وافق وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، الأمير محمد بن نايف، على إصدار لائحة «تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق»، الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني في الشهر الماضي، وذلك تحديثاً للائحة «شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية والفنية العاملة في مجال السلامة»، الصادرة قبل نحو 15 عاماً. وأوضح المدير العام للدفاع المدني، اللواء سليمان العمرو، في بيان صحافي، اليوم (الخميس)، أن إعداد اللائحة ومراجعتها تمّا من قبل لجان فنية متخصصة في المديرية العامة للدفاع المدني، والجهات الحكومية ذات العلاقة، مع أخذ التجربة السابقة للتطبيق الميداني للائحة قبل التحديث في الاعتبار. وبيّن أن اللائحة المحدثة تضمّنت سبعة فصول، شملت 26 مادة تنظّم المهن، ومنها الأنشطة الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، والأنشطة الفنية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق (الاستيراد والبيع والتركيب والصيانة لمعدات السلامة والإطفاء والمصاعد والسلالم الكهربائية). وأشار اللواء العمرو إلى أن اللائحة منعت ممارسة أيّ نشاط من الأنشطة المحددة فيها، إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، بعد استيفاء الشروط الواردة في اللائحة، إذ شملت شروط التأهيل للمكاتب الهندسية الاستشارية للوقاية والحماية من الحريق، وشروط التأهيل لمكاتب الخدمات الفنية للوقاية والحماية من الحريق، كما تضمّنت اللائحة التفاصيل التي تنظم أعمال المكاتب الهندسية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، عند تصميم وتدقيق ومراجعة المخططات الهندسية، إضافة إلى تنظيم أعمال مكاتب الخدمات الفنية العاملة في المجال نفسه، لإعداد خطط الوقاية للحماية من الحريق للمنشآت العامة والخاصة وتقليل المخاطر. وأفاد بأن اللائحة تضمّنت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع مواد وأجهزة ومعدات السلامة والإطفاء والإنذار من الحريق، وتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق، والتي منها مطابقة العينات المُستوردة للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة. وبيّن العمرو أن اللائحة حدّدت الشروط الواجب توافرها لممارسة نشاط تصنيع مواد وأجهزة ومعدات الوقاية والحماية من الحريق، وشملت شروط ممارسة نشاط تركيب وصيانة أجهزة ومعدات الإطفاء والإنذار من الحريق، وحددت الشروط اللازمة لممارسة نشاط استيراد وبيع وتركيب وصيانة المصاعد والسلالم الكهربائية، كما تضمّنت اللائحة في فصلها السابع بعض الأحكام العامة، ومنها تحديد بداية العمل بتطبيق اللائحة ابتداءً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (أم القرى). وأكّد أن المديرية العامة للدفاع المدني تأمل بتطوير هذه الأنشطة، بما يتوافق مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتنموي في المملكة، وتؤكّد التزامها بتنفيذ ما تضمّنته هذه اللائحة.