أوضح المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي أن عقوبة مخالفة قرار وزارة العمل منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً حتى الثالثة مساءً، ابتداء من تموز (يوليو) حتى نهاية آب (أغسطس) «ستراوح بين الغرامة المالية وإغلاق المنشأة التي ترتكب المخالفة». وذكر ل «الحياة» أن ذلك عائد إلى تقدير الهيئات القضائية في وزارة العمل (الهيئة الابتدائية الأولى والهيئة الابتدائية العليا إذا وجد استئناف)، باعتبارها المرجع في القضايا العمالية. ولفت إلى أن الوزارة ستسعى عبر فريق من المفتشين إلى مراقبة تطبيق القرار. ورداً على سؤال حول صعوبة رصد حالات التشغيل تحت الشمس في أنحاء المملكة الشاسعة، قال: «إذا لم يرصد مفتشو الوزارة مخالفة التشغيل في الوقت الممنوع، فعلى العامل إبلاغ أي من مكاتب وزارة العمل ال40 المنتشرة حول السعودية». ونفى العنزي أن يكون تفعيل القرار جاء بضغوط من منظمات حقوقية أجنبية، مثل منظمة العمل الدولية التي تمنع تشغيل العامل في أوقات الحر أو البرد الشديد. وقال: «وزارة العمل أجرت دراسة، ورفعت توصية إلى المقام السامي بضرورة منع العمل في الفترة المشار إليها في القرار»، مشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية «لا يوجد في بنودها ما يحظر العمل تحت الشمس. لاسيما أن أجواءهم باردة، فضلاً عن أن نظام العمل في السعودية ينصّ في الأصل على أن من الواجب على رب العمل ألا يقوم بتشغيل العامل في ظروف عمل يمكن أن تضرَّ بصحته وسلامته، ولكن لم يحدد فترة منع العامل إلا في القرار الذي أعلن العام الماضي وسيبدأ تطبيقه هذا العام».