استدعت وزارة الصحة أول من أمس (الاحد) مسؤولي مجمع طبي في الرياض متخصص في التجميل، بعد نشر إعلان ترويجي في مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه طفلة، وشمل الاستدعاء أيضاً طبيبة متخصصة في التجميل. ولم يقتصر الأمر على مسؤولي المجمع وحدهم، بل أحيل ذوو الطفلة كذلك إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لمحاسبتهم وفق نظام حماية الطفل. وأثارت حالات الاعتداء والعنف الموجهة ضد الأطفال التي رُصدت أخيراً في السعودية، حفيظة شريحة واسعة من المجتمع، بعد تحولها إلى أمر شبه يومي في ظل الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو والصور التي تبرز مثل هذه الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نجح بعضها في الوصول إلى المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأخذ بعضها طريقه إلى أروقة المحاكم. ويدور كثير من الجدل في مواقع التواصل يبرز امتعاض وغضب شريحة واسعة من السعوديين من تنامي الظواهر المسيئة إلى الأطفال، بعد كل حادثة مشابهة توثقها كاميرا هواتف ناشطين، أو طلاب مدارس يتعرض زملاؤهم لسوء المعاملة من المدرسين، أو وثقته كاميرا أحد الأشخاص مصادفة، في ظل استمرار المطالبات بمحاسبة المعتدين وضرورة اعتقال المسيئين إلى الأطفال وفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبتهم. وتفاعلت النيابة العامة الأسبوع الماضي مع مقطع فيديو يوثق إساءة إلى طفل بإجباره على التدخين، والذي تداوله رواد مواقع التواصل خلال الأيام الماضية. وعدت النيابة، عبر حسابها الرسمي في «تويتر» عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، أو التدخين أثناء وجوده، أو تشجيعه على ذلك، من المحظورات التي توجب المساءلة، في ضوء أحكام نظام حماية الطفل، مشيرة إلى المادة ال11 من هذا النظام، التي تنصّ على حظر بيع التبع ومشتقاته للطفل، أو استخدامه في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها. وتتوالى قصص الإساءة إلى الأطفال في شكل أو آخر، إذ باشرت وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك والجهات المختصة حال طفلين تم احتجازهما في نافذة منزل، بعد نشر مقطع فيديو يوضح مكان وجودهما والحال التي كانا عليها. وكانت السعودية طبقت أخيراً، اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الجديدة، وهو النظام الذي أقره مجلس الوزراء، والهادف الى تأكيد ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقات الدولية التي تكون السعودية طرفاً فيها، وتحفظ حقوق الطفل وتحميه من أشكال الإيذاء والاهمال، وتضمن حقوق الطفل الذي تعرض إلى الإيذاء والاهمال بتوفير الرعاية اللازمة له. وحددت لائحة حماية الطفل؛ إيذاء الطفل من خلال ابقائه من دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، إضافة إلى عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، وكذلك التسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة يتعرض فيها إلى الخطر، وسوء معاملته، والتحرش به جنسياً أو تعريضه إلى الاستغلال الجنسي، واستغلاله مادياً أو في الاجرام أو في التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وتعريضه إلى مشاهد مخلة في الآداب أو اجرامية أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة وهو دون السن النظامية، إضافة إلى كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية. وحدد النظام أن الطفل يُعد معرضاً إلى خطر الانحراف، من خلال ممارسة التسول أو أي عمل غير مشروع، وخروجه على سلطة الابوين أو من يقوم على رعايته، واعتياده الهرب من البيت أو من المؤسسات التربوية أو الايوائية، واعتياده النوم في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت، وتردده على الأماكن المشبوهة أخلاقياً أو اجتماعياً، أو الأماكن غير المناسبة لسنه، أو مخالطته المشردين أو الفاسدين، وكذلك قيامه بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو القمار أو المخدرات أو نحوهما، أو قيامه بخدمة من يقومون بها. وأوضحت اللائحة أن الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة ما قد يتعرض فيها إلى الإيذاء أو الاهمال، له الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة، التي تتولى كفالته ورعايته، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الاهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة، وتهدف رعاية الطفل، من خلال الأسر البديلة أو الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال، الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوا من عطف وحنان.