أعلنت وزارة العمل السعودية أمس اللائحة الجديدة لعمال الخدمة المنزلية المكونة من 23 مادة، إذ تضمنت اللائحة تحديد ساعات الراحة اليومية للعمال والعاملات بواقع تسع ساعات يومياً، وعدم السماح لصاحب العمل بتكليفهم بالعمل خارج المكان المحدد في عقد العمل، كما منعت الأخير من حسم أجر العامل باستثناء تكاليف الإتلاف لإحدى المقتنيات، إضافة إلى منح صاحب العمل أحقية تجربة العامل مدة لا تزيد على 90 يوماً. وأوضحت وزارة العمل في بيان صحافي أمس، أن اللائحة نظّمت آليات وطرق التعامل بين العمال المنزليين وأصحاب العمل بشكل قانوني يكفل حقوق الطرفين، مشددة على ضرورة إيجاد عقد بين طرفي العمل باللغة العربية، ومترجم إلى لغة أخرى، وتنسخ من العقد ثلاثة نسخ توزع بين الطرفين، فيما تذهب النسخة الثالثة إلى مكتب الاستقدام الأهلي. وأشارت المادة الأولى من لائحة وزارة العمل إلى شرح عن اللائحة ومن في حكمها، وتحديد جهة مصدرها بوزير العمل شخصياً، وتحديد المنزل الذي عرف مكان العمل الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو موقتة، موضحة أن صاحب العمل هو كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو من طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه - بطريق مباشر أو غير مباشر - لأداء خدمة منزلية، وحددت الفقرة الثالثة من المادة الأولى بتعريف الأسرة التي تعمل لديها العمالية، وهي صاحب العمل والأشخاص الذين يسكنون معه في منزله، ويرتبط بهم بعلاقة قربى، أو مصاهرة، أو يتولى رعايتهم لأي سبب نظامي أو أخلاقي. وحددت الخدمة المنزلية في الفقرة الرابعة بالخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته في مقابل أجر، فيما عرّف عامل الخدمة المنزلية بكل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة بإشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه، مثل العاملة المنزلية أو العامل المنزلي، أو السائق الخاص أو البستاني أو الحارس المنزلي ومن في حكمهم، وعند استخدام عبارة عامل الخدمة المنزلية في هذه اللائحة فإنه يقصد بها عامل الخدمة المنزلية ومن في حكمه، بينما عرّفت الأجر بما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر في مقابل العمل المتفق عليه في العقد. وبيّنت من خلال المادة الثانية في اللائحة، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، بينما اختصت المادة الثالثة بتنظيم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد، ويحرر العقد وترجمته - إن وجدت - من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام الأهلي. واشترطت المادة الرابعة أن يتضمن العقد إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة، تحديد العناصر، والمتمثلة في نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية، وحقوق الطرفين وواجباتهما، ومدة التجربة، ومدة العقد وكيفية تمديده. وسمحت المادة الخامسة لطرفي العقد وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة مدة لا تزيد عن 90 يوماً، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية، وسلامة سلوكه الشخصي، ولصاحب العمل الحق في إنهاء العقد بإدارته المنفردة خلال مدة التجربة من دون أية مسؤولية عليه، إذا ثبت عدم كفاية عامل الخدمة المنزلية، ولا يجوز وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يشتغل عامل الخدمة المنزلية في عمل مختلف عن عمله الأول. وألزمت المادة السادسة عامل الخدمة المنزلية بأن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، وأن يتبع أوامر صاحب العمل، وأفراد أسرته، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل، وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد الأسرة والأشخاص الذين في المنزل التي يطّلع عليها أثناء العمل أو بسببه، وألا يفشيها إلى الغير. ومنعت اللائحة العامل أو العاملة من ترك العمل أو الخدمة من دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الشخصي، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يتدخل في ما يخصهم، إضافة إلى التزامه باحترام الدين الإسلامي والأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة. وشددت المادة السابعة على ضرورة التزام صاحب العمل بألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه إلا في حالات الضرورة، بشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، وألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية، وأن يدفع الأجر المتفق عليه في نهاية كل شهر هجري لعامل الخدمة المنزلية ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، وأن يدفع الأجر ومستحقاته نقداً أو بشيك، ويوثق ذلك كتابة ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب مصرفي محدد. وطالبت اللائحة صاحب العمل بتوفير سكن مناسب لعامل الخدمة المنزلية، وأن يفسح المجال لعامل الخدمة المنزلية بأن يتمتع بالراحة اليومية مدة لا تقل عن تسع ساعات يومياً، وأن يحضر بنفسه، أو بإنابة غيره، أمام اللجنة في المواعيد التي تحددها للنظر في المطالبة المقدمة ضده، وألا يؤجر خدمة عامل الخدمة المنزلية أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص. وسمحت المادة الثامنة لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد، فيما منعت المادة التاسعة صاحب العمل من الحسم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في حالات محددة، وبما لا يتجاوز نصف الأجر، والمتمثلة في تكاليف ما أتلفه عمداً أو إهمالاً، أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على نصف الأجر. وأكدت المادة العاشرة أحقية عامل الخدمة المنزلية لإجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى عامين ورغب في التجديد مدة مماثلة، فيما أعطت المادة ال11 عامل الخدمة المنزلية أحقية استحقاق إجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على 30 يوماً في العام بموجب تقرير طبي يثبت حاجته إلى الإجازة. وطلبت المادة ال12 من صاحب العمل تقديم الرعاية الصحية لعامل الخدمة المنزلية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة، بينما ألزمت المادة ال13 صاحب العمل بإبلاغ السلطات الأمنية عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل. وحددت «العمل» الإجراءات الواجب اتخاذها من مركز الشرطة المبلغ لديه عن فرار العامل أو العاملة، إذ يستوجب على المركز إبلاغ إدارة الجوازات بترك العامل للعمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإفادة مكتب العمل بذلك، للتأكد من أنه ليس للعامل دعوى ضد صاحب العمل أو لصاحب العمل دعوى ضد العامل، وعندما تكون هناك دعوى فعلى مكتب العمل إفادة إدارة الجوازات بذلك، وتزويد المبلغ بنسخة من بلاغ ترك العمل. واعتبرت المادة ال14 عقد العمل المبرم بين الطرفين ملغي في حال وفاة صاحب العمل أو عامل الخدمة المنزلية، وإن رغبت أسرة صاحب العمل في استمرار بقاء عامل الخدمة المنزلية تعين عليها مراجعة مكتب العمل لتصحيح اسم صاحب العمل. وأفادت المادة ال15، بأنه في حال تم فسخ العقد من صاحب العمل لسبب غير مشروع أو من عامل الخدمة المنزلية لسبب مشروع يجب على صاحب العمل أن يتحمل دفع قيمة تذكرة السفر لإعادة عامل الخدمة المنزلية إلى بلده، وأكدت المادة ال16 أحقية عامل الخدمة المنزلية لمكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربعة أعوام متتالية. وأفادت المادة ال20 بأن مكاتب العمل ستختص بتلقى الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل، وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة، وأوضحت المادة ال21 أن اللجان المكلفة بالمخالفات ستشكل بقرار من الوزير - وفقاً للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل تابع لوزارة العمل - لجنة أو أكثر مكونة من رئيس وعضوين يكون أحدهم مستشاراً قانونياً من وزارة العمل، للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودرسها والفصل فيها، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة. وشددت اللائحة على ضرورة استرشاد اللجنة بالإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وأن تبلغ اللجنة الطرف المطالب، وتنظر النزاع بحضور الطرفين أو من يقوم مقامهما، ويُعد الطرف المبلغ حاضراً حتى لو تغيب عن حضور الجلسات. ودعت المادة إلى وجوب محاولة اللجنة تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين خلال خمسة أيام عمل تبدأ منذ تاريخ تقديم المطالبة إلى اللجنة، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع، ويمكنها البت فيه في الجلسة نفسها أو في جلسة ثانية خلال 10 أيام عمل، وتصدر قرارها ويُعد محضر بذلك يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها. وشددت على ضرورة إصدار اللجنة قرارها في النزاع المعروض عليها بالإجماع أو بالغالبية خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويصدر الوزير قراراً يوضح فيها إجراءات عمل هذه اللجنة، ومدة العضوية فيها، وكيفية تجديدها، وطريقة إعداد محاضرها، ومكافأة العاملين فيها، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة العمالية خلال 10 أيام من تاريخ تسلمه، وإلا عُد نهائياً واجب النفاذ.