي يستعرضان التعاون المشترك    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وباريس لحسم التأهل أمام دورتموند وأستون فيلا    4 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    59 بلاغًا عن آبار مهجورة في القصيم    السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار    أكد ضرورة الاهتمام بالمتميزين في المنطقة.. أمير الرياض: مليون ريال دعم سنوي لجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع    الشرطي الشبح    تحت رعاية خادم الحرمين.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    الحقيقة التي لا نشاهدها    انعدام الرغبة    لا تخف    تعاون مثمر    الذهب يتراجع من أعلى مستوياته التاريخية وسط تزايد الإقبال على المخاطرة    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    ارتفاع أسعار النفط عند التسوية    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    عدنان إبراهيم    محطة أرضية للطائرات المسيرة    زهور حول العالم    %13 نمو ممارسة السعوديين للألعاب الشعبية    الدرعية بطلاً لدوري الدرجة الثانية على حساب العلا    رونالدو يتوج بجائزة هدف الجولة 27 في دوري روشن للمحترفين    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    طرح الدفعة الثانية من تذاكر الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    5 مميزات خفية في Gemini    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    ‏برنامج الإفتاء والشباب في مركز تدريب الأمن العام بمنطقة جازان    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    كوزمين: مرتدات التعاون تقلقني    سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية سوريا    جلوي بن عبدالعزيز يعتمد هيكل الإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة نجران    "الشورى" يقر نظاماً مقترحاً لرعاية الموهوبين    «حماس» توافق مبدئيًا على توسيع صفقة الأسرى.. انفراجة محتملة بالمفاوضات    الأمم المتحدة تدين الهجمات على مخيمات النازحين بالسودان    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    دعوة المنشآت الغذائية للالتزام بالاشتراطات الصحية    القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات في الرياض    جمعية البر بأبها تعقد اجتماع جمعيتها العمومية    وزارة البلديات وأمانة الشرقية و وبرنامج الأمم المتحدة يطلعون على مبادرات التطوير والتحول البلدي    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    وقفات مع الحج والعمرة    مدير فرع الهلال الأحمر يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 25 كائنًا فطريًا في محمية الإمام تركي بن عبدالله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    أمير تبوك يعزي أبناء جارالله القحطاني في وفاة والدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطور الصناعي يبرز مشكلة التلوث البيئي . طبعية أسواق تأمين التلوث النفطي من حوادث الناقلات
نشر في الحياة يوم 30 - 05 - 1998

ساهم النفط وزيادة استخداماته المتنوعة في تلويث البيئة ، وأدى التطور الصناعي الى بروز مشكلة التلوث البيئي في شكل عام والتلوث البحري في شكل خاص.
وأصبح موضوع حماية الحياة الطبيعية للبحر والشواطئ والمنتجعات السياحية من خطر التلوث النفطي المتسرب من الناقلات في الوقت الحاضر من المواضيع المهمة التي تشغل المؤسسات الأهلية والحكومية المعنية والمهتمين بشؤون البيئة اضافة الى شريحة واسعة من المجتمع. وأصبح للصحافة دور فعال في جلب انتباه المجتمع حول خطورة التسرب الناتج من حوادث الناقلات على البيئة البحرية، والضغط على المؤسسات المعنية لمكافحة بقع النفط المتسربة وإنقاذ الأحياء النباتية والحيوانية من التدمير.
ويتطلب منع حدوث التلوث البحري بالنفط ومكافحته وتقليل آثاره البيئية والاقتصادية تعاون دول ومؤسسات عدة، على نطاق محلي وإقليمي ودولي، من خلال وضع القواعد والتشريعات وعقد المؤتمرات وإقامة الندوات. وأدى ذلك الى إنشاء نظام متكامل من التعويضات للتلوث النفطي يمكن ان تؤخذ بموجبه خطوات عملية سريعة لتنظيف النفط المتسرب بغض النظر عن حصول خطأ أو عدمه. وتتحمل جهات تأمينية عدة تكاليف التنظيف وفقا لنظام المسؤولية القابلة للتطبيق. ولهذه الجهات حق الاحتفاظ بحق تحديد المسؤولية، الذي يوفر لديهم الرغبة في منح الأغطية المطلوبة على اساس طويل الأمد.
وتوجد في أسواق التأمين الدولية كوادر متخصصة، سواء أكانوا مكتتبين أو وسطاء تأمين، يقومون بعقد صفقات التامين ضد أخطار التلوث النفطي التي تقع عند حصول تسرب يسبب أضراراً للبيئة البحرية وخسائر اقتصادية للمصالح والمؤسسات التجارية. ويقوم هؤلاء بصياغة وعرض عقود تأمين خاصة بالتلوث النفطي الى زبائنهم، وكذلك تقديم النصائح وتقدير الأضرار الناتجة عن حوادث التلوث من الناقلات.
أما الأغطية التأمينية المتوافرة حالياً في الأسواق الدولية الخاصة بالتلوث النفطي من حوادث الناقلات، مهمة وفعالة، وهي اما إلزامية تفرضها الاتفاقات الدولية على أعضائها من خلال نوادي الحماية والتعويض، أو اختيارية تشتريها نوادي الحماية والتعويض وشركات النفط الدولية من مؤسسات التأمين الدولية كمؤسسة "لويدز" في لندن وغيرها من الجهات الضامنة.
وهناك شكلان رئيسان من تأمين التلوث النفطي:
أولاً، التأمين التعاوني الذي توفره نوادي الحماية والتعويض للسفن والناقلات التي تدخل في عضويتها.
وثانياً، التأمين التجاري الذي توفره أسواق التأمين الدولية للمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض على شكل إعادة تأمين والى شركات النفط الدولية على شكل تأمين مباشر.
وتؤمن المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض في الوقت الحاضر 95 في المئة من صناعة النقل البحري الدولي للنفط، والتي تقوم بإعادة تأمين القسم الأكبر منها في سوق لندن للتأمين الذي يغطي حصة الأسد مقارنة ببقية أسواق العالم. اذ تساهم أسواق تأمين الولايات المتحدة الأميركية، على سبيل المثال، بتوفير نسبة صغيرة من أغطية التلوث البحري بالنفط لا تتجاوز 10 في المئة من حجم أغطية التلوث البحري المتوافرة في الأسواق العالمية. ويعود سبب ذلك إلى امتناعها في التورط في هذا النوع من التأمين.
التأمين الذي تفرضه الاتفاقيات الدولية
اشترطت اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1969 الخاصة بالتلوث البحري من النفط المتسرب من الناقلات، على مالك الناقلة المسجلة في البلد العضو في الاتفاقية، والتي حمولتها اكثر من 2000 طن من النفط المداوم إن يوفر تأمينا أو أي ضمان مالي آخر وعلى قدر كاف لمواجهة حدود المسؤولية المبينة في الاتفاقية. والغرض من فرض غطاء التأمين على السفينة التي تحمل اكثر من 2000 طن هو لاستثناء سفن البضائع الجافة والسفن الساحلية التجارية من الاتفاقية وجعلها قاصرة فقط على الناقلات.
ويتم منح الناقلة المؤمنة شهادة تأمين وفق المضمون والشروط التي رسمتها الاتفاقية، ويجب حمل هذه الشهادة على ظهر الناقلة. وتوضع على ظهر الناقلة للبرهنة على وجود تأمين أو ضمان مالي أخر ساري المفعول بموجب شروط الاتفاقية، ويتم التأكد من وجود هذه الشهادة من قبل الدولة المسجلة لديها السفينة، وتكون جاهزة للتفتيش في أي وقت من قبل السلطات المختصة ذات العلاقة. وتنطبق الاتفاقية على الناقلات المسجلة في الدول غير الأعضاء فيها، إذ لا يسمح لها الدخول الى موانئ الدول الأعضاء في الاتفاقية بدون حمل شهادة تأمين. ويسمح للدول الأعضاء في الاتفاقية بإصدار شهادة تأمين أو ضمان مالي للسفن المسجلة أو الحاملة لعلم دولة غير عضو في الاتفاقية، وتكون هذه الشهادة أو الضمان المالي مقبولاً من قبل كل الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية.
وتشكل اتفاقيتا المسؤولية المدنية لعام 1969 وتعديلاتها CLC Civil Liability Convention والصندوق وتعديلاتهاFund Convention FC ، نظاماً متكاملاً من التعويضات يوفر شريحتين احداهما تكمل الأخرى.
فالسقف الأول توفره اتفاقية المسؤولية المدنية وتغطي مسؤولية مالكي الناقلات عن أضرار التلوث وتسند مالياً من قبلهم أو مؤمنيها أو ضامنيهم وتعتبر نظاما رئيسياً وأساسياً للتعويضات. ويطبق حاليا حدان للمسؤولية المالية تحت اتفاقية المسؤولية المدنية، الأول مخصص للأطراف التي لا زالت عضوا في اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1969، وتبلغ 133 حقوق سحب خاصة حسخ لكل طن أو 14 مليون "حسخ" 21 مليون دولار تقريبا، أيهما أعلى. والثاني مخصص للدول الأعضاء في اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1992، ويبلغ 3 مليون "حسخ" 450 مليون دولار تقريبا للناقلات التي حمولتها اقل من 5000 طن خمسة آلاف، وتضاف 420 "حسخ" 630 دولار تقريباً لكل طن للناقلات التي حمولتها بين خمسة آلاف إلى مئة وأربعين الف طن أو 59.7 مليون "حسخ" 98.6 مليون دولار تقريبا، أيهما أعلى.
أما السقف الثاني فتوفره اتفاقية الصندوق، التي تعتبر نظاما مكملاً للتعويضات التي تفرضها اتفاقية المسؤولية المدنية. وتفرض هذه الاتفاقية على أعضائها مبالغ محددة يقوم بجمعها الصندوق الدولي لتعويض أضرار التلوث النفطي من مالكي بضائع النفط المداوم وخاصة شركات النفط الدولية عندما تتجاوز التعويضات الناتجة من الحادث الحدود المالية المقررة بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية. ويطبق حالياً حدان من التعويضات تحت اتفاقية الصندوق: الأول مخصص للدول التي لا زالت أعضاء في اتفاقية الصندوق لعام 1971، ويبلغ 60 مليون "حسخ" نحو90 مليون دولار، ويدخل ضمنه مبلغ التعويضات التي تدفع للمتضررين بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية لعام 1969. و135 مليون "حسخ" 202.5 مليون دولار للدول الأعضاء في اتفاقية الصندوق لعام 1992، ويدخل ضمنه التعويضات التي يتم دفعها بموجب اتفاقية المسئولية المدنية لعام 1992.
وإذا كانت الأضرار ناجمة عن كوارث طبيعية استثنائية وحتمية ومن الصعب مقاومتها فمن الممكن إن تتجاوز التعويضات بموجب اتفاقية الصندوق لعام 1992 مبلغ 135 مليون "حسخ" بدون طرح الكميات المدفوعة بموجب اتفاقية المسؤولية المدنية، مع إمكان ارتفاع المبلغ الكلي لغاية 200 مليون "حسخ" عندما تتجاوز كميات النفط المستلمة من قبل ثلاثة أطراف متعاقدة في اتفاقية الصندوق إلى 600 مليون طن في السنة الميلادية السابقة للسنة التي وقع فيها الحادث. والهدف من هذا الشرط زيادة مصادر التمويل عندما تقوم الولايات المتحدة الأميركية وبقية البلدان بالمصادقة على الاتفاقية. ويجب التنويه أن هذه الزيادة سوف لن يكون لها تأثير مالي على مالكي الناقلات لأن عبئها يقع على مستوردي النفط ومعظمهم من شركات النفط.
ويذكر ان هاتين الاتفاقيتين نجحتا في الحفاظ على التوازن بين مصالح مالكي السفن ومالكي البضائع طوال فترة تطبيقها وساهمت إلى درجة كبيرة في تخفيف النزاعات بين الأطراف التي تتحمل عبء التعويض.
التأمين الذي توفره المؤسسات والأسواق الدولية
توفر أسواق التأمين العالمية بشكليها التعاوني والتجاري شرائح عدة من الأغطية تختلف من حيث النوع والسعة والجهة التي توفرها:
فالشريحة الأولى توفرها نوادي الحماية والتعويض لأعضائها، حيث يحتفظ كل ناد بمسؤولية تصل الى خمسة ملايين دولار لكل حادث تتعرض له ناقلة، وتعيد النوادي تأمين أي كمية تتجاوز ذلك المبلغ عند المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض. وبموجب هذا الغطاء فإن كل نادي حماية وتعويض يكون مسؤولا مسؤولية كاملة ولوحده عن المطالبات الناشئة من حادث التلوث التي تصل قيمتها الى خمسة ملايين دولار. والتأمين الذي توفره نوادي الحماية والتعويض مبني على اساس تعاوني، ولا تعتمد النوادي الربح في نشاطاتها وهدفها حماية مالكي السفن والناقلات من المسؤوليات الناشئة خلال عمليات النقل البحري. فعند وقوع حادث تسرب نفطي يقوم النادي بجمع المبالغ من مالكي الناقلات الأعضاء فيه، لتسديد تكاليف إزالة آثار التسرب ودفع التعويضات للمتضررين.
ويتضمن غطاء التأمين الذي تمنحه نوادي الحماية والتعويض، المسؤوليات والخسائر والأضرار والتكاليف والمصاريف التي تحدث بسبب أو نتيجة لتسرب أو تفريغ أوت هديد تسرب النفط أو أي مادة خطرة من الناقلة المشمولة بغطاء التأمين. كذلك يشمل الغطاء تكاليف الإجراءات المتخذة لتجنب أو تخفيف التلوث أو إجراءات منع خطر وشيك نتيجة التفريغ أو التسرب من ناقلة عضو في أحد هذه النوادي.
والشريحة الثانية من تأمين التلوث النفطي توفرها المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض وعددها 16 نادياً ومن مختلف البلدان وعلى اساس تعاوني أيضا وتحتفظ المجموعة بغطاء يصل الى 30 مليون دولار عن كل حادث بعد حذف الكمية التي يحتفظ بها كل ناد خمسة ملايين دولار في الشريحة الأولى.
والشريحة الثالثة هي عبارة عن إعادة تأمين تقوم به المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض في أسواق التأمين البحري الدولية وخصوصا في سوق لندن للتأمين، وتوفر غطاء تأمين يصل الى 500 مليون دولار. ولا يتضمن هذا المبلغ حدود التعويضات التي يحتفظ بها كل نادي حماية وتعويض والبالغ خمسة ملايين دولار ولا التعويضات التي تحتفظ بها المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض والبالغة 30 مليون دولار. وتقوم المجموعة بتوفير غطاء لأخطار التلوث البحري بالنفط، تحتفظ بنسبة معينة منها على أساس تعاوني بين نوادي المجموعة وتقوم بإعادة تأمين النسبة الباقية من الأخطار إلى سوق التأمين الدولية.
وتوفر المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض غطاء لنحو90 في المئة من الناقلات المتوافرة على نطاق عالمي. ومن المعلوم ان الأقساط المدفوعة لوثيقة اعادة التأمين إجمالية عن أخطار التلوث النفطي وغير النفطي من قبل المجموعة الدولية لعام 1990 تجاوزت ال 135 مليون دولار. وتعتبر هذه الوثيقة اكبر وثيقة إعادة تأمين في العالم من حيث الأقساط المدفوعة ومجال الغطاء.
والشريحة الرابعة من تأمين أخطار التلوث البحري بالنفط توفرها أسواق التأمين الدولية. حيث يقوم مالك الناقلة بشراء غطاء تأمين على أساس اختياري من أسواق التأمين الدولية ويبلغ 200 مليون دولار، يقوم عن طريق وسطاء التأمين البحري. ولا تشترك نوادي الحماية والتعويض في هذا النوع من التأمين بسبب الإجراءات القانونية المتبعة في الولايات المتحدة الأميركية، اذ إن بعض الولايات الأميركية تطلب من الناقلات توفير تأمين يتجاوز الپ500 مليون دولار. ولو افترض واستجابت المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض للإجراءات والمطالب الأمريكية وبدأت بمنح غطاء تأمين يتجاوز الحد المعمول به، فمن المحتمل ان تستمر الطلبات وتزداد حدود الأغطية في شكل لا يمكن للمجموعة إن توفر الأغطية المطلوبة واحتمال عدم موافقة أسواق التامين العالمية قبول غطاء تأمين ذي حدود عالية.
والشريحة الخامسة من تأمين المسؤولية ضد التلوث النفطي توفرها نوادي الحماية والتعويض الخاصة بمستأجري السفن والناقلات، وهي تختلف عن نوادي الحماية والتعويض التقليدية الخاصة بمالكي السفن والناقلات. وهذه النوادي متخصصة بتغطية مسؤوليات مؤجري السفن والناقلات وفق عقود مشارطة إيجار الرحلة أو الزمنية، والتي لا توفرها نوادي الحماية التقليدية. وقد تم إنشاء أول نادي حماية وتعويض لمستأجري الناقلات في 20 شباط فبراير 1986.
ويعتبر مستأجري السفن والناقلات غير المجهزة العارية غير مشمولين بهذا الغطاء لأنهم يصنفون ضمن مالكي الناقلات ويحصلون على غطاء من قبل نوادي الحماية والتعويض التقليدية. وتوفر نوادي الحماية والتعويض الخاصة بمستأجري السفن والناقلات غطاء تأمينياً يصل إلى 100 مليون دولار، ويعتمد قسط التأمين على حجم الناقلة المستأجرة.
وهناك شريحة سادسة توفرها أسواق التأمين الدولية، وهي تأمين مالكي البضائع النفط شركات النفط الدولية، المنقول بحرا عن المسؤوليات الناتجة من التلوث النفطي لحوادث الناقلات. وأسواق التأمين الدولية بإمكانها توفير غطاء تأمين يصل الى البليون دولار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.