أعلن وزير العدل اللبناني بهيج طبارة أنه أحال على مجلس الوزراء مشروع قانون "الإثراء غير المشروع" الذي، إذا أقرّ في الجلسة المقبلة، سيحل محل قانونين صدرا في العامين 1953 و1954 لمعالجة هذا الموضوع. والإثراء غير المشروع هو الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي أو من ينتسب إليهم برابطة القرابة أو المصاهرة أو الشراكة أو الخدمة الحالية أو السابقة، أو من يعيرهم اسمه، بالرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار الوظيفة أو بأي وسيلة غير مشروعة وإن لم تشكل جرماً. وقال طبارة، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن "هذا المشروع ثمرة جهد مشترك ونقاش طويل شارك فيه عدد كبير من رجال القانون والخبراء الذين انتدبتهم هيئة الأمم لهذا الغرض، ولجنة تحديث القوانين في وزارة العدل واللجنة الفرعية المنبثقة منها وسواهم". وأوضح أن "القانونين السابقين لم يطبّقا عملياً منذ 45 عاماً لأنهما كانا ناقصين، أما المشروع الحالي فيعالج النواقص ويزيل بعض العوائق التي حالت دون تطبيقهما ويضع الآلية للأجهزة وأصول الملاحقة والمحاكمة، ويتجاوز الأذونات والحصانات التي تعترض أي ملاحقة إذا اعتبرنا الإثراء غير المشروع جرماً مدنياً، وتالياً فلا مجال للتذرّع ضده بالحصانات والأذونات والتراخيص من أجل الملاحقة. أما إذا كان هناك أفعال جرمية ومخالفات مسلكية فتسلك طريقها الجزائية بحسب القانون". وأشار إلى أن "العقوبات مدنية أي مصادرة أموال وغرامة تتفاوت بين 25 مليون ليرة ومئة مليون ونشر الحكم". وأوضح أن "المشروع يفرض التصريح عن الأملاك على موظفي الدرجة الثانية وما فوق، أي القائمين بالخدمة العامة، مع الوزراء والنواب والرؤساء، إضافة إلى تحديد الهيئات المختصة بموضوع الإثراء غير المشروع وصلاحياتها، ووضع ضوابط تمنع المسّ بالكرامات". وأكد أن "لا مجال للتذرع، إذا أقرّت الحكومة الحالية المشروع، بأي اعتبار أو القول أن القانون تنقصه آلية أو وسيلة، بل ستبقى الإرادة السياسية ويمكن كل متضرر أن يتشرع في دعوى". وأوضح أن "لا تضارب بين التصريح عن الأموال والسرّية المصرفية، وأن مرور الزمن هو عشر سنوات من تاريخ الإثراء لا من تاريخ تقديم الشكوى". وأعلن "تأمين قروض مساكن للقضاة من صندوق تعاضد القضاة بالإتفاق مع بنك الإسكان وسيطبّق بعد عشرة أيام".