أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد أن الوزارة حريصة على تطبيق تعليماتها على المنشآت المخالفة للتعليمات بشأن العمل تحت أشعة الشمس، والعقوبات التي رصدت لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال للمنشآت المخالفة، مشيرا إلى أن الوزارة أبلغت القطاعات والجهات كافة التي لها أشرف عليها كي لا يكون هناك عذر للمخالف من تلك المنشآت. وأوضح الحميد خلال افتتاح ورشة عمل تهيئة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس في الرياض أمس، أن وزارة العمل تولي سلامة وصحة العاملين من مواطنين ووافدين في مواقع العمل المختلفة في القطاع الخاص أهمية كبيرة، مستندة في ذلك إلى نظام العمل الذي يتضمن نصوصا وأحكاما صريحة تكفل للعاملين حماية كبيرة من المخاطر المرتبطة بالأعمال والمهن التي يقومون بها، ومنها المادة (122) من النظام. وأضاف نائب وزير العمل أن الوزارة أجرت دراسة حول تنظيم العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف بعد تزايد البلاغات عن حالات الإجهاد وضربات الشمس في ضوء تزايد أعمال الإنشاءات والبناء، ورفعت توصية بذلك إلى المقام السامي، قائلا «بناء على توجيه من مجلس الوزراء، أصدرت الوزارة العام الماضي قرارا وزاريا يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس بين الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الثالثة عصرا خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام». وأفاد الدكتور الحميد أن القرار لم ينفذ مباشرة حرصا من الوزارة على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص، ولضمان نجاح القرار، أعطت لأصحاب العمل مهلة تمتد لعام كامل قبل بدء تطبيق القرار ومراقبته اعتبارا من غرة الشهر المقبل. وشدد نائب الوزير على أهمية التزام المنشآت الخاصة بتطبيق هذا القرار حتى لا تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي نصت على وضع غرامية مالية، إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق. من جهته، ذكر وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالرحمن البواردي، أن الوزارة أشعرت الجهات الحكومية، الغرف التجارية، مجلس الغرف السعودية، ومنشآت القطاع الخاص بهذا القرار، إضافة لمفتشي مكاتب العمل لمراقبته عند بداية التطبيق، مشيرا إلى أن الوزارة طبعت مجموعة كبيرة من البروشورات الخاصة بالتوعية بهذا القرار، وبمخاطر العمل تحت أشعة الشمس.