قرّر مجلس الخدمة المدنية تعديل القواعد، التي تنظّم إعارة أو إيفاد القضاة والمعلمين وبعض الموظفين للعمل في الخارج. ويساوي التعديل القضاة والمعلمين المعارين بالديبلوماسيين من حيث المزايا والبدلات. وطبقاً للتعديل (بموجب تعميم تلقت «الحياة» نسخة منه) تُصرف للموظفين المعارين للعمل خارج المملكة الذين تتحمل الحكومة السعودية رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم، البدلات والمزايا المالية نفسها التي تتضمن لائحة الوظائف الديبلوماسية. وفي حال حصول الموظف على راتب أو مكافأة أو بدلات شهرية أو سنوية من الجهة المعار للعمل لديها من دول أو منظمات، تتجاوز إجمالي ما يحصل عليه من المملكة (وفقاً للائحة الوظائف الديبلوماسية)، يُكتفى بما تصرفه الجهة المعار إليها. وعند حصوله على مبلغ إجمالي يقل عما يحصل عليه من المملكة، تتحمل الجهة التي يعمل فيها صرف الفرق له. وطالب مجلس الخدمة المدنية بأن تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بتوفير التأمين الصحي له ولأسرته المرافقة خلال فترة الإعارة في حال عدم حصوله على التأمين من الجهة المعار إليها. كما طالب المجلس بأن تلتزم الجهة التي يتبعها الموظف بالسعي لدى الجهات المختصة في الدولة المضيفة أو المنظمة عبر وزارة الخارجية، وبالتنسيق مع بعثة المملكة في الدولة المضيفة لحصول المعار على المزايا المالية الممنوحة للديبلوماسيين في هذه الدولة أو المنظمة، مثل الإعفاء الضريبي، وألا يشمل ذلك المطالبة بحصوله على الحصانة الديبلوماسية ما لم يحصل عليها وفق النظام في الدولة المضيفة أو المنظمة.