مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    الأمن.. ظلال وارفة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    كرة القدم قبل القبيلة؟!    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: تحفظ قضائي على توجه برلماني لتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»
نشر في الحياة يوم 30 - 09 - 2017

أثارت تعديلات يعتزم البرلمان إدخالها على قانون «الإجراءات الجنائية»، وتمنح القضاة سلطة التحقيق وتتوسع في طرح بدائل للحبس الاحتياط، اعتراضات جهات قضائية ومحامين حضروا جلسات لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب على مدار الأسبوع الماضي.
وتواصل اللجنة اجتماعاتها الأسبوع الحالي لمناقشة كل الاقتراحات قبل إعداد تقرير نهائي في شأن القانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس قبل التصويت عليه، علماً أن البرلمان سيستأنف جلساته في غضون أيام بعد انقضاء عطلته الرسمية.
وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المستشار بهاء الدين أبوشقة ل «الحياة» إن الاختلاف في وجهات النظر مع القضاة والمحامين تناول ثلاثة مواضيع، هي: ما يتعلق بالحبس الاحتياط، ومنح القضاة سلطة التحقيق في إجراءات النيابة قبل إحالة القضية على المحاكمة، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الغيابية في قضايا الجنايات والجنح، إذ تتجه اللجنة الى اعتماد تعديلات تقضي بصدور الحكم حضورياً على المتهم حتى إن غاب عن الجلسة طالما حضر محامٍ عنه، وحال تعنت المتهم في تكليف محامٍ للدفاع عنه في محاولة لتعطيل إجراءات التقاضي، للمحكمة الحق في انتداب محامٍ يتولى الدفاع عن المتهم، ليصدر الحكم بصورة طبيعية ناجزة.
ووفقاً للقانون الحالي، لا يحق للمتهم الفار ندب محامٍ للدفاع عنه أمام محاكم الجنايات، ويصدر الحكم ضده غيابياً، وفي حال توقيفه يُلزم القانون محكمة النقض قبول الطعن على الحكم الصادر ضده، وإعادة إجراءات محاكمته.
وقال أبوشقة: «ما نصبو إلى تحقيقه معمول به في أحدث النظم القضائية في العالم، ليس لنا مصلحة خاصة سوى صالح المجتمع وإنهاء وضع قائم يسمح بتداول القضايا في المحاكم لسنوات، إذ لا يوجد حد معين لإعادة المحاكمات الآن، خصوصاً إذا صدر الحكم غيابياً، لذلك اقترحنا أيضاً في التعديلات اقتصار نقض الأحكام على درجتين فقط».
وحسب القانون الحالي، للمحكوم الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي إن قبلت الطعن تحيل القضية على محكمة جنايات غير التي أصدرت الحكم. وفي حال الإدانة، للمحكوم الحق في الطعن مجدداً، وإن قبلت محكمة النقض الطعن مجدداً، تلتزم الفصل في القضية بنفسها. وحسب التعديلات المقترحة، تُختصر درجات التقاضي، لتتصدى محكمة النقض لنظر الطعون مباشرة من دون إحالتها على دوائر جنايات أخرى.
وأثارت تلك التعديلات حفيظة قضاة، واعتبر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي في جلسة المناقشة التي عقدت في اللجنة مساء أول من أمس، أنها تصب في صالح المتهمين في مقابل التفريط في المصلحة العامة. وقال إن التعديلات لا تحقق العدالة الناجزة، ويجب أن يعاد النظر في القانون.
ورداً على تخوفات تناولت منح التعديلات الجديدة فرصة للمتهمين للفرار بعد إدانتهم في حضور محاميهم، قال أبوشقة: «لا شأن للإجراءات الجنائية التي نناقشها بهدف تحقيق معادلات ناجزة وسريعة بتلك التفصيلات التي تدخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية في توقيف المحكومين».
وتتجه تعديلات القانون أيضاً إلى التوسع في التصالح في قضايا الاستيلاء على الأموال، بما في ذلك المال العام، عبر رد المبالغ المستولى عليها بدلاً من السجن، ما أثار تحفظات البعض خلال الجلسات باعتبار هذا التعديل يفتح الطريق أمام الاستيلاء على أموال الدولة.
ودافع أبوشقة عن التعديل، قائلاً: «ذلك توجه حديث يصب ضمن تغير فلسفات قانونية، فالأولى أن يسترد المجتمع أمواله من أن يتم توقيف الشخص من دون استرداد المال»، مستبعداً أن يمهد ذلك الطريق أمام سرقة مال الدولة، إذ يمر الجاني بإجراءات عدة من توقيف وحبس احتياط لبعض الوقت وإرغامه على دفع تعويضات مالية ضخمة بعد رد المبلغ المُختلس.
وفي شأن الحبس الاحتياطي، تقصر التعديلات الجديدة الحبس على حالات ضبط المتهم متلبساً بارتكاب جريمة، أو خشية من فرار المتهم أو إن كان إطلاقه من شأنه الإضرار بمصلحة التحقيقات أو بهدف الوقاية إذا ما كان في إطلاق المتهم إضرار بالأمن والنظام العام، في مقابل طرح بدائل للحبس الاحتياطي تتمثل في إلزام المتهم عدم مبارحة مسكنه، أو التردد على مركز الشرطة في مواعيد محددة، أو حظر ارتياده أماكن بعينها، ومنعه كذلك من ممارسة أنشطة بعينها.
وأكد المستشار أبوشقة تمسك البرلمان باختصاصاته التشريعية، مشدداً على أن اللجنة التشريعية لا تمتلك أي أجندات سابقة وإلا ما عقدت جلسات استماع مطولة تقصت فيها آراء كل المختصين، لكن القرار في النهاية للجنة، ثم مجلس النواب عند عرض مشروع القانون عليه قريباً، وحال الموافقة سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.