في يوم الثلثاء الموافق 11-10-1428ه فلدي أنا مصعب بن محمد العسكري القاضي في محكمة بارق العامة وعليه حضر... بموجب بطاقة رقم... وحضر لحضوره المدعي العام في وحدة مكافحة المخدرات ب.... المدعو.... وادعى قائلاً: أدعي على هذا الماثل أمامكم المدعو... سعودي الجنسية بموجب بطاقة رقم... متقاعد مفرج عنه بالكفالة، قائلاً: في دعواي إنه بتاريخ 18-5-1428ه قبض على المذكور من وحدة مكافحة المخدرات... على إثر العثور بحوزته على نصف حبة اشتبه القابضون في حينه أن تكون محظورة، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي المرفق رقم 3105 س 2/8/1428ه إيجابيتها لمادة الامفيتامين المحظورة وباستجواب المذكور أقر واعترف شرعاً بعائدية نصف حبة له شخصياً لقصد الاستعمال، اذ أفاد أنه حصل على حبة واحدة عن طريق شراء من شخص لا يعرفه بمبلغ قدره 20 ريالاً استعمل نصفها قبل القبض عليه وضبط بحوزته النصف الآخر، وأفاد أنها المرة الأولى التي يقوم فيها باستخدام الحبوب المحظورة وصدق على أقواله شرعاً على ص 5 من دفتر التحقيق المرفق، وببحث السوابق اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه وأسفر التحقيق مع المذكور عن توجيه لاتهام إليه بحيازة نصف حبة من الحبوب المحظورة لقصد الاستعمال، وذلك للأدلة والقرائن الآتية: 1- محضر القبض والتفتيش المرفق. 2- اعترافه المصدق شرعاً على ص 5 من دفتر التحقيق المرفق. 3- التقرير الكيماوي الشرعي المرفق ص 2 واذ ان ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا باسم الحق العام أطلب ما يأتي: أ/ أطلب إثبات إدانة المذكور لحيازته نصف حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة لقصد الاستعمال والحكم عليه وفقاً لما ورد في المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/39 في 8-7-1426ه. ب- تعزيره شرعاً لقاء استعماله الحبوب المحظورة من السابق. ج - منعه من السفر لخارج المملكة وفقاً لما ورد في المادة السادسة والخمسين الفقرة الأولى من النظام المشار إليه أعلاه. هذه دعواي والله يحفظكم. وبسؤال المدعى عليه عن الدعوة أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلاً، ثم جرى اطلاعي على ما ورد في المعاملة من الاعتراف المصدق شرعاً والتقرير الكيماوي الشرعي. وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة حكمت على المدعى عليه بما يأتي: أولاً: يسجن لمدة شهر. ثانياً: جلده 15 جلدة دفعة واحدة. ثالثاً: قد نزل عن العقوبة المقررة في المادة ال41 من نظام مكافحة المخدرات وعملت بما هو مقرر في المادة الستين من أن للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الادني ولكون الكمية المقبوض عليها من الشخص قليلة ولا يوجد عليه سوابق وللمرة الأولى يستخدم الحبوب المحظورة. رابعاً: منعه من السفر خارج المملكة مدة لا تقل عن سنتين بعد تطبيق عقوبة السجن ويعرض الحكم على الطرفين قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام وطلب التمييز للحكم من دون لائحة يقدمها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر في 12-10-1428ه. * صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 1261/1/ج في 21-11-1428ه.