أرجأت محكمة جنايات القاهرة في مصر أمس محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 آخرين من كبار القيادات الأمنية السابقين والحاليين في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، إلى جلسة 14 آب (أغسطس) الجاري. وأجرى رئيس الحكومة المصري الدكتورعصام شرف أمس حركة تغييرات في المحافظين شملت تعيين11 محافظاً جديداً ونقل محافظ واحد وتعيين ثلاثة نواب محافظين. وتأتي هذه التغييرات استجابة للضغوط التي مارسها الثوار. وجاء قرار تأجيل محاكمة العادلي لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الإطلاع على أحراز القضية وفي مواجهة المتهمين، وتصوير ما يلزم تصويره من مستندات تحويها أوراق القضية. كما صرحت المحكمة للدفاع عن المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف من الاسطوانات المدمجة بالقضية والمسجل عليها أوراق القضية، بموجب طلب يقدم إلى نيابة استئناف القاهرة. وخصصت الجلسة أمس لفض الأحراز واستعراض أدلة الدعوى المقدمة من النيابة العامة ضد المتهمين، والتي شملت عدداً من الأسلحة النارية المستخدمة في عمليات قتل المتظاهرين وأوراق ومستندات ودفاتر قوات قطاع الأمن المركزي المتعلقة بكيفية التعامل مع التظاهرات وقمع المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 كانون الثاني، إلى جانب اسطوانات مدمجة تحتوي لقطات لضباط الشرطة وهم يطلقون نيران أسلحتهم صوب تجمعات المتظاهرين السلميين وشرائط فيديو كاسيت من جهاز المخابرات العامة المصرية. ويواجه العادلي والرئيس السابق حسني مبارك لائحة متعددة من الاتهامات تتعلق بإصدار الاخير أوامره للوزير بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة. ونسبت النيابة إلى المتهمين في قرار الاتهام اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة. واضاف ان المتهمين اتخذوا في ما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك التظاهرات في الميادين المختلفة في محافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف، على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات الخرطوش أو استخدام أية وسائل أخرى لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق. يذكر أن النيابة العامة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً في شأن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار (الإعدام شنقا) بحق المتهمين.