علمت «الحياة» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى اعتمد خطة جديدة للتفتيش القضائي، تعتمد على التفتيش الطارئ (المفاجئ) والدوري، للتحقق من انضباط عمل وسلوك القضاة في التعامل مع المراجعين ومواعيدهم، وقياس مدى استحقاقهم لتولي مسؤولية القضاء، وعكس نموذجاً لهيبة القضاء العادل في السعودية. وكشفت مصادر عدلية مطلعة ل«الحياة» عن اعتماد 19 مفتشاً قضائياً لتطبيق الخطة الجديدة، عبر قناتين بالزيارات الميدانية والمتابعات الإلكترونية عن بعد، مبينة أن دائرة التفتيش القضائي ستتسع لتشمل كُتاب العدل. وقالت المصادر إن الخطة رفعت عدد مرات التفتيش على القضاة من مرة واحدة سنوياً إلى أكثر من مرة، وفقاً للحاجة. وأشارت إلى أن الخطة تنطلق من لائحة التفتيش الجديدة التي أصدرها المجلس قبل شهر، وعملت عليها لجنة مختصة منذ ما يقارب العام، على خلفية رصد جوانب قصور وفراغ في نصوص وأحكام لائحة التفتيش السابقة المعمول بها قبل أربعة أعوام، كعدم تناول أحكام أساسية في عمل التفتيش القضائي مثل الدعوى التأديبية في صلاحية رفعها وأحكامها، وعدم شمول اختصاصات استجدت في عمل التفتيش القضائي. وفيما أكدت تقارير حديثة صادرة من مجلس القضاء شمول 920 قاضياً بخطة التفتيش، حددت المادة الأولى من لائحة التفتيش القضائي الجديدة القضاة الخاضعين للتفتيش بمن يعملون في محاكم الاستئناف أو محاكم الدرجة الأولى. كما نبهت المادة الثالثة إلى أن التفتيش أو التحقيق القضائي يكون من مفتش قضائي أعلى درجة من القاضي المفتش عليه أو المحقق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في الدرجة نفسها. وتتولى إدارة التفتيش القضائي كإدارة رقابية في المجلس الأعلى للقضاء مهمتي التفتيش والتحقيق، وتُعنى بالرقابة العامة على أعمال المحاكم وقضاتها وانتظام سير العمل فيها، وتطوير الأداء القضائي والارتقاء به. وفيما ركزت المادة ال63 من لائحة التفتيش القضائي الجديدة على سرية أعمال التفتيش والتحقيق وعدت إفشاءها إخلالاً بواجبات الوظيفة، منحت المادة ال19 المجلس حق التفتيش على جميع عمل القاضي أو قضايا معينة أو مواضيع معينة، عند الحاجة. فيما استثنت اللائحة الجديدة منطوق المحكمة العليا المؤيدة من المحكمة العليا من التفتيش، وفي حال كانت الشكوى المقدمة ضد القاضي كيدية، يأمر المجلس - وفقاً للمادة ال55 - بإحالة المشتكي والمتواطئ معه إلى المحكمة المختصة لمجازاته مع تبليغ القاضي المشتكى ضده بذلك، وذلك ضمن فصل مستقل خصصته اللائحة الجديدة للتفتيش القضائي للشكاوى من أو ضد القضاة المفتش عليهم والتحقيق مع المفتش عليهم، وتضمنت حقوقاً وواجبات لكل من طرفي الشكوى والتحقيق. وحصرت المادة ال42 التحقيق في المخالفات المحددة في قرار مجلس القضاء وما يكشف حقيقتها، وفي حال ظهر للمحقق مخالفة غير المخالفة موضوع التحقيق فله صلاحية الكتابة إلى رئيس إدارة التفتيش بذلك، ما لم يكن قرار مجلس القضاء تضمن التحقيق في جميع المخالفات التي تظهر للمحقق، فيما يحق للمحقق دعوة شهود عند الحاجة في حضور القاضي المحقق معه، وفقاً لنص المادة ال44 من نظام التفتيش القضائي.