وضع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في 6 أيار (مايو) المقبل القاضي نديم عبدالملك النقاط على الحروف في مسألة التعامل الإعلامي مع الانتخابات المقبلة والحملات الخاصة بها محدداً المخالفات والعقوبات، لكنه لفت إلى أن «المواقع الإلكترونية خاضعة لرقابة هيئة الإشراف ولكن دقة المراقبة متعذرة لدى الهيئة». وشدد عبدالملك على ضرورة التزام «الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية»، فيما حدد موجبات على الإعلام الخاص، ف «ممنوع عليه تأييد أي مرشح أو لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية ويترتب عليه أثناء الحملة الانتخابية التفريق الواضح بين الوقائع والحقائق من جهة وبين الآراء والتعليقات من جهة أخرى في مختلف نشراته الإخبارية أو برامجه السياسية، والامتناع عن التشهير أو القدح أو الذم وعن التجريح بأي من اللوائح أو المرشحين، والامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة النعرات الطائفية أو العرقية أو تحريضاً على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييد الإرهاب أو الأعمال التخريبية، وكذلك الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط والتخوين أو التخويف أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية، والامتناع عن تحريف المعلومات أو حجبها أو تزييفها أو إساءة عرضها». وتتألف هيئة الإشراف على الانتخابات من 11 عضواً: ثلاثة قضاة متقاعدين في مرتبة الشرف موزعون بين القضاء العدلي والإداري والمالي، وثلاثة نقباء سابقين موزعون بين نقابة المحامين في بيروت وطرابلس ونقابة خبراء المحاسبة المجازين، ممثل عن نقابة الصحافة، خبير في شؤون الإعلام والإعلان، عضوان من أصحاب الخبرة بالانتخابات، ممثل عن هيئات المجتمع المدني يراعى تمثيل الجنسين في التعيين، رئيس الهيئة، وهو القاضي الأعلى درجة بين القاضيين العدلي والإداري، نائب الرئيس، وهو أحد نقيبي المحامين الأكبر سناً». ويشمل عمل الهيئة، وفق عبدالملك، انطلاقاً من قانون الانتخاب الجديد «مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، وتحديد شروط أصول القيام بعمليات استطلاع الرأي وكذلك نشر أو بث أو توزيع النتائج أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة التقيد بفترة الصمت الانتخابي، واستلام الكشوفات المالية العائدة للحملات الانتخابية والتدقيق فيها خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات وممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقاً لأحكام القانون». ولفت إلى «أن المادة 70 من القانون أخضعت المواد الانتخابية التي تبثها وسائل الإعلام والإعلان لمراقبة الهيئة اعتباراً من بدء الحملة الانتخابية وفتح باب الترشيحات (5 شباط- فبراير الجاري) وممنوع على وسائل الإعلام قبول الإعلانات المجانية أو ببدل مختلف عن لائحة الأسعار».